الاقتصاد الصيني يواجه وضعا "شديد الخطورة والتعقيد"    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    ابتكار روسي جديد يعزز التدريب الرياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    "الداخلية" تشارك في ملتقى إمارات المناطق والمبادرات التنموية بالمدينة    شخصيات الألعاب الإلكترونية.. تجربة تفاعلية لزوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين مخطّط نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف    "موسم الرياض" يرعى شراكة بين "لا ليغا" و"ثمانية"    نادي القادسية يوقع اتفاقية رعاية تقنية مع زوهو لتعزيز الكفاءة وتحسين العمليات    بقيادة"جيسوس"..النصر يدشّن أول تدريباته استعداداً للموسم الجديد    "المزيني"نسعى لتعزيز الحضور الرياضي للطالب الجامعي السعودي عالمياً    الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية: لحظات تاريخية وخروج مبكر لحاملي الألقاب    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    نادي الدرعية .. قصة نصف قرن    قدم الدانة تتعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينغ والحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس.    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    هاتفياً... فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التطورات بسوريا    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    إيلانجا لاعب نيوكاسل: إيزاك من أفضل اللاعبين في العالم    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    فِي المَنَاهِجِ النَّقدِيَّةِ: المَنهَجُ التَّدَاوُلِيُّ    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    الكشف عن هاتف Nothin Phone 3 وسماعات الرأس Headphone 1 في خطوة جريئة للارتقاء بالتصميم والأداء والصوت    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤنة" للتوعية بتيسير الزواج    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    "طمية" تنظم إلى الأسطول الإسعافي بفرع الهلال الأحمر بعسير    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس 14 متهمًا بخلية «النخيل» بين شهر و26 عاما
نشر في الوئام يوم 11 - 06 - 2014

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، اليوم، قضية محاكمة 17 متهمًا يمثلون المجموعة الأخيرة من عناصر الخلية المسماة إعلاميًّا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا، أصدرت حكمها برد دعوى المدعي العام ضد متهمين وأخذت التعهد على متهم ثالث، وسجن البقية مدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة.
أدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم منها: ارتباطهم بأدوار جرميةمتنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدفعددًا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك؛ مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم، علمًابأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
أصدر القضاة، في حضور المدعى عليهم والمدعي العام، حكمهم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر وسجن البقية مددا متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة كالتالي:
1 إدانة المدعى عليه (55) والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًاللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 إدانة المدعى عليه (56) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنواتاعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 إدانة المدعى عليه (57) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنواتاعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 إدانة المدعى عليه (58) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين، وفقًاللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه (59) بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه ومعاقبته لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
6 إدانة المدعى عليه (60) والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهراعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنةاعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.
8 إدانة المدعى عليه (62) والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحد عشر شهرًا بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9 إدانة المدعى عليه (63) والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10 إدانة المدعى عليه (64) والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11 إدانة المدعى عليه (65) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمان سنوات؛ وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف، وما أظهره من التزامه أخيرًا بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحًا للمدعى عليه.
12 إدانة المدعى عليه (66) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات، وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال، استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًاللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف، عائدة للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
13 إدانة المدعى عليه (67) والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة اعتبارًامن تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مئة ألف ريا،ل استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال، استنادًاإلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًاإلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14 قررت المحكمة تعزير المدعى عليه (68) على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع.
15 إدانة المدعى عليه (69) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16 إدانة المدعى عليه (70) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه (71) بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين أن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادًا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرىإفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقًا للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: حبس 14 متهمًا بخلية «النخيل» بين شهر و26 عاما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.