الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس 14 متهمًا بخلية «النخيل» بين شهر و26 عاما
نشر في الوئام يوم 11 - 06 - 2014

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، اليوم، قضية محاكمة 17 متهمًا يمثلون المجموعة الأخيرة من عناصر الخلية المسماة إعلاميًّا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا، أصدرت حكمها برد دعوى المدعي العام ضد متهمين وأخذت التعهد على متهم ثالث، وسجن البقية مدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة.
أدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم منها: ارتباطهم بأدوار جرميةمتنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدفعددًا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك؛ مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم، علمًابأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
أصدر القضاة، في حضور المدعى عليهم والمدعي العام، حكمهم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر وسجن البقية مددا متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة كالتالي:
1 إدانة المدعى عليه (55) والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًاللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 إدانة المدعى عليه (56) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنواتاعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 إدانة المدعى عليه (57) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنواتاعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 إدانة المدعى عليه (58) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين، وفقًاللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه (59) بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه ومعاقبته لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
6 إدانة المدعى عليه (60) والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهراعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنةاعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.
8 إدانة المدعى عليه (62) والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحد عشر شهرًا بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9 إدانة المدعى عليه (63) والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10 إدانة المدعى عليه (64) والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11 إدانة المدعى عليه (65) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمان سنوات؛ وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف، وما أظهره من التزامه أخيرًا بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحًا للمدعى عليه.
12 إدانة المدعى عليه (66) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات، وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال، استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًاللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف، عائدة للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
13 إدانة المدعى عليه (67) والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة اعتبارًامن تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مئة ألف ريا،ل استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال، استنادًاإلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًاإلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14 قررت المحكمة تعزير المدعى عليه (68) على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع.
15 إدانة المدعى عليه (69) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16 إدانة المدعى عليه (70) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه (71) بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين أن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادًا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرىإفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقًا للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: حبس 14 متهمًا بخلية «النخيل» بين شهر و26 عاما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.