سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الثلاثاء المقبل.. رفع نسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجدد    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    اعتماد روزنامة الموسم الرياضي لرابطة الهواة    رخصة القيادة وأهميتها    أوكرانيا: 19 قتيلاً في ضربات روسية.. ومساعدات هولندية لصناعة المسيرات    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    توقيف قائد «داعش» في لبنان    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاربة قانونية للائحة الأندية الأدبية(1)
نشر في الوطن يوم 26 - 06 - 2010

للاختصار لن أتحدث عن مزايا هذه اللائحة لأنها كثيرة، ولأن الكثيرين تحدثوا عنها، ولكني سأذكر ما استوقفني من موادها اللافتة شكلا ومضمونا، من حيث الشكل: لم تذكر اللائحة المرجعية القانونية التي انبثقت منها، لا سيما إذا ما عرفنا أن المادة (22) من نظام مجلس الوزراء هي من تُخول الوزير المُختص باقتراح وليس وضع النظام أو اللائحة الداخلة ضمن اختصاص وزارته، وما ذاك إلا لأن مجلس الوزراء هو المعني بدراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه حسب المادة (21) من نظامه، وهذه المادة والتي قبلها مبنيتان على ما قررته المادة (67) من النظام الأساسي للحكم، وهو ما يوضح تسلسل البناء القانوني لأنظمة الدولة، التي يفترض أن لا تخرج هذه اللائحة عن منظومتها.
كما أن اللائحة لم تصدر ولم تنشر برقم وتاريخ يوثقان صدورها، وكان الأولى أن تُعرض ابتداء على مجلس الشورى لإبداء الرأي حولها وفقا للمادة (15) من نظامه، ومن ثم تُرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه حولها، ومن ثم الموافقة عليها حسب المادة (21) المذكورة آنفا، وبعد الموافقة تنشر في الصحيفة الرسمية (صحيفة أم القرى)، عملا بالمادة (71) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (23) من نظام مجلس الوزراء، لتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم تنص اللائحة على تاريخ آخر، ويبقى التذكير بأهمية أن تكون جميع مواد اللائحة متسلسلة بأرقام مكتوبة لا عددية حفاظا على الدقة وأسوة بأنظمة الدولة المكتوبة بذات الأسلوب ولذات الغرض، كما أن تقسيم اللائحة إلى أربع لوائح: أساسية، إدارية، مالية، وانتخابات، لا ضرورة له والأولى انتظامها تحت مسمى واحد، ومن ثم تُقسم حسب موضوعاتها، كما هو معلوم لدى المطلعين على الكثير من الأنظمة، ومنها سائر أنظمة وزارة الثقافة والإعلام الأخرى.
تلك ملاحظاتي من حيث الشكل أما من حيث المحتوى: فسأتوقف عند كلمة (ثقافة) ذات المعنى المائي الواسع والمتعدد الدلالة، وغير المُصطلح على مضمون واضح يحدد ماهيته، لاسيما إذا عرفنا أن لهذا المصطلح أكثر من مائة تعريف لدى دارسيه، وهو ما يعني حتمية الغموض والالتباس المُحيطين به، حتى لدى من أدرجه ضمن نص اللائحة التي ذكرته في غير موضع من مساقات موادها، ففي المادة الثانية التي عرفت النادي الأدبي بكونه مؤسسة... تُعنى بالأدب والثقافة، لن نجد في الشق الأول من التعريف أي مشكل حول كون النادي أدبيا لأن (الأدب) مُصطلح واضح المعالم يجمع فني الشعر والنثر، أما (الثقافة) فمصطلح زئبقي شائك، وما لم يُتفق على تعريف له فسيدخل ضمن ما تُعنى به الأندية الأدبية: علوم الدين، الفلسفة، التاريخ، الاجتماع، التراث الشعبي والفلكلور، وعلوم وفنون أخرى، لن يُستثنى منها وفقا لذلك الشعر النبطي !
والذي يظهر لي من هذا المشكل أن المشتغلين على وضع اللائحة أدرجوا مصطلح (الثقافة) ظنا منهم لزومه لصدور اللائحة عن وزارة الثقافة، وهذا إن يكن فغير صحيح بالطبع، لأن الوزارة أيضا مرجع فروع جمعيات الثقافة والفنون والجمعيات الأخرى المنبثقة عنها، ومنها مجالس الشعر الشعبي والنبطي، والإطلاق يجعل الأندية الأدبية معنية بالكل، كما ينبئ نص اللائحة الذي لا يُمكن أن يقرأ بخلاف ذلك، لأن اللائحة وإن تكن أدبية أو ثقافية في موضوعها إلا أنها من حيث الصنعة عمل قانوني في الشكل ودلالة النص، وما لم ترفع ضبابية مصطلح (الثقافة) عن نص اللائحة فسيدخل ضمنها كل ما ذكر أعلاه، ووفقا لذلك فلن يُخالف اللائحة أي رئيس ناد أدبي طبع ديوان شعر نبطي، أو استضاف أحد شعراء المليون، وقس على ذلك في كل ما يدخل تحت مصطلح (الثقافة)، لأن المادتين (5،4) من اللائحة ذكرتا أن من أهداف الأندية الأدبية نشر الأدب والثقافة وإقامة ملتقياتهما!
في المادة (6) من اللائحة ذكر اشتراطات العضوية للأندية الأدبية وأنواعها، وفيما يتعلق بالعضوية العاملة اشترطت اللائحة في طالب العضوية أن يكون مستوفيا لأحد شرطين: أن يكون ((حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة، أو أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر))، ولا أدري لم أنيط تحديد المستوى العلمي بمجلس الإدارة، وعندنا الكثير من المجالس التي سيكون لكل منها اجتهاداتها ورؤاها في تحديد المستوى العلمي المطلوب، وهذا مُخل بمبدأ العدالة الثقافية، التي لا ينبغي لها أن تُنصف مثقفا في مدينة وتظلم آخر في مدينة أخرى، وحين أكدتُ على أهمية التسلسل القانوني لوضع اللائحة آنفا فلأني أستهدف ما نص عليه نظام الدولة الأساسي، الذي راعى ذلك بتقرير اختصاص ((السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة)) ومن تلك الشؤون لائحة الأندية الأدبية.
في الفقرة (7) من المادة (8) المتضمنة لحقوق العضو العامل وواجباته إشارة إلى ما أسمته اللائحة ((حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية)) فهل معنى هذا أن كل ناد سيضع له لائحة خلاف التي نحن بصدد الحديث عنها هنا ؟ الجواب نعم لأن المادة (29) من اللائحة نصت على ذلك، وهو ما أرجو مراجعته والوقوف عنده طويلا، لأن إنفاذه مخالف لأنظمة الدولة وموادها التي أشرت إليها آنفا، ولأن العمل به مدعاة لخلق المزيد من المشاكل والتفاوت في أداء الأندية الأدبية، علما أن بالوسع تجاوز هذا المشكل القانوني من خلال الاقتصار على تخويل مجالس الأندية وضع التعليمات الشكلية المُحققة للمقصود وليس ما سواه، لأن إشكالية ذلك ستظهر في تفاوت تحديد المكافآت والأجور المستحقة لمن سيقوم مجلس الإدارة بتعيينهم، فقد يفرضُ لموظف ثلاثة آلاف ريال في ناد وأقل من ذلك لموظف آخر أعلى منه تأهيلا في ناد آخر، وذات الأمر ينطبق على ما تجاوزته اللائحة دون تقنين كما في المادة (10) التي أناطت بمجلس الإدارة تحديد مقتضيات حقوق وواجبات العضوية الشرفية، وهو ما ستظهر تناقضاته في الأندية الواقعة في منطقة واحدة، كما في أندية: مكة، جدة، الطائف، وما يماثلها.
يتبع غداً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.