أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاربة قانونية للائحة الأندية الأدبية(1)
نشر في الوطن يوم 26 - 06 - 2010

للاختصار لن أتحدث عن مزايا هذه اللائحة لأنها كثيرة، ولأن الكثيرين تحدثوا عنها، ولكني سأذكر ما استوقفني من موادها اللافتة شكلا ومضمونا، من حيث الشكل: لم تذكر اللائحة المرجعية القانونية التي انبثقت منها، لا سيما إذا ما عرفنا أن المادة (22) من نظام مجلس الوزراء هي من تُخول الوزير المُختص باقتراح وليس وضع النظام أو اللائحة الداخلة ضمن اختصاص وزارته، وما ذاك إلا لأن مجلس الوزراء هو المعني بدراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه حسب المادة (21) من نظامه، وهذه المادة والتي قبلها مبنيتان على ما قررته المادة (67) من النظام الأساسي للحكم، وهو ما يوضح تسلسل البناء القانوني لأنظمة الدولة، التي يفترض أن لا تخرج هذه اللائحة عن منظومتها.
كما أن اللائحة لم تصدر ولم تنشر برقم وتاريخ يوثقان صدورها، وكان الأولى أن تُعرض ابتداء على مجلس الشورى لإبداء الرأي حولها وفقا للمادة (15) من نظامه، ومن ثم تُرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه حولها، ومن ثم الموافقة عليها حسب المادة (21) المذكورة آنفا، وبعد الموافقة تنشر في الصحيفة الرسمية (صحيفة أم القرى)، عملا بالمادة (71) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (23) من نظام مجلس الوزراء، لتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم تنص اللائحة على تاريخ آخر، ويبقى التذكير بأهمية أن تكون جميع مواد اللائحة متسلسلة بأرقام مكتوبة لا عددية حفاظا على الدقة وأسوة بأنظمة الدولة المكتوبة بذات الأسلوب ولذات الغرض، كما أن تقسيم اللائحة إلى أربع لوائح: أساسية، إدارية، مالية، وانتخابات، لا ضرورة له والأولى انتظامها تحت مسمى واحد، ومن ثم تُقسم حسب موضوعاتها، كما هو معلوم لدى المطلعين على الكثير من الأنظمة، ومنها سائر أنظمة وزارة الثقافة والإعلام الأخرى.
تلك ملاحظاتي من حيث الشكل أما من حيث المحتوى: فسأتوقف عند كلمة (ثقافة) ذات المعنى المائي الواسع والمتعدد الدلالة، وغير المُصطلح على مضمون واضح يحدد ماهيته، لاسيما إذا عرفنا أن لهذا المصطلح أكثر من مائة تعريف لدى دارسيه، وهو ما يعني حتمية الغموض والالتباس المُحيطين به، حتى لدى من أدرجه ضمن نص اللائحة التي ذكرته في غير موضع من مساقات موادها، ففي المادة الثانية التي عرفت النادي الأدبي بكونه مؤسسة... تُعنى بالأدب والثقافة، لن نجد في الشق الأول من التعريف أي مشكل حول كون النادي أدبيا لأن (الأدب) مُصطلح واضح المعالم يجمع فني الشعر والنثر، أما (الثقافة) فمصطلح زئبقي شائك، وما لم يُتفق على تعريف له فسيدخل ضمن ما تُعنى به الأندية الأدبية: علوم الدين، الفلسفة، التاريخ، الاجتماع، التراث الشعبي والفلكلور، وعلوم وفنون أخرى، لن يُستثنى منها وفقا لذلك الشعر النبطي !
والذي يظهر لي من هذا المشكل أن المشتغلين على وضع اللائحة أدرجوا مصطلح (الثقافة) ظنا منهم لزومه لصدور اللائحة عن وزارة الثقافة، وهذا إن يكن فغير صحيح بالطبع، لأن الوزارة أيضا مرجع فروع جمعيات الثقافة والفنون والجمعيات الأخرى المنبثقة عنها، ومنها مجالس الشعر الشعبي والنبطي، والإطلاق يجعل الأندية الأدبية معنية بالكل، كما ينبئ نص اللائحة الذي لا يُمكن أن يقرأ بخلاف ذلك، لأن اللائحة وإن تكن أدبية أو ثقافية في موضوعها إلا أنها من حيث الصنعة عمل قانوني في الشكل ودلالة النص، وما لم ترفع ضبابية مصطلح (الثقافة) عن نص اللائحة فسيدخل ضمنها كل ما ذكر أعلاه، ووفقا لذلك فلن يُخالف اللائحة أي رئيس ناد أدبي طبع ديوان شعر نبطي، أو استضاف أحد شعراء المليون، وقس على ذلك في كل ما يدخل تحت مصطلح (الثقافة)، لأن المادتين (5،4) من اللائحة ذكرتا أن من أهداف الأندية الأدبية نشر الأدب والثقافة وإقامة ملتقياتهما!
في المادة (6) من اللائحة ذكر اشتراطات العضوية للأندية الأدبية وأنواعها، وفيما يتعلق بالعضوية العاملة اشترطت اللائحة في طالب العضوية أن يكون مستوفيا لأحد شرطين: أن يكون ((حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة، أو أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر))، ولا أدري لم أنيط تحديد المستوى العلمي بمجلس الإدارة، وعندنا الكثير من المجالس التي سيكون لكل منها اجتهاداتها ورؤاها في تحديد المستوى العلمي المطلوب، وهذا مُخل بمبدأ العدالة الثقافية، التي لا ينبغي لها أن تُنصف مثقفا في مدينة وتظلم آخر في مدينة أخرى، وحين أكدتُ على أهمية التسلسل القانوني لوضع اللائحة آنفا فلأني أستهدف ما نص عليه نظام الدولة الأساسي، الذي راعى ذلك بتقرير اختصاص ((السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة)) ومن تلك الشؤون لائحة الأندية الأدبية.
في الفقرة (7) من المادة (8) المتضمنة لحقوق العضو العامل وواجباته إشارة إلى ما أسمته اللائحة ((حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية)) فهل معنى هذا أن كل ناد سيضع له لائحة خلاف التي نحن بصدد الحديث عنها هنا ؟ الجواب نعم لأن المادة (29) من اللائحة نصت على ذلك، وهو ما أرجو مراجعته والوقوف عنده طويلا، لأن إنفاذه مخالف لأنظمة الدولة وموادها التي أشرت إليها آنفا، ولأن العمل به مدعاة لخلق المزيد من المشاكل والتفاوت في أداء الأندية الأدبية، علما أن بالوسع تجاوز هذا المشكل القانوني من خلال الاقتصار على تخويل مجالس الأندية وضع التعليمات الشكلية المُحققة للمقصود وليس ما سواه، لأن إشكالية ذلك ستظهر في تفاوت تحديد المكافآت والأجور المستحقة لمن سيقوم مجلس الإدارة بتعيينهم، فقد يفرضُ لموظف ثلاثة آلاف ريال في ناد وأقل من ذلك لموظف آخر أعلى منه تأهيلا في ناد آخر، وذات الأمر ينطبق على ما تجاوزته اللائحة دون تقنين كما في المادة (10) التي أناطت بمجلس الإدارة تحديد مقتضيات حقوق وواجبات العضوية الشرفية، وهو ما ستظهر تناقضاته في الأندية الواقعة في منطقة واحدة، كما في أندية: مكة، جدة، الطائف، وما يماثلها.
يتبع غداً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.