تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    المفتي العام للمملكة يشكر القيادة على تبرعها لحملة "الجود منا وفينا" ويشارك في تدشينها    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    نيوم يكرم أحمد حجازي    قمة الهلال والاتحاد تتصدر جولة مرتقبة للدوري السعودي    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    فن اللباقة    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين غرامة مخالفة النظام البريدي الجديد
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2018

بعد أن حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، أوضحت في مشروع نظام البريد أن المخالفات تعرّض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة.

حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، من أبرزها إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو الأخلاق، أو مع أي من تعاليم الدين الإسلامي أو تتعارض مع أنظمة المملكة.
4 عقوبات
أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مشروع نظام البريد الذي أعدته واطلعت عليه «الوطن» أن «المخالفات تعرض مرتكبها لواحدة أو أكثر من بين 4 عقوبات نص عليها نظام البريد الجديد، من بينها غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى التشهير بثلاث صحف محلية».
صفة الضبط الجنائي
أبانت الوزارة أن «مشروع نظام البريد يتكون من 61 مادة، ويعطي المحافظ صلاحية لمختصين من موظفي الهيئة صفة الضبط الجنائي لمخالفات أحكام هذا النظام، وفي سبيل ذلك لهم حق الدخول إلى مقرات مقدمي الخدمة أثناء ساعات العمل، والاطلاع على دفاترهم وسجلاتهم وأوراقهم إذا تطلب الأمر ذلك، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم، ويجوز الاستعانة بالجهات الرسمية لتحقيق أي من الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا النظام أو لائحته التنفيذية».
5 حالات للتفتيش على البريد:
01 إذا كانت المواد البريدية مهملة.
02 إذا كانت المواد البريدية مطلوبة من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.
03 إذا اقتضت ظروف السلامة أو الأمن ذلك.
04 إذا اشتبه باحتواء المواد البريدية على أشياء ممنوعة، أو مخالفة للنظام العام أو آدابه.
05 في الأحوال الأخرى التي يجوز فيها الاطلاع على المواد البريدية أو تفتيشها أو مراقبتها، وفقًا لمقتضى نظام آخر، أو اتفاقيات دولية المملكة طرف فيها.
العقوبات
01 غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تزيد على 10 ملايين ريال في حال التكرار.
02 إيقاف نشاط مقدم الخدمة مؤقتاً وبصورة كلية أو جزئية حتى يتم تصحيح المخالفة.
03 إلغاء الترخيص الصادر بتقديم الخدمة المتعلقة بالنشاط البريدي، إذا ارتكبت المخالفة من أحد منسوبي مقدمي الخدمة.
04 ينشر الحكم النهائي القطعي للعقوبة على موقع الهيئة، وعلى نفقة المخالف في 3 صحف محلية إحداها في أقرب مكان للمخالفة.

مخالفات نظام البريد:
01 العبث بصناديق البريد أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية أو بأي بطاقة بريدية أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية.
02 استخدام صناديق بريد خاصة لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة.
03 وضع أي مواد ممنوعة أو محظورة أو مواد غير بريدية في أي من الصناديق البريدية.
04 إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو تتعارض مع أنظمة المملكة أو قد تؤثر أو تتلف المواد البريدية الأخرى، أو تتعلق بجريمة ارتكبت أو متوقع ارتكابها.
05 استخدام أو بيع أو استيراد أو حيازة أو شراء آلات التخليص البريدية بدون ترخيص من الهيئة.
06 إرسال مادة / مواد بريدية لشخص أو عدة أشخاص تحتوي على مادة/ مواد بريدية أخرى موجهة إلى شخص بخلاف ما هو مدون على المادة الأساسية.
07 فتح أو الأذن بفتح أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام، أو إفشاء أو نشر أي معلومة تتعلق بأي مادة بريدية تم فتحها بموجب النظام.
08 السماح من قبل المرخص له أو من يتبع له للأشخاص غير المفوضين أو المصرح لهم بالتعامل مع المواد البريدية.
09 وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية.
10 طلب أجر لخدمة بريدية بخلاف ما هو معتمد من الهيئة أو الإعفاء من ذلك بدون موافقة من الهيئة.
11 وضع مراسلات أو رسائل أو رزم بريدية أو غيرها داخل مواد بريدية بقصد التهرب من الأجرة البريدية أو المقابل المالي.
12 الإعلان أو التصريح عن خدمة بريدية بشكل لا يتفق مع هذا النظام أو اللائحة بدون موافقة الهيئة.
13 تقديم أي من الخدمات البريدية بدون الحصول على ترخيص أو تسجيل أو إعفاء من الهيئة، أو بخلاف ما هو مقرر في هذا النظام أو اللائحة أو الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء.
14. الامتناع عن تقديم خدمات بريدية موكلة له أو التقصير في ذلك أو التأخير في إيصال مادة بريدية.
15 رفض التعاون مع مقدمي خدمة آخرين وفقا لما يقضي به هذا النظام أو اللائحة.
16 ممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بالمنافسة العادلة وتحدد اللائحة ما يعتبر مخلا بالنافسة العادلة.
17 إرسال حيوانات أو حشرات أو نباتات حية أو ميتة، ما لم تكن مرسلة – بعد التنسيق مع مقدم الخدمة – إلى جهات علمية في المملكة.
18 اعتراض أو منع أو إعاقة أي موظف مختص أو مفوض لدى مقدم الخدمة من أداء واجباته المتعلقة بالخدمات البريدية.
19 وضع أو إبراز أي علامة أو كلمة تشير أو تدعو أو توحي بمعلومة تتعلق بخدمة بريدية لا تتفق مع أحكام هذا النظام وتتعارض مع أنظمة المملكة.
20 الامتناع أو التأخير في تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، أو منع أو إعاقة عمل للرقابة والتفتيش.
21 تضمين أي مادة بريدية ما قد يلحق أي ضرر بمقدمي الخدمات البريدية أو عامليهم أو البعائث البريدية.
22 بيع طوابع بريدية بغرض استخدامها بأعلى من قيمتها أو استعمال طابع بريدي سبق التخليص به.
23 تضمين المواد البريدية أوراقا نقدية أو معادن نفيسة أو أحجارا كريمة بدون موافقة مقدم الخدمة.
24 الإخلال بما تصدره الهيئة من قرارات أو إجراءات تنفيذا لهذا النظام، أو الامتناع عن تنفيذها.
25 أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.