السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية    «الجمارك»: استيراد 93,199 سيارة في 2023    وزير الخارجية: القضية الفلسطينية أولوية تُعبّر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي    يسله وجيسوس يحذران المهددين من «الإنذارات»    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض    «مهندس الكلمة» عاصر تحولات القصيدة وغيَّر أبعاد الأغنية    ميدياثون الحج والعمرة يختتم يومه الثالث "يوم الماراثون"    «MBC FM».. 3 عقود على أول إذاعة سعودية خاصة    لا تظلموا التعصب    معالي الفاسد !    أنقذوا «سلة الحقيقة»    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    «كاكا» الصباغ صرخة سينمائية مقيمة    الأمم المتحدة تغلق ممر المساعدات إلى دارفور    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    70 % نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    بتنظيم وزارة الرياضة .. "الأحد" إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي    القيادة تعزي رئيس الإمارات وتهنئ رئيس بولندا    مجلس الشؤون الاقتصادية يشيد بالنمو المتسارع للاقتصاد الوطني    أبعاد تنموية    مليون وظيفة في «السياحة» عام 2030    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    ضبط أكثر من 19600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أمر ملكي بتعيين (261) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    مفاوضات هدنة غزة.. ترقب لنتائج مختلفة    «الأوروبي» يدين هجمات موسكو السيبرانية    "زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية تقدم تفسيراً لإحدى أقدم الأساطير    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    انطلاق فعاليات «شهر التصلب المتعدد» بمسيرة أرفى    سفير خادم الحرمين في الفلبين يستقبل التوءم السيامي وأسرتهما    طريقة عمل بسكويت النشا الناعم بحشو كريمة التوفي    «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضيّ الحروف»    النملة والهدهد    ضبط مواطن في حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن    أمير الجوف يعزي معرّف جماعة الشلهوب بوفاة شقيقه    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين غرامة مخالفة النظام البريدي الجديد
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2018

بعد أن حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، أوضحت في مشروع نظام البريد أن المخالفات تعرّض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة.

حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، من أبرزها إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو الأخلاق، أو مع أي من تعاليم الدين الإسلامي أو تتعارض مع أنظمة المملكة.
4 عقوبات
أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مشروع نظام البريد الذي أعدته واطلعت عليه «الوطن» أن «المخالفات تعرض مرتكبها لواحدة أو أكثر من بين 4 عقوبات نص عليها نظام البريد الجديد، من بينها غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى التشهير بثلاث صحف محلية».
صفة الضبط الجنائي
أبانت الوزارة أن «مشروع نظام البريد يتكون من 61 مادة، ويعطي المحافظ صلاحية لمختصين من موظفي الهيئة صفة الضبط الجنائي لمخالفات أحكام هذا النظام، وفي سبيل ذلك لهم حق الدخول إلى مقرات مقدمي الخدمة أثناء ساعات العمل، والاطلاع على دفاترهم وسجلاتهم وأوراقهم إذا تطلب الأمر ذلك، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم، ويجوز الاستعانة بالجهات الرسمية لتحقيق أي من الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا النظام أو لائحته التنفيذية».
5 حالات للتفتيش على البريد:
01 إذا كانت المواد البريدية مهملة.
02 إذا كانت المواد البريدية مطلوبة من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.
03 إذا اقتضت ظروف السلامة أو الأمن ذلك.
04 إذا اشتبه باحتواء المواد البريدية على أشياء ممنوعة، أو مخالفة للنظام العام أو آدابه.
05 في الأحوال الأخرى التي يجوز فيها الاطلاع على المواد البريدية أو تفتيشها أو مراقبتها، وفقًا لمقتضى نظام آخر، أو اتفاقيات دولية المملكة طرف فيها.
العقوبات
01 غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تزيد على 10 ملايين ريال في حال التكرار.
02 إيقاف نشاط مقدم الخدمة مؤقتاً وبصورة كلية أو جزئية حتى يتم تصحيح المخالفة.
03 إلغاء الترخيص الصادر بتقديم الخدمة المتعلقة بالنشاط البريدي، إذا ارتكبت المخالفة من أحد منسوبي مقدمي الخدمة.
04 ينشر الحكم النهائي القطعي للعقوبة على موقع الهيئة، وعلى نفقة المخالف في 3 صحف محلية إحداها في أقرب مكان للمخالفة.

مخالفات نظام البريد:
01 العبث بصناديق البريد أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية أو بأي بطاقة بريدية أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية.
02 استخدام صناديق بريد خاصة لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة.
03 وضع أي مواد ممنوعة أو محظورة أو مواد غير بريدية في أي من الصناديق البريدية.
04 إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو تتعارض مع أنظمة المملكة أو قد تؤثر أو تتلف المواد البريدية الأخرى، أو تتعلق بجريمة ارتكبت أو متوقع ارتكابها.
05 استخدام أو بيع أو استيراد أو حيازة أو شراء آلات التخليص البريدية بدون ترخيص من الهيئة.
06 إرسال مادة / مواد بريدية لشخص أو عدة أشخاص تحتوي على مادة/ مواد بريدية أخرى موجهة إلى شخص بخلاف ما هو مدون على المادة الأساسية.
07 فتح أو الأذن بفتح أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام، أو إفشاء أو نشر أي معلومة تتعلق بأي مادة بريدية تم فتحها بموجب النظام.
08 السماح من قبل المرخص له أو من يتبع له للأشخاص غير المفوضين أو المصرح لهم بالتعامل مع المواد البريدية.
09 وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية.
10 طلب أجر لخدمة بريدية بخلاف ما هو معتمد من الهيئة أو الإعفاء من ذلك بدون موافقة من الهيئة.
11 وضع مراسلات أو رسائل أو رزم بريدية أو غيرها داخل مواد بريدية بقصد التهرب من الأجرة البريدية أو المقابل المالي.
12 الإعلان أو التصريح عن خدمة بريدية بشكل لا يتفق مع هذا النظام أو اللائحة بدون موافقة الهيئة.
13 تقديم أي من الخدمات البريدية بدون الحصول على ترخيص أو تسجيل أو إعفاء من الهيئة، أو بخلاف ما هو مقرر في هذا النظام أو اللائحة أو الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء.
14. الامتناع عن تقديم خدمات بريدية موكلة له أو التقصير في ذلك أو التأخير في إيصال مادة بريدية.
15 رفض التعاون مع مقدمي خدمة آخرين وفقا لما يقضي به هذا النظام أو اللائحة.
16 ممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بالمنافسة العادلة وتحدد اللائحة ما يعتبر مخلا بالنافسة العادلة.
17 إرسال حيوانات أو حشرات أو نباتات حية أو ميتة، ما لم تكن مرسلة – بعد التنسيق مع مقدم الخدمة – إلى جهات علمية في المملكة.
18 اعتراض أو منع أو إعاقة أي موظف مختص أو مفوض لدى مقدم الخدمة من أداء واجباته المتعلقة بالخدمات البريدية.
19 وضع أو إبراز أي علامة أو كلمة تشير أو تدعو أو توحي بمعلومة تتعلق بخدمة بريدية لا تتفق مع أحكام هذا النظام وتتعارض مع أنظمة المملكة.
20 الامتناع أو التأخير في تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، أو منع أو إعاقة عمل للرقابة والتفتيش.
21 تضمين أي مادة بريدية ما قد يلحق أي ضرر بمقدمي الخدمات البريدية أو عامليهم أو البعائث البريدية.
22 بيع طوابع بريدية بغرض استخدامها بأعلى من قيمتها أو استعمال طابع بريدي سبق التخليص به.
23 تضمين المواد البريدية أوراقا نقدية أو معادن نفيسة أو أحجارا كريمة بدون موافقة مقدم الخدمة.
24 الإخلال بما تصدره الهيئة من قرارات أو إجراءات تنفيذا لهذا النظام، أو الامتناع عن تنفيذها.
25 أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.