إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    "منشآت" تبحث مع الجهات الممكنة تعزيز تعاقد الشركات الكبرى مع المنشآت الابتكارية    " أمانة حائل تستضيف ورشة عمل لتطوير الأراضي وتعزيز كفاءة التخطيط السكني ".    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة"    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    أمير نجران يطلع على مشروع توثيق وتطوير الإجراءات الإدارية بإمارة المنطقة بالشراكة مع معهد الإدارة    رئيس الوزراء الباكستاني يرحب بقبول الرئيس الأمريكي طلب تمديد وقف إطلاق النار    مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر    الشؤون الدينية تدشن الدورة العلمية "إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في المسجد الحرام    روبوت يتفوق على البشر    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    مادة نباتية تثبط التهاب الأمعاء    حيل بسيطة تعزز الذاكرة الحسية    ارتفاع أسعار الذهب    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    المملكة تدين مخططاً إرهابياً استهدف وحدة الإمارات    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    ينطلق غداً ويتضمن جلسات حوارية وورش عمل.. ملتقى لتبني الابتكارات وتحقيق الأمن المائي والغذائي    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    مدينة غامضة تحت المحيط    الذهب الأسود.. حين يتحول النفط إلى تجربة إنسانية    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    أكدت الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصعيد.. إيران تتوعد برد حاسم مع اقتراب انتهاء الهدنة    دعم الدور الصناعي للمرأة    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 32 جاسوسا يعملون لصالح المخابرات الإيرانية اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 12 - 2016

يسدل القضاء السعودي اليوم الستار على محاكمة 32 متهما بالتجسس لصالح إيران، إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحكام الابتدائية بحق المتهمين في القضية، والتي طالب الادعاء العام بإدانتهم بما أسند إليهم، والحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، وعقوبات تعزيرية زاجرة على ال7 الآخرين.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت مطلع جمادي الآخرة عام 1437، محاكمة أفراد الخلية المكونة من 32 إرهابيا، 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني.
التجسس أبرز الاتهامات
يواجه المتهمون تهم تكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة، إذ شكلت 8 مدن سعودية مسرحا لأضخم عملية تجسس إيرانية تجري محاكمة أعضائها حاليا، وتضم 30 مواطنا، وتدار من قبل السفارة الإيرانية في الرياض بإشراف المرشد خامنئي والحرس الثوري. وتضمنت 3 شبكات تجسسية، إضافة إلى عنصر يعمل بشكل منفصل، نقلت 64 فئة معلوماتية عسكرية وأمنية ومدنية إلى إيران من 7 قطاعات مختلفة، وقامت السفارة الإيرانية في السعودية بتجنيد عناصر التجسس.
مطالب بقتل 25 متهما
تضمنت طلبات المدعي العام إدانتهم بما أسند إليهم شرعا، والحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
عقوبات تعزيرية ل7 متهمين
طالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم.
وتضمنت المطالبات الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424.
وطالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428. كما طالب بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. واشتملت المطالبات على الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/ 11/ 1380.
ومن ضمن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424.
السجن والغرامة
طالب المدعي العام بالحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/ 5/ 1432.
وطلب المدعي العام بالحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39- 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424. كما طالب بالحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى. وشملت المطالبات أيضا مصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره 18 ألفا و900 يورو استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وطالب كذلك بالحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
واشتملت المطالبات على المطالبة بالحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و41 طلقة سلاح رشاش و274 طلقة سلاح شوزن و51 طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر، والحكم بمصادرة مسدس ربع إيطالي، وتسع طلقات له المضبوطة بحوزة المتهم السابع والعشرين استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر. وشملت المطالبات الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع،
ومنع كل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.