مطار أبها الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من عُمان    ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تنقض حكما ضد أحداث خططوا لابتزاز زميلهم
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2016

نقضت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أخيرا حكم المحكمة العامة في ينبع الدائرة الجزائية، الذي صدر في حق أربعة أحداث تعمدوا وخططوا لخطف زميلهم، بهدف ابتزازه وتصويره، عبر جوال كاميرا، وذلك لعدة أسباب، منها عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وتنازل المدعي عن حقه الخاص.
صرف النظر عن حد الحرابة
بدأت قصة الحكم عندما صرفت المحكمة العامة في ينبع النظر عن طلب المدعي العام الذي طالب بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم وعددهم أربعة أحداث، وذلك لعدم التحقق الموجب لإثبات الجرم، فيما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من قضاة محكمة ينبع بمعاقبة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 4 أعوام و400 جلدة على 5 دفعات، والحكم على المدعى عليه الثاني 6 أشهر و150 جلدة، وسجن المدعى عليه الثالث شهرين و50 جلدة، لشبهة إرسال رسالة تحريض للمتهمين في القضية، يحثهم فيها على عدم الاعتراف بارتكاب الفعل، وصرف طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه الرابع لعدم كفاية الأدلة، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليهم، فيما جاء النقض بعدما سجل المدعى عليهم اعتراضهم على الأحكام.
فرصة لتعديل السلوك
تعليقا على الحكم، أوضح المستشار القانوني سعد الهواري أن نقض الحكم من قبل الاستئناف، أعاد الأمل لذوي الأحداث الأربعة، حيث جاء الاعتراض في أوراق القضية بالأكثرية، من قضاة محكمة الاستئناف، وبين القضاة ضعف الاستناد على التهم الموجهة للأحداث الأربعة، من بينها عدم بيان التعزيز.
واعتبر المحامي سعد الهواري الحكم بعقوبة السجن والجلد على الأحداث المتهمين بالقضية بمثابة فرصة لتعديل السلوك الأخلاقي الذي قد يتورط فيه عدد من المراهقين وصغار السن، مشيرا إلى أن للمدرسة والبيت مسؤوليات كبيرة في مراقبة أفعال الأبناء من المراهقين، ويجب ألا يغفلوا عنها.
تخفيف الأحكام
تم الرفع بالقضية إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم السابق، وحدد نص النقض بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المدعى عليهم، عددا من الأسباب التي استوجبت النقض وهي عدم وضوح بيان الحكم السابق، وعدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وعدم ثبوت معرفة المجني عليه لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم، إضافة إلى تنازل صاحب القضية عن الحق الخاص.
واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الذين نقضوا الحكم على المتهمين الأربعة أن سجن الأول أربعة أعوام و400 جلدة مبالغ فيه لعدم قوة التهمة الموجهة إليه، حيث لم يصادق على اعترافه بذلك شرعا، وعدم فحص المجني عليه أو ملابسه.
وقرر ناظر القضية الرجوع عن الحكم السابق مع ذكر نوع الحكم وهو "التعزير" وتخفيف سجن المتهم الأول من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات، والاعتراف بالسهو عن ذكر التهم التي من بينها "التعزير، الحرابة" التي يجب عليها معاقبة الجناة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بينبع، إلى اتهام 4 أحداث باستدراج زميل لهم، وذلك بهدف فعل الفاحشة به وتصويره بكاميرا الجوال بهدف ابتزازه.

الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف
1- صرف النظر عن حد الحرابة
2- المتهم الأول: السجن 4 أعوام و400 جلدة
3- المتهم الثاني: السجن 6 أشهر و150 جلدة
4- المتهم الثالث: السجن شهرين و50 جلدة
5- صرف النظر عن معاقبة الرابع لعدم كفاية الأدلة
مبررات نقض الحكم
عدم اعتراف المتهم الأول بالتهم وعدم فحص المجني عليه
عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين
انتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره
عدم ثبوت معرفة المدعي لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم
تنازل المدعي عن الحق الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.