فهد بن سلطان يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    اختتام مؤتمر الابتكار في مجال التراث الوثائقي لتحقيق التنمية المستدامة في العلا والمملكة    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبده علي الخبراني    بسبب مونديال الأندية..الجوير يبتعد عن منتخب السعودية في الكأس الذهبية    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل        مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق "نيسان فورمولا إي" يحقق فوزًا ومركزًا ثانيًا وانطلاقة من المركز الأول في سباقي موناكو المزدوجين    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تنقض حكما ضد أحداث خططوا لابتزاز زميلهم
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2016

نقضت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أخيرا حكم المحكمة العامة في ينبع الدائرة الجزائية، الذي صدر في حق أربعة أحداث تعمدوا وخططوا لخطف زميلهم، بهدف ابتزازه وتصويره، عبر جوال كاميرا، وذلك لعدة أسباب، منها عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وتنازل المدعي عن حقه الخاص.
صرف النظر عن حد الحرابة
بدأت قصة الحكم عندما صرفت المحكمة العامة في ينبع النظر عن طلب المدعي العام الذي طالب بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم وعددهم أربعة أحداث، وذلك لعدم التحقق الموجب لإثبات الجرم، فيما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من قضاة محكمة ينبع بمعاقبة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 4 أعوام و400 جلدة على 5 دفعات، والحكم على المدعى عليه الثاني 6 أشهر و150 جلدة، وسجن المدعى عليه الثالث شهرين و50 جلدة، لشبهة إرسال رسالة تحريض للمتهمين في القضية، يحثهم فيها على عدم الاعتراف بارتكاب الفعل، وصرف طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه الرابع لعدم كفاية الأدلة، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليهم، فيما جاء النقض بعدما سجل المدعى عليهم اعتراضهم على الأحكام.
فرصة لتعديل السلوك
تعليقا على الحكم، أوضح المستشار القانوني سعد الهواري أن نقض الحكم من قبل الاستئناف، أعاد الأمل لذوي الأحداث الأربعة، حيث جاء الاعتراض في أوراق القضية بالأكثرية، من قضاة محكمة الاستئناف، وبين القضاة ضعف الاستناد على التهم الموجهة للأحداث الأربعة، من بينها عدم بيان التعزيز.
واعتبر المحامي سعد الهواري الحكم بعقوبة السجن والجلد على الأحداث المتهمين بالقضية بمثابة فرصة لتعديل السلوك الأخلاقي الذي قد يتورط فيه عدد من المراهقين وصغار السن، مشيرا إلى أن للمدرسة والبيت مسؤوليات كبيرة في مراقبة أفعال الأبناء من المراهقين، ويجب ألا يغفلوا عنها.
تخفيف الأحكام
تم الرفع بالقضية إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم السابق، وحدد نص النقض بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المدعى عليهم، عددا من الأسباب التي استوجبت النقض وهي عدم وضوح بيان الحكم السابق، وعدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وعدم ثبوت معرفة المجني عليه لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم، إضافة إلى تنازل صاحب القضية عن الحق الخاص.
واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الذين نقضوا الحكم على المتهمين الأربعة أن سجن الأول أربعة أعوام و400 جلدة مبالغ فيه لعدم قوة التهمة الموجهة إليه، حيث لم يصادق على اعترافه بذلك شرعا، وعدم فحص المجني عليه أو ملابسه.
وقرر ناظر القضية الرجوع عن الحكم السابق مع ذكر نوع الحكم وهو "التعزير" وتخفيف سجن المتهم الأول من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات، والاعتراف بالسهو عن ذكر التهم التي من بينها "التعزير، الحرابة" التي يجب عليها معاقبة الجناة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بينبع، إلى اتهام 4 أحداث باستدراج زميل لهم، وذلك بهدف فعل الفاحشة به وتصويره بكاميرا الجوال بهدف ابتزازه.

الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف
1- صرف النظر عن حد الحرابة
2- المتهم الأول: السجن 4 أعوام و400 جلدة
3- المتهم الثاني: السجن 6 أشهر و150 جلدة
4- المتهم الثالث: السجن شهرين و50 جلدة
5- صرف النظر عن معاقبة الرابع لعدم كفاية الأدلة
مبررات نقض الحكم
عدم اعتراف المتهم الأول بالتهم وعدم فحص المجني عليه
عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين
انتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره
عدم ثبوت معرفة المدعي لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم
تنازل المدعي عن الحق الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.