الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    خروج محزن وشكراً للجماهير السعودية    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمين «التعاون الاسلامي» يستقبل الوفود المشاركة في الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    اكتشافات أثرية    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تنقض حكما ضد أحداث خططوا لابتزاز زميلهم
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2016

نقضت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أخيرا حكم المحكمة العامة في ينبع الدائرة الجزائية، الذي صدر في حق أربعة أحداث تعمدوا وخططوا لخطف زميلهم، بهدف ابتزازه وتصويره، عبر جوال كاميرا، وذلك لعدة أسباب، منها عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وتنازل المدعي عن حقه الخاص.
صرف النظر عن حد الحرابة
بدأت قصة الحكم عندما صرفت المحكمة العامة في ينبع النظر عن طلب المدعي العام الذي طالب بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم وعددهم أربعة أحداث، وذلك لعدم التحقق الموجب لإثبات الجرم، فيما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من قضاة محكمة ينبع بمعاقبة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 4 أعوام و400 جلدة على 5 دفعات، والحكم على المدعى عليه الثاني 6 أشهر و150 جلدة، وسجن المدعى عليه الثالث شهرين و50 جلدة، لشبهة إرسال رسالة تحريض للمتهمين في القضية، يحثهم فيها على عدم الاعتراف بارتكاب الفعل، وصرف طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه الرابع لعدم كفاية الأدلة، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليهم، فيما جاء النقض بعدما سجل المدعى عليهم اعتراضهم على الأحكام.
فرصة لتعديل السلوك
تعليقا على الحكم، أوضح المستشار القانوني سعد الهواري أن نقض الحكم من قبل الاستئناف، أعاد الأمل لذوي الأحداث الأربعة، حيث جاء الاعتراض في أوراق القضية بالأكثرية، من قضاة محكمة الاستئناف، وبين القضاة ضعف الاستناد على التهم الموجهة للأحداث الأربعة، من بينها عدم بيان التعزيز.
واعتبر المحامي سعد الهواري الحكم بعقوبة السجن والجلد على الأحداث المتهمين بالقضية بمثابة فرصة لتعديل السلوك الأخلاقي الذي قد يتورط فيه عدد من المراهقين وصغار السن، مشيرا إلى أن للمدرسة والبيت مسؤوليات كبيرة في مراقبة أفعال الأبناء من المراهقين، ويجب ألا يغفلوا عنها.
تخفيف الأحكام
تم الرفع بالقضية إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم السابق، وحدد نص النقض بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المدعى عليهم، عددا من الأسباب التي استوجبت النقض وهي عدم وضوح بيان الحكم السابق، وعدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وعدم ثبوت معرفة المجني عليه لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم، إضافة إلى تنازل صاحب القضية عن الحق الخاص.
واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الذين نقضوا الحكم على المتهمين الأربعة أن سجن الأول أربعة أعوام و400 جلدة مبالغ فيه لعدم قوة التهمة الموجهة إليه، حيث لم يصادق على اعترافه بذلك شرعا، وعدم فحص المجني عليه أو ملابسه.
وقرر ناظر القضية الرجوع عن الحكم السابق مع ذكر نوع الحكم وهو "التعزير" وتخفيف سجن المتهم الأول من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات، والاعتراف بالسهو عن ذكر التهم التي من بينها "التعزير، الحرابة" التي يجب عليها معاقبة الجناة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بينبع، إلى اتهام 4 أحداث باستدراج زميل لهم، وذلك بهدف فعل الفاحشة به وتصويره بكاميرا الجوال بهدف ابتزازه.

الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف
1- صرف النظر عن حد الحرابة
2- المتهم الأول: السجن 4 أعوام و400 جلدة
3- المتهم الثاني: السجن 6 أشهر و150 جلدة
4- المتهم الثالث: السجن شهرين و50 جلدة
5- صرف النظر عن معاقبة الرابع لعدم كفاية الأدلة
مبررات نقض الحكم
عدم اعتراف المتهم الأول بالتهم وعدم فحص المجني عليه
عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين
انتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره
عدم ثبوت معرفة المدعي لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم
تنازل المدعي عن الحق الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.