السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترام مبدأ سيادة القانون
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2016

يسعى الإنسان بفطرته البشرية وبشكل دائم إلى تحقيق حاجاته بكل الوسائل المتاحة. ينتج عن ذلك وبشكل طبيعي اعتداء على حقوق الآخرين، وقد ثبت للمجتمعات الإنسانية منذ القدم أنها لن تصل إلى درجة من الاستقرار، تمكّن أفرادها من التعايش السلمي فيما بينهم دون وضع قواعد مكتوبة عادلة وواضحة، يتساوى أمامها ويحترمها الجميع. حيث إن تطبيق مبدأ سيادة القانون يحتم أن تكون هناك قوانين مكتوبة.
لذا، تجب الإشارة إلى أن هناك ضعفا في وجود أنظمة مكتوبة، خصوصا في المجالات القانونية المهمة، مرد ذلك عدم الحاجة إليها عند نشأة الدولة، لكن الوضع تغيّر في الوقت الحاضر، إذ زاد عدد السكان، وزاد حجم العمالة، فأصبحت الحاجة إلى إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم مختلف جوانب الحياة العامة، لتغطي المجالات التي لا توجد أنظمة تحكمها، بدل الاعتماد في إصدار الأحكام القضائية على مكتبة ضخمه من الكتب الفقهية التي إن فهمها القضاة، فإنه من المستحيل افتراض علم عامة الناس بها، والقاعدة أنه لا يلتزم بالنظام إلا من علم بالأحكام.
ومن المزايا التي يوفرها القانون المكتوب، أنه ينمي ثقافة المجتمع الحقوقية، فيعرف الناس حقوقهم والتزاماتهم، ويسهل على القاضي تطبيقه على القضايا التي تعرض أمامه، مما يحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة، وتأجيل القضايا، كما أنه يسهل على القاضي تسبيب الأحكام، وعندما يكون إصدار القرار القضائي معتمدا اعتمادا كليا على السلطة التقديرية للقاضي، فإنه يجب الأخذ في الحسبان أنه من طبائع البشر، وأن من امتلك سلطة حاول جاهدا أن يجد الطرق التي تمكّنه من إساءة استخدامها، لذا لا بد عند منح السلطة أن تتخذ التدابير اللازمة، منها إصدار الأنظمة المفصلة التي لا تسمح للسلطة التقديرية بالقضاء إلا في أضيق الحدود. إن معرفة الناس بحقوقهم تخلق في المحاكم بيئة غير مناسبة لنمو الفساد، وتجعل مهمة الفاسدين شاقة، ومراجعة الأنظمة قبل إصدارها للتأكد من عدم مخالفتها أحكام الإسلام ليس أمرا عسيرا، كما لا يغلق باب الاجتهاد، إذ يتم تعديله كلما تطلب الأمر، والأخذ بالأفكار القانونية النافعة للمجتمع إعمالا لقاعدة "ما لم يخالف الشريعة فهو منها"، و"الحكمة ضالة المؤمن"، إذ تدعوان إلى عدم التعصب والأخذ بنص النظام الأساسي للحكم على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لذا، لا بد من الأفكار والخبرات الإنسانية النافعة، مهما كان مصدرها، من وجود نظام يحدد الجرائم والعقوبات.
لهذه الاعتبارات، بذل مجلس التعاون، وبقناعة تامة من قيادات الدول الأعضاء، على مدى الثلاثين عاما الماضية، جهودا جادة في هذا المجال، إذ قام وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1403 بتكليف لجنة من المتخصصين لوضع أنظمة موحدة في مجالات قانونية متعددة، من أهمها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، وروعي أن تتوافق نصوص هذه الأنظمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأخذوا بفكرة التدرج في تطبيقها، حيث أعطوا للمحاكم فترة تجريبية "استرشادية" مدتها أربع سنوات، كي يفهمها القضاة ويتعودوا عليها، إذ يكون للمحاكم في الدول الأعضاء الخيار بين تطبيقها أو تطبيق أنظمتها على القضايا التي تعرض عليها.
صدر عن المجلس عدد كبير من الأنظمة، ومن الأنظمة المهمة جدا والتي أرى
حاجتنا الماسة إلى اعتمادها، النظام المدني الموحد، يشمل القواعد الفقهية الكلية وأحكام الالتزام ومصادره والعقود وحقوق الملكية في 1242 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997.
النظام الجزائي الموحد يشمل القواعد العامة في العقوبات والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية في 556 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997. النظام الموحد للأحوال الشخصية يشمل الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في 282 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1996. نظام التجارة الموحد يشمل القواعد العامة التي تحدد صفة التاجر والأعمال التجارية والتزامات التجار، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1992.
النظام الموحد للوكالات التجارية أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1987.
النظام الموحد للإجراءات المدنية "المرافعات المدنية والتجارية"، والذي ينظم إجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية، بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم وطريقة رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، وطرق استئناف الأحكام، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.
النظام الموحد للإثبات يضم هذا النظام القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، إذ يشمل الأدلة الكتابية وشهادة الشهود، واليمين، والقرائن، والإقرار، واستجواب الخصوم، والمعاينة، وشهادة الخبراء، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.