وزير الاستثمار يدشن مشروع مصنع للأسمنت في عدرا بسوريا    جراحة للجميعة بمعسكر الذئاب    إحباط تهريب (189) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    هيئة الربط الكهربائي الخليجي تقيم ورشة عمل في مجال الذكاء الاصطناعي لدمجه في العمليات    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أندية سعودية تتنافس على فيليكس    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رغم إعلان تعاقده مع الروماني كونترا.. الخلود يتفق مع المدرب باكينغهام    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترام مبدأ سيادة القانون
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2016

يسعى الإنسان بفطرته البشرية وبشكل دائم إلى تحقيق حاجاته بكل الوسائل المتاحة. ينتج عن ذلك وبشكل طبيعي اعتداء على حقوق الآخرين، وقد ثبت للمجتمعات الإنسانية منذ القدم أنها لن تصل إلى درجة من الاستقرار، تمكّن أفرادها من التعايش السلمي فيما بينهم دون وضع قواعد مكتوبة عادلة وواضحة، يتساوى أمامها ويحترمها الجميع. حيث إن تطبيق مبدأ سيادة القانون يحتم أن تكون هناك قوانين مكتوبة.
لذا، تجب الإشارة إلى أن هناك ضعفا في وجود أنظمة مكتوبة، خصوصا في المجالات القانونية المهمة، مرد ذلك عدم الحاجة إليها عند نشأة الدولة، لكن الوضع تغيّر في الوقت الحاضر، إذ زاد عدد السكان، وزاد حجم العمالة، فأصبحت الحاجة إلى إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم مختلف جوانب الحياة العامة، لتغطي المجالات التي لا توجد أنظمة تحكمها، بدل الاعتماد في إصدار الأحكام القضائية على مكتبة ضخمه من الكتب الفقهية التي إن فهمها القضاة، فإنه من المستحيل افتراض علم عامة الناس بها، والقاعدة أنه لا يلتزم بالنظام إلا من علم بالأحكام.
ومن المزايا التي يوفرها القانون المكتوب، أنه ينمي ثقافة المجتمع الحقوقية، فيعرف الناس حقوقهم والتزاماتهم، ويسهل على القاضي تطبيقه على القضايا التي تعرض أمامه، مما يحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة، وتأجيل القضايا، كما أنه يسهل على القاضي تسبيب الأحكام، وعندما يكون إصدار القرار القضائي معتمدا اعتمادا كليا على السلطة التقديرية للقاضي، فإنه يجب الأخذ في الحسبان أنه من طبائع البشر، وأن من امتلك سلطة حاول جاهدا أن يجد الطرق التي تمكّنه من إساءة استخدامها، لذا لا بد عند منح السلطة أن تتخذ التدابير اللازمة، منها إصدار الأنظمة المفصلة التي لا تسمح للسلطة التقديرية بالقضاء إلا في أضيق الحدود. إن معرفة الناس بحقوقهم تخلق في المحاكم بيئة غير مناسبة لنمو الفساد، وتجعل مهمة الفاسدين شاقة، ومراجعة الأنظمة قبل إصدارها للتأكد من عدم مخالفتها أحكام الإسلام ليس أمرا عسيرا، كما لا يغلق باب الاجتهاد، إذ يتم تعديله كلما تطلب الأمر، والأخذ بالأفكار القانونية النافعة للمجتمع إعمالا لقاعدة "ما لم يخالف الشريعة فهو منها"، و"الحكمة ضالة المؤمن"، إذ تدعوان إلى عدم التعصب والأخذ بنص النظام الأساسي للحكم على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لذا، لا بد من الأفكار والخبرات الإنسانية النافعة، مهما كان مصدرها، من وجود نظام يحدد الجرائم والعقوبات.
لهذه الاعتبارات، بذل مجلس التعاون، وبقناعة تامة من قيادات الدول الأعضاء، على مدى الثلاثين عاما الماضية، جهودا جادة في هذا المجال، إذ قام وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1403 بتكليف لجنة من المتخصصين لوضع أنظمة موحدة في مجالات قانونية متعددة، من أهمها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، وروعي أن تتوافق نصوص هذه الأنظمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأخذوا بفكرة التدرج في تطبيقها، حيث أعطوا للمحاكم فترة تجريبية "استرشادية" مدتها أربع سنوات، كي يفهمها القضاة ويتعودوا عليها، إذ يكون للمحاكم في الدول الأعضاء الخيار بين تطبيقها أو تطبيق أنظمتها على القضايا التي تعرض عليها.
صدر عن المجلس عدد كبير من الأنظمة، ومن الأنظمة المهمة جدا والتي أرى
حاجتنا الماسة إلى اعتمادها، النظام المدني الموحد، يشمل القواعد الفقهية الكلية وأحكام الالتزام ومصادره والعقود وحقوق الملكية في 1242 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997.
النظام الجزائي الموحد يشمل القواعد العامة في العقوبات والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية في 556 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997. النظام الموحد للأحوال الشخصية يشمل الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في 282 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1996. نظام التجارة الموحد يشمل القواعد العامة التي تحدد صفة التاجر والأعمال التجارية والتزامات التجار، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1992.
النظام الموحد للوكالات التجارية أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1987.
النظام الموحد للإجراءات المدنية "المرافعات المدنية والتجارية"، والذي ينظم إجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية، بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم وطريقة رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، وطرق استئناف الأحكام، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.
النظام الموحد للإثبات يضم هذا النظام القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، إذ يشمل الأدلة الكتابية وشهادة الشهود، واليمين، والقرائن، والإقرار، واستجواب الخصوم، والمعاينة، وشهادة الخبراء، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.