مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تحكم بقتل متهمين وسجن 12 أخرين
نشر في الوطن يوم 14 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً شارك 2 منهم في قتل المعاهدين الفرنسيين بالمدينة المنورة في 9-2-1428, وشهدت جلسة النطق بالحكم اعتراف المتهم الأول أمام ناظري القضية بأنه شارك في قتل المعاهدين الفرنسيين وإقدامه بإطلاق النار على أربعة منهم لاعتقاده بأنهم غير مسلمين, بمشاركة المدعى عليه الثاني مع أميرهم المزعوم الذي قتل في مواجهة أمنية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها: إدانة المتهم الأول باشتراكه مع زعيم الخلية الهالك في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولائك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على 3 منهم 6 طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحدهم عمداً وعدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين ال4 وسلبه عدداً من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وسرقته عدداً من السيارات انفراداً واشتراكا والهرب ببعضها وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً لذات القصد وموافقته وتأييده زعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجاً من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع وإطلاقه 5 طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم واستشارته زعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية واشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وغير ذلك من تهم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته الهالك زعيم الخلية والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والمتهم الأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم واقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب المدعى عليه الثالث لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية وثبت إيواؤه لزعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً, وإقدامه على عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بتكفيره حكومة المملكة, وغير ذلك من تهم.
وأدين بقية المتهمين ال 12 بعدة تهم منها: علم المتهم الثالث بهوية منفذي عملية قتل المعاهدين الفرنسيين وبأنهم هم من قاموا بالجريمة ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم, وعدم تسليمه نفسه رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وتكفيره حكومة وولاة أمر المملكة وعدم السمع والطاعة لهم وقدحه في علماء هذه البلاد بأنهم على ضلالة.
كما أدين بعض المتهمين بالتستر على الجناة "قتلة المعاهدين" وإيوائهم ومحاولة إخفائهم رغم علمهم بأنهم مطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتعاطي 2 منهم الحشيش المخدر وتعاطي بعضهم للحبوب المحظورة وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم وممثلين للسفارة الفرنسية وبعض من ذوي المجني عليهم الفرنسيين ومراسلو وسائل الإعلام, وتقرر إدانة المدعى عليهم والحكم بقتل المدان الأول والثاني تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه.
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه .
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه منها 10 سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40)و(41) فقرة (د) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه منها 7 سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استنادا إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال, وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجلده 79 جلدة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها 5 سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها 4 سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
10- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, وجلده 70 جلدة تعزيرا لتعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
13- أدين المدعى عليه الثالث عشر وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
سيرفع الحكم وجوباً للأول والثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل.
قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.