رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    سوق الموسم    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    مستجدات الغدد والأمراض بالمؤتمر الطبي الثالث    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    رينارد ما بين (الكليشيه) و(البقشيش)    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجموعة ال55»: أحكام على 15 مداناً ب«الإرهاب» تشمل السجن والمنع من السفر
نشر في الحياة يوم 26 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة ال 55، وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم ال50، فيما حضر 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها: «اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها، ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم»، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة تفصيلها على النحو التالي:
إدانة المدعى عليه ال 38 والحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة 5 أعوم بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 42 والحكم عليه بالسجن مدة 7 أعوم ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة 3 أعوام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة 3 أعوام بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة عام وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن 10 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 3 أعوام بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن 9 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام ونصف العام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة عام وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة عام بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوم ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة 3 أعوام بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429ه، منها مدة عام وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.