الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 يناقش استراتيجيات التوطين ومستقبل المصانع الذكية    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز بلقب الدوري السعودي    رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية    سمعة «إسرائيل» تتدهور دولياً    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    الرواية والتاريخ    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شيخ الباحر سابقًا    القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الإنسانية السعودية في الحج: مبادرة "طريق مكة" نموذج رائد    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    افتتح فعاليات «ملتقى التحول الرقمي» .. أمير الشرقية: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية    مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    عظيم الشرق الذي لا ينام    لا حج إلا بتصريح    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المحاكم غير مهيأة للمحاميات
نشر في الوطن يوم 19 - 12 - 2012

أكد المحامي الشرعي والقانوني عبدالله الغوينم ل "الوطن" أن دخول المرأة مجال المحاماة سيلقي عليها حملا كبيرا، إذ إن المنظومة القضائية والعدلية مجتمع رجالي. وقال "المحاكم في السعودية لم تتهيأ لتستقبل المرأة كمحامية، لكن في حال تطبيق هذا الأمر، فقد تساعد المحامية بنات جنسها، حيث يبحن لها أكثر من بوحهن للرجل".
وأوضح الغوينم أنه نظرا لكثرة القضايا والجرائم المعلوماتية، ومن ضمنها الابتزاز، صدر "نظام الجرائم المعلوماتية" عام 1428ه، ويتضمن حماية الضحايا من هذه الممارسات، التي تستخدم فيها التقنية غالبا للحصول على الصور والمعلومات عن الأفراد بطريقة الاستدراج، أو عن طريق اختراق "تهكير" أجهزة الضحايا والحصول على محتوياتها، أو زرع برامج تجسسية.
وأضاف الغوينم أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تحدد عقوبة من يعتدي بالقذف على شخصيات المجتمع بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. أما عقوبة الابتزاز فتنص المادة على السجن مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على 500 ألف ریال، أو بإحداهما، على كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم المنصوص علیها في النظام.
وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي يلجأ إليها من وقع عليه الابتزاز، وأنها خصصت أرقاما معينة لديها لتلقي البلاغات ومعالجتها بكل سرية، وبإمكان الضحية الاتصال بهم والتنسيق معهم قبل اتخاذ أي إجراء أو محاولة التصدي للمبتز، مفيداً بأن الستر على المرأة يتم وفق ضوابط معينة لمنع وقوع الضرر على الآخرين المحيطين بها من أفراد الأسرة.
وقال الغوينم إن هناك جهة في الأمن العام خاصة بقضايا الجرائم المعلوماتية تستقبل أيضا البلاغات، لافتاً إلى أن مدة الفصل في قضايا الابتزاز تخضع لكل قضية على حدة وملابساتها وأطرافها ووفرة الأدلة والإدانة فيها، موضحاً أنه في حالة اعترف المبتز لجهة التحقيق وصدق اعترافه شرعا، فإن جلسات المحاكمة لن تتعدى ثلاث جلسات يصدر بعدها الحكم، ولا يشترط حضور الضحية التي وقع عليها الابتزاز في حالة تصدر المدعي العام للدعوى أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.