مُحافظ الطائف يطّلع على أعمال ومنجزات الغرفة التجارية وفرص الاستثمار المستقبلية    أرامكو تعلن عن بدء الإنتاج في حقل الجافورة    المياه الوطنية تؤكد جاهزية مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بأكثر من 2.2 مليون عبوة في شهر رمضان    مستشفى د. سليمان فقيه بالرياض يرسّخ حضوره وينضم إلى قائمة مجلة نيوزويك لأفضل المستشفيات في المملكة    الذهب يرتفع بدعم انخفاض الدولار    ترمب: دشنت عصراً ذهبياً لأميركا    إيقاف ثلاث شركات عمرة مخالفة    تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    رسالة إلى المشرف: اذكرني بدعوة صادقة    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    فصائل عراقية تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب    3200 شخص مفرج عنهم بموجب العفو في فنزويلا    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    «الحكام» تصدر بياناً بشأن أزمة لقاء ضمك والأهلي    انطلاق كأس أمانة الرياض الرمضانية بمشاركة 256 فريقًا في 17 ساحة رياضية    محافظ جدة يشارك القطاعات الأمنية الميدانية الإفطار الرمضاني    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    فقندش يطمئن محبيه بتحسن حالته الصحية    مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد استمرار سياسة مالية متوازنة ومرنة    استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل.. وزير النقل يتفقد انسيابية حركة المعتمرين بمطار الرياض    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    إفطار العطيشان    أطعمة تسبب العطش في نهار رمضان    مرض (الجرب السكابيوس) أداة لتعذيب الأسرى    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    أمير الشرقية يؤكد أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير جازان يدشّن حملة «تأكد لصحتك»    القطاع غير الربحي: التحقق قبل التبرع    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    يوم التأسيس    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    تنظيم رقمي لمحطات تنقية المياه على السدود    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برشلونة يدرس ضم كانسيلو نهائياً    "التاريخ الشفهي للشاشة العربية" يوثق الذاكرة بصوت روادها    «سوق جاكس الرمضاني» يحتفي بتجربة ثقافية متكاملة    «30» ألف زائر يستعيدون البداية..    أمير حائل يطلق حملة «تراحم»    «الرياض» تعيش ساعات «التجهيزات المسائية» بالحرم المكي    نفحات رمضانية    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    الهلال يكشف تفاصيل إصابات لاعبيه    تقدير للدعم السعودي خلال لقاء يمني - أميركي    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    صيام الجسد.. انبعاث للروح    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    مائدة قباء الرمضانية تجمع الصائمين    طعامي تحفظ 424 ألف كجم من الهدر    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الحزم    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المحاكم غير مهيأة للمحاميات
نشر في الوطن يوم 19 - 12 - 2012

أكد المحامي الشرعي والقانوني عبدالله الغوينم ل "الوطن" أن دخول المرأة مجال المحاماة سيلقي عليها حملا كبيرا، إذ إن المنظومة القضائية والعدلية مجتمع رجالي. وقال "المحاكم في السعودية لم تتهيأ لتستقبل المرأة كمحامية، لكن في حال تطبيق هذا الأمر، فقد تساعد المحامية بنات جنسها، حيث يبحن لها أكثر من بوحهن للرجل".
وأوضح الغوينم أنه نظرا لكثرة القضايا والجرائم المعلوماتية، ومن ضمنها الابتزاز، صدر "نظام الجرائم المعلوماتية" عام 1428ه، ويتضمن حماية الضحايا من هذه الممارسات، التي تستخدم فيها التقنية غالبا للحصول على الصور والمعلومات عن الأفراد بطريقة الاستدراج، أو عن طريق اختراق "تهكير" أجهزة الضحايا والحصول على محتوياتها، أو زرع برامج تجسسية.
وأضاف الغوينم أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تحدد عقوبة من يعتدي بالقذف على شخصيات المجتمع بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. أما عقوبة الابتزاز فتنص المادة على السجن مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على 500 ألف ریال، أو بإحداهما، على كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم المنصوص علیها في النظام.
وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي يلجأ إليها من وقع عليه الابتزاز، وأنها خصصت أرقاما معينة لديها لتلقي البلاغات ومعالجتها بكل سرية، وبإمكان الضحية الاتصال بهم والتنسيق معهم قبل اتخاذ أي إجراء أو محاولة التصدي للمبتز، مفيداً بأن الستر على المرأة يتم وفق ضوابط معينة لمنع وقوع الضرر على الآخرين المحيطين بها من أفراد الأسرة.
وقال الغوينم إن هناك جهة في الأمن العام خاصة بقضايا الجرائم المعلوماتية تستقبل أيضا البلاغات، لافتاً إلى أن مدة الفصل في قضايا الابتزاز تخضع لكل قضية على حدة وملابساتها وأطرافها ووفرة الأدلة والإدانة فيها، موضحاً أنه في حالة اعترف المبتز لجهة التحقيق وصدق اعترافه شرعا، فإن جلسات المحاكمة لن تتعدى ثلاث جلسات يصدر بعدها الحكم، ولا يشترط حضور الضحية التي وقع عليها الابتزاز في حالة تصدر المدعي العام للدعوى أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.