اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المحاكم غير مهيأة للمحاميات
نشر في الوطن يوم 19 - 12 - 2012

أكد المحامي الشرعي والقانوني عبدالله الغوينم ل "الوطن" أن دخول المرأة مجال المحاماة سيلقي عليها حملا كبيرا، إذ إن المنظومة القضائية والعدلية مجتمع رجالي. وقال "المحاكم في السعودية لم تتهيأ لتستقبل المرأة كمحامية، لكن في حال تطبيق هذا الأمر، فقد تساعد المحامية بنات جنسها، حيث يبحن لها أكثر من بوحهن للرجل".
وأوضح الغوينم أنه نظرا لكثرة القضايا والجرائم المعلوماتية، ومن ضمنها الابتزاز، صدر "نظام الجرائم المعلوماتية" عام 1428ه، ويتضمن حماية الضحايا من هذه الممارسات، التي تستخدم فيها التقنية غالبا للحصول على الصور والمعلومات عن الأفراد بطريقة الاستدراج، أو عن طريق اختراق "تهكير" أجهزة الضحايا والحصول على محتوياتها، أو زرع برامج تجسسية.
وأضاف الغوينم أن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تحدد عقوبة من يعتدي بالقذف على شخصيات المجتمع بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. أما عقوبة الابتزاز فتنص المادة على السجن مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على 500 ألف ریال، أو بإحداهما، على كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم المنصوص علیها في النظام.
وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي يلجأ إليها من وقع عليه الابتزاز، وأنها خصصت أرقاما معينة لديها لتلقي البلاغات ومعالجتها بكل سرية، وبإمكان الضحية الاتصال بهم والتنسيق معهم قبل اتخاذ أي إجراء أو محاولة التصدي للمبتز، مفيداً بأن الستر على المرأة يتم وفق ضوابط معينة لمنع وقوع الضرر على الآخرين المحيطين بها من أفراد الأسرة.
وقال الغوينم إن هناك جهة في الأمن العام خاصة بقضايا الجرائم المعلوماتية تستقبل أيضا البلاغات، لافتاً إلى أن مدة الفصل في قضايا الابتزاز تخضع لكل قضية على حدة وملابساتها وأطرافها ووفرة الأدلة والإدانة فيها، موضحاً أنه في حالة اعترف المبتز لجهة التحقيق وصدق اعترافه شرعا، فإن جلسات المحاكمة لن تتعدى ثلاث جلسات يصدر بعدها الحكم، ولا يشترط حضور الضحية التي وقع عليها الابتزاز في حالة تصدر المدعي العام للدعوى أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.