إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة المساهمات العقارية غير المرخصة إلى النيابة
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2024

دعت الهيئة العامة للعقار الشركات العقارية والجهات المستثمرة لرفع مرئياتها على مسودة مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبداء المرئيات سيكون في 14 مارس الجاري وذلك عبر المنصة الالكترونية "استطلاع".
ويأتي جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاون من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/203) بتاريخ 1444/12/28ه ونصه " ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة." وتهدف الهيئة العامة للعقار من خلال الجدول إلى تعزيز الإمتثال الى نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.
وحسب المسودة فإن المشروع يتضمن 26 مخالفة تتوزع على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تنص المسودة في موادها الأربع الأولى للإحالة الى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة الخامسة والثلاثون من النظام، وتشمل الإحالة جميع المساهمات " الكبيرة – المتوسطة والصغيرة ".
والمواد التي تتضمن الإحالة للنيابة العامة ( طرح المساهمات العقارية او الإعلان عنها او تسويقها او جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية او ترخيص من الهيئة ) و ( قيام المرخص له او مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار او اجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم او محتمل في هذا القرار او الإجراء دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة ) و ( بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين ) و ( عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان ).
و وفقا للمسودة فإن المشروع ينص على غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال ومنع المرخص له من القيام – مستقبلا – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال (تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص).
وتتحدث المادة (7) عن غرامة 0.5% من قيمة العقار وحد 500 ألف ريال في حال (عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهما عينيا بنقل ملكية العقار الى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة) بينما تفرض المادة (8) غرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها و بحد أعلى مليون ريال في حال (تصرف المساهم بالحصة العينية – باي طرق التصرف – بكامل الحصة خلال السنة الأولى او ما يزيد عن 50% من حصته في المسنة الثانية و حتى انقضاء المساهمة العقارية).
وتتناول المادة (9) الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و بحد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة).
وتتطرق المادة (10) إلى الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و حد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال (قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل " مدير المساهمة العقارية – الاستشاري الهندسي – المحاسب القانوني " لواجباتهم او تعطيلها).
وتفرض غرامة مالية 10% من قيمة المبلغ المقترض وبحد أعلى 5 ملايين ريال على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في حال (اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها، دون صلاحية الاقتراض المضمنة في اتفاقية المساهمة، أو عدم موافقة الجمعية على الاقتراض أو تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة أو تحويل الأموال المقترضة إلى غير حساب الضمان مباشرة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.