الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    السعودية وقفة شجاعة ضد جرائم إسرائيل    دمشق تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن عملية مستشفى السويداء    إيران والعراق يوقعان اتفاقية أمنية    نتنياهو يصف مأساة غزة بحملة أكاذيب وأستراليا تدعم الدولة الفلسطينية    أوروبا تطالب بمشاركة أوكرانيا في لقاء بوتين وترمب    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    في منافسات بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بتنظيم المملكة    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوكرانيا    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    أمن الطرق يحذر من القيادة في أجواء الغبار ويدعو للالتزام بإرشادات السلامة    وزير البيئة يتفقد مشاريع المنظومة بتبوك ويلتقي بالمستثمرين    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    ولي العهد يجدد إدانة المملكة للجرائم الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الصومال لدى المملكة    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    "انطلاق دورة صقل وترفيع حكام التايكوندو بجدة"    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    الدمام تستعد لزراعة 100 ألف شجرة باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً بالربع الأخير من 2025    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن بر الوالدين ووجوب الإحسان إليهما    بعد هدفه الأول مع الهلال.. من الأوروغواي: نونيز ينسجم سريعًا مع قاهر السيتي    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    جامعة جازان تطلق برنامجًا تدريبيًا في الذكاء الاصطناعي    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    أمير القصيم أكد أهميته الإستراتيجية.. طريق التمور الدولي.. من السعودية إلى أسواق العالم    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.9 %    أخبار وأرقام    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    185% نموا بجمعيات الملاك    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل الصكوك غير المكتملة لإحكام
نشر في الوطن يوم 22 - 08 - 2022

رفضت المحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة إفراغ صكوك لعقارات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون ريال بسبب عدم استيفائها لشروط التحديث عبر نظام ناجز، وتم تحويل معاملة المدعين لمنصة إحكام لإرفاق متطلبات التسجيل؛ والتي تتضمن كروكي للعقار وموقع العقار عن طريق التصوير الجوي.
رفض الإفراغ
وتقدم عدد من الورثة بدعوة للمحكمة العامة في إحدى المناطق مطالبين بإنهاء إجراءات بيع عقارات تعود لهم، يقدر ثمنها ب20 مليون ريال بعد عرضها للبيع، وذلك بعد أن قوبل طلبهم بالرفض عن طريق نظام ناجز من أجل الإفراغ، مدعين أن ذلك تسبب لهم بضرر ونزاعات بين الورثة نتيجة تأخير في عملية الإفراغ للمشترين، مطالبين أن يتم التسريع في عملية الإفراغ حتى يتمكنوا من توزيع حصص الورثة، وبعد النظر في الصكوك المقدمة ودراستها من قبل لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؛ أوضحت أن معظم الصكوك تعود لفترة 1425 ولا تتضمن ذكر مساحات العقار مما تسبب في رفض النظام الإلكتروني لتلك الصكوك، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب على أصحاب الصكوك غير المستوفية لشروط التحديث عبر ناجز التسجيل في منصة إحكام وإرفاق المطلوب؛ من بينها كروكيات للعقارات ويشمل الحدود والشوارع التي تحد العقار والأطوال والعرض والاتجاهات وموقع العقار عن طريق التصوير الجوي عبر مكاتب هندسية تم الإعلان عنها في موقع إحكام لكل منطقة ومدينة ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة ورفع الطلب بعد ذلك، موضحة أنه يتم إرسال الصك بعد التحديث للمستفيدين ومن ثم يستطيع الدخول على تحديث الصكوك وإفراغ عبر ناجز، وأكد أنه سبق الإعلان من قبل وزارة العدل عن آلية تحديث الصكوك عبر النظام أو منصة إحكام حسب الأنظمة واللوائح الجديدة لتحديث الصكوك التي تم الإعلان عنها منذ فترة.
إجراءات موحدة
من جهته أكد المحامي عاصم بدر، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من أجل تحديث الصكوك العقارية تنطبق على الجميع ولا تستثنى منها أي فئة وذلك من أجل الحفاظ على الملكية العقارية وسلامة الصكوك مما يشوبها من نقص في البيانات الأساسية، وهذا لتعزيز الأمن العقاري في المملكة، مشيرا إلى أن اختصاصات المحاكم العامة بنظر الدعاوى الآتية حسب أنظمة الدعاوى المتعلقة بالعقار المنصوص عليها في المادة (31/أ) مثل الدعوى بالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم أو المقامة من الورثة ضد أحدهم لإثبات ملكية مورثهم لعقار مسجل باسم المدعى عليه أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، موضحا كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر بما في ذلك العقار الموقوف أو الموصى به أو للقاصر فيه نصيب ولو كان المدعى عليه زوجا أو وارثا مستحقا في وقف أو وصية، مضيفا كذلك من اختصاص المحاكم التعديل أو الإضافة على صكوك الملكية بما في ذلك تعديل الأسماء الخاطئة وإضافة رقم هوية المتوفى والمطالبة بقسمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته والمنازعات بين المقتسمين من الورثة في الجزء المقسوم بعد قسمة التركة، وبيان ذلك، وغيرها من المهام التي أوضحتها الأنظمة واللوائح التي تخص المحكمة العامة فيما يتعلق بالنظر في قضايا العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.