محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر آليات الفصل بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية
نشر في عكاظ يوم 17 - 07 - 2018

حسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني التداخلات في الاختصاصات بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية ووافق على ما توصلت إليه لجنة من مجلس القضاء لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات لحلها بعد دراسة القضايا التي يكثر فيها التنازع بين «العامة» و«الأحوال».
وطبقا لمصادر فإن اللجنة انتهت إلى إيضاح وبيان أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى في حين أن الدعاوى العارضة تعامل وفقاً لأحكامها الواردة في نظام المرافعات.
وأكدت التعليمات اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار كالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً.
وتختص المحاكم العامة بالتعديل والإضافة على صكوك الملكية، والنظر في دعاوى المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات دون ترافع.
وبينت التوصيات أن من بين اختصاص المحاكم العامة المطالبة بدين مستحق على المورث - سواء كان المدعي وارثاً أم غير وارث، المطالبة بدين مستحق للمورث والدعاوى ضد الوكيل غير الوارث بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها والمطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها والدعاوى المتعلقة بالهبة. وحددت التوصيات ذاتها اختصاص الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها طلبات - المقدم أو المؤخر - ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية أو بعدها، والمطالبة بالصداق والمطالبة برد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين، وكذا دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة- بالمطالبة بتسليم المستندات أيا كان موضوعها ودعاوى المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أياً كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته. والمطالبة باستخراج المستندات المرتبطة بالأسرة أو تسليمها والمطالبة بالإذن بالسفر، والدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة، ودعاوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها بعد وفاة الواهب. والمطالبة بقسمة التركة والدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها والدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها، المطالبة بالقسمة أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه -، وكذا الدعوى على ورثة أي منهم ومن بين اختصاص الأحوال الشخصية طبقا للجنة المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحكر إذا كان أحد الطرفين ناظر وقف أو وصيا، والمنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة- إذا كان العقد لا يزال ساريًا- ما عدا المطالبة بأجرة العقار المستثمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.