فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العادات والأعراف أدلة ثبوت بالقضاء السعودي
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2021

فيما يعد مشروع نظام الإثبات، أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً بجانب 3 أنظمة أخرى، أكد المحامي عاصم الملا عن جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك وفقا للمادة 89 من النظام.
الطعن في الحكم
وأوضح الملا أن نظام الإثبات من الأنظمة، التي تكتمل بها المنظومة القضائية العدلية، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن في الحكم مباشرة، إذا اتضح أن المحكمة أو الدائرة القضائية لم تأخذ بنظام الإثبات.
الإثبات بالعرف
وعن المادة 89 من نظام الإثبات، والتي تنص على جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، أبان الملا أن العرف هو ما يتعارف عليه الناس بطبيعتهم، فعلى سبيل المثال من الأعراف التي لا تخالف الدين الإسلامي، كالزواج لدى بعض القبائل أو المناطق، أن الرجل هو من يدفع المهر ولكن المرأة تقوم بتأسيس المنزل، فيؤخذ بهذه العادة التي اعتاد الناس عليها، فإذا جاءت قضية للمحكمة تطالب بمنح المرأة تأسيس المنزل حسب ما هو متعارف عليه بالمنطقة، وبناء على العرف يحكم القاضي للمرأة حيث يعد دليل إثبات لصالح الشخص المدعي. وأضاف الملا بأنه في حالة أنه إذا كان العرف العام بالدولة، بأن الزوج هو من يقوم بتجهيز المنزل وفي قرية ما تكون المرأة هي من تقوم بهذا، فإن العرف الخاص بهذه القرية يقدم على العرف العام.
العرف والعادة
أبان المحامي الدكتور محمد السنوسي، أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم، بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد أنها ملزمة وواجبة الاتباع، أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما، دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم، مبينا أن العرف والعادة يختلفان من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى دولة، فمثلا دفع إكرامية «بقشيش» بالمطاعم والمقاهي قد يعتبر عادة بالمملكة العربية السعودية، ولكن بدول أخرى يعد عرفا.
تأكد وتثبت
وحول نص المادة المتعلقة بندب خبير للتحقق من العرف والعادة، ذكر الملا أنه قد تختلف آراء المدعي والمدعي عليه على العرف أو العادة، وتحتاج المحكمة للتأكد أو التثبت من وجود العرف أو العادة المختلف عليها بالمنطقة، في هذه الحالة تقوم المحكمة بانتداب خبير لسؤال أهل المنطقة من وجود العرف أو العادة، وبناء على أقوال الناس يعد الخبير به تقريرا ويرفعه للمحكمة، وعليه يتم التثبت وتوثيق الحكم.
ميزات النظام
يحد النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال، ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة، كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، كما أن وجود نظام الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
كما منح النظام مرونة عالية للقضاء، بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم. وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات، مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
الأنظمة الأربعة:
الإثبات
الأحوال الشخصية
المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
مميزات مشروع نظام الإثبات:
قفل باب الاجتهاد بوضوح النصوص.
تقوية الجوانب الخاصة بالمدعي والمدعي عليه.
تخفيف الدعاوى الكيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.