الرئيس الأميركي ينطلق في جولة آسيوية يلتقي خلالها شي جينبينغ    بسبب الهجوم الروسي.. وزيرة ألمانية تحتمي بملجأ في كييف    المملكة وفرنسا ترسخان التعاون الثقافي    نظامنا الغذائي يقتل الأرض... اللحوم الحمراء أساس أزمة المناخ    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    القبض على 3 يمنيين في جازان لتهريبهم (80) كجم "قات"    رفع الجاهزية الوطنية لحماية الموائل الطبيعية    تعادل القادسية والأخدود سلبيًا في دوري روشن للمحترفين    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن تفاصيل موسم "أعياد البحرين 2025"    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    1371 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    تصعيد متجدد على الحدود اللبنانية    العاصفة ميليسا تقترب من التحول إلى إعصار في الكاريبي    من الهلال إلى بنزيما: كم أنت كريم    أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية    المسحل يلتقي بعثة الأخضر تحت (16) عامًا قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    حرم سفير المملكة لدى فرنسا تقيم ندوة نسائية للتوعية بسرطان الثدي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    وفد غرفة جازان يزور شركة قوانغتشو يونكو للمعدات الذكية في الصين ويبحث توطين التصنيع الذكي في المملكة    ضبط مزرعة ماريجوانا بأحد المنازل في الكويت    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود يصل إلى الرياض    مقتل شخصين وإصابة 11 في إطلاق نار خلال حفلة بأمريكا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    ضبط 741 من الكدادة خلال أسبوع    تركي الفيصل يرعى مؤتمرًا دوليًا يناقش صحة الإنسان في الفضاء    116 مليار ريال مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    صفرنا الذي اخترعناه أم صفرنا الذي اخترناه    افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر جدة للصيدلة بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين    اتفاقيات وإطلاقات ملياريه في ملتقى "بيبان 2025"    الباحث السعودي د.الفريجي يفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للأدب المكتبي    تجمع تبوك يصحح خطأً جراحيًا لمريض أجرى عملية تكميم خارج المملكة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    كونسيساو: ما حدث أمام الهلال لا يمكن تحمله    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    إسرائيل تحدد هوية رهينتين تسلمت جثتيهما    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العادات والأعراف أدلة ثبوت بالقضاء السعودي
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2021

فيما يعد مشروع نظام الإثبات، أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً بجانب 3 أنظمة أخرى، أكد المحامي عاصم الملا عن جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك وفقا للمادة 89 من النظام.
الطعن في الحكم
وأوضح الملا أن نظام الإثبات من الأنظمة، التي تكتمل بها المنظومة القضائية العدلية، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن في الحكم مباشرة، إذا اتضح أن المحكمة أو الدائرة القضائية لم تأخذ بنظام الإثبات.
الإثبات بالعرف
وعن المادة 89 من نظام الإثبات، والتي تنص على جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، أبان الملا أن العرف هو ما يتعارف عليه الناس بطبيعتهم، فعلى سبيل المثال من الأعراف التي لا تخالف الدين الإسلامي، كالزواج لدى بعض القبائل أو المناطق، أن الرجل هو من يدفع المهر ولكن المرأة تقوم بتأسيس المنزل، فيؤخذ بهذه العادة التي اعتاد الناس عليها، فإذا جاءت قضية للمحكمة تطالب بمنح المرأة تأسيس المنزل حسب ما هو متعارف عليه بالمنطقة، وبناء على العرف يحكم القاضي للمرأة حيث يعد دليل إثبات لصالح الشخص المدعي. وأضاف الملا بأنه في حالة أنه إذا كان العرف العام بالدولة، بأن الزوج هو من يقوم بتجهيز المنزل وفي قرية ما تكون المرأة هي من تقوم بهذا، فإن العرف الخاص بهذه القرية يقدم على العرف العام.
العرف والعادة
أبان المحامي الدكتور محمد السنوسي، أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم، بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد أنها ملزمة وواجبة الاتباع، أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما، دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم، مبينا أن العرف والعادة يختلفان من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى دولة، فمثلا دفع إكرامية «بقشيش» بالمطاعم والمقاهي قد يعتبر عادة بالمملكة العربية السعودية، ولكن بدول أخرى يعد عرفا.
تأكد وتثبت
وحول نص المادة المتعلقة بندب خبير للتحقق من العرف والعادة، ذكر الملا أنه قد تختلف آراء المدعي والمدعي عليه على العرف أو العادة، وتحتاج المحكمة للتأكد أو التثبت من وجود العرف أو العادة المختلف عليها بالمنطقة، في هذه الحالة تقوم المحكمة بانتداب خبير لسؤال أهل المنطقة من وجود العرف أو العادة، وبناء على أقوال الناس يعد الخبير به تقريرا ويرفعه للمحكمة، وعليه يتم التثبت وتوثيق الحكم.
ميزات النظام
يحد النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال، ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة، كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، كما أن وجود نظام الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
كما منح النظام مرونة عالية للقضاء، بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم. وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات، مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
الأنظمة الأربعة:
الإثبات
الأحوال الشخصية
المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
مميزات مشروع نظام الإثبات:
قفل باب الاجتهاد بوضوح النصوص.
تقوية الجوانب الخاصة بالمدعي والمدعي عليه.
تخفيف الدعاوى الكيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.