الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    نباتات عطرية    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    لا حج إلا بتصريح    الفلسطينيون يحيون الذكرى ال77 للنكبة: لن نرحل.. لا للتهجير والتوطين والوطن البديل    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    77% نموا بمطالبات التأمين    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    مطار المدينة يستقبل أولى رحلات الحجاج النيجيريين    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    برامج توعوية وإرشادية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    عماد التقدم    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العادات والأعراف أدلة ثبوت بالقضاء السعودي
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2021

فيما يعد مشروع نظام الإثبات، أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً بجانب 3 أنظمة أخرى، أكد المحامي عاصم الملا عن جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك وفقا للمادة 89 من النظام.
الطعن في الحكم
وأوضح الملا أن نظام الإثبات من الأنظمة، التي تكتمل بها المنظومة القضائية العدلية، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن في الحكم مباشرة، إذا اتضح أن المحكمة أو الدائرة القضائية لم تأخذ بنظام الإثبات.
الإثبات بالعرف
وعن المادة 89 من نظام الإثبات، والتي تنص على جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، أبان الملا أن العرف هو ما يتعارف عليه الناس بطبيعتهم، فعلى سبيل المثال من الأعراف التي لا تخالف الدين الإسلامي، كالزواج لدى بعض القبائل أو المناطق، أن الرجل هو من يدفع المهر ولكن المرأة تقوم بتأسيس المنزل، فيؤخذ بهذه العادة التي اعتاد الناس عليها، فإذا جاءت قضية للمحكمة تطالب بمنح المرأة تأسيس المنزل حسب ما هو متعارف عليه بالمنطقة، وبناء على العرف يحكم القاضي للمرأة حيث يعد دليل إثبات لصالح الشخص المدعي. وأضاف الملا بأنه في حالة أنه إذا كان العرف العام بالدولة، بأن الزوج هو من يقوم بتجهيز المنزل وفي قرية ما تكون المرأة هي من تقوم بهذا، فإن العرف الخاص بهذه القرية يقدم على العرف العام.
العرف والعادة
أبان المحامي الدكتور محمد السنوسي، أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم، بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد أنها ملزمة وواجبة الاتباع، أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما، دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم، مبينا أن العرف والعادة يختلفان من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى دولة، فمثلا دفع إكرامية «بقشيش» بالمطاعم والمقاهي قد يعتبر عادة بالمملكة العربية السعودية، ولكن بدول أخرى يعد عرفا.
تأكد وتثبت
وحول نص المادة المتعلقة بندب خبير للتحقق من العرف والعادة، ذكر الملا أنه قد تختلف آراء المدعي والمدعي عليه على العرف أو العادة، وتحتاج المحكمة للتأكد أو التثبت من وجود العرف أو العادة المختلف عليها بالمنطقة، في هذه الحالة تقوم المحكمة بانتداب خبير لسؤال أهل المنطقة من وجود العرف أو العادة، وبناء على أقوال الناس يعد الخبير به تقريرا ويرفعه للمحكمة، وعليه يتم التثبت وتوثيق الحكم.
ميزات النظام
يحد النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال، ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة، كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، كما أن وجود نظام الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
كما منح النظام مرونة عالية للقضاء، بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم. وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات، مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
الأنظمة الأربعة:
الإثبات
الأحوال الشخصية
المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
مميزات مشروع نظام الإثبات:
قفل باب الاجتهاد بوضوح النصوص.
تقوية الجوانب الخاصة بالمدعي والمدعي عليه.
تخفيف الدعاوى الكيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.