خام برنت يصل إلى 63.60 دولار للبرميل    لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل    النار تشتعل في مستودع نفط بشبه جزيرة القرم    تمكين «غير الربحية» في الصناعة    30 تخصصاً بالتحكيم التجاري    تأمين إسلامي للاستثمار والصادرات    تكامل تشريعي خليجي يجمع هيئات العقار    القيادة تعزّي أمير قطر في ضحايا الحادث المروري بشرم الشيخ لمنتسبي الديوان الأميري    «الحياة الفطرية»: إجراءات شاملة لصون الطيور المهاجرة    بوتين يشكر المملكة على جهودها في استقرار الطاقة    أكد أنها تهدد مصالح مصر والسودان.. السيسي يحذر من تصرفات إثيوبيا على النيل    اجتماع سوري- تركي رفيع لتعزيز التعاون الأمني    ترفض استئناف المفاوضات الأوروبية.. إيران ترحب بمقترح نووي أمريكي محتمل    العراق وقطر.. لا بديل عن الفوز.. التعادل يكفي الأخضر والأبيض لبلوغ المونديال    الأخضر يكثف تحضيراته لمواجهة العراق.. ورينارد يتحدث للإعلام    الإصابة تغيب حارس الاتحاد عن منتخب صربيا    المرور: عكس الاتجاه يهدد سلامة مستخدمي الطرق    هيئة «الشورى» تحيل عدداً من التقارير لجلسات المجلس    متهم يدهس خصومه بسيارته عقب «المحاكمة»    باستخدام أحدث التقنيات الجيو مكانية.. هيئة التراث: تسجيل 1516 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني    لقاء الخميسي تعود للدراما ب «روج أسود»    أم تتهم روبوت دردشة بدفع ابنها للانتحار    القهوة السوداء «دواء طبيعي» يذيب دهون الكبد    وكيل إمارة الرياض يستعرض المستهدفات الزراعية    نائب وزير "البيئة": المملكة ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية في العالم    سعود بن نهار يناقش الخدمات الصحية بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف    تجمع المدينة الصحي يشارك في "اليوم العالمي للإبصار"    "تعليم عسير" يبرم اتفاقيات لخدمة البيئة المدرسية    "سيف" يضيء منزل المهندس عبدالرحيم بصيلي    بدء أعمال صيانة جسر طريق الملك فهد في الخبر    دوري روشن.. 375 لاعبًا في 36 مباراة    كونسيساو سابع برتغالي في «روشن»    بيع ثلاثة صقور منغولية ب420 ألف ريال    سعود بن عبدالله يطّلع على مشروعات جدة التاريخية    منجزات «الدرعية الصحية» أمام فهد بن سعد    «تطوير محمية الملك سلمان» يوعّي بالطيور المهاجرة    «طبية مكة» تنجح في زراعة سماعة عظمية    أمير الشمالية يشدد على أهمية تكامل جهود منظومة الصحة    "خدمات الداخلية الطبية" تطلق "حنا معك"    جايتان لابورد.. من الملاعب الفرنسية إلى سماء الدرعية    القادسية يحصل على شهادة الكفاءة المالية    جديد تحركات الهلال للحفاظ على الرباعي الأجنبي    9525 تصديقا بغرفة جازان    تداول يبدأ الأسبوع بانخفاض 88 نقطة    مساعدات غذائية سعودية لأطفال غزة    مستشفى الملك خالد للعيون ينجح في إعادة النظر لمريضة في عملية نوعية    وساطة سعودية تنهي العمليات العسكرية بين أفغانستان وباكستان    %37 ارتفاع زوار معرض الرياض الدولي للكتاب    مركز البحوث والتواصل المعرفي يحتفي بالروائي الصيني ماي جيا    أمانة العاصمة المقدسة تكرم بالبيد    والدة شيخ قبيلة البهاكلة في ذمة الله    إدراج «حياتنا ذوق» و«دليل المعلم» في «عين الإثرائية»    خطيب المسجد الحرام: اتركوا فضول الكلام في غير فنه وتخصصه    إمام المسجد النبوي: لا تيأسوا من رحمة الله.. عودوا إليه    التحايل في الغرب خيانة وهوى    13 مليون قاصد للحرمين خلال أسبوع    محافظ الطائف يقدم التعازي لأسرة الزهراني    أمير منطقة جازان يستقبل وزير الصحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" و"هيئة سوق المال" تراجعان النظام
90 يوما لمراجعة 46 مادة وتعديل وإضافة ما يلزم
نشر في الوطن يوم 29 - 07 - 2012

أعطت الجهات المختصة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية مهلة 90 يوما لمراجعة 46 مادة تختص بمشروع نظام "الرهن العقاري"، الذي أقره مجلس الوزراء قبل 4 أسابيع من الآن، حيث تعمل مؤسسة النقد حالياً على لوائحه التنفيذية، لتطبيقه قريباً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، الحق في مراجعة مواد النظام وتعديل وإضافة ما يلزم من مواد كل جهة حسب اختصاصها، ولكن في فترة لا تزيد عن 90 يوما، بدأت قبل 4 أسابيع.
وبحسب مسودة مشروع "نظام الرهن العقاري"، الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، فإنه ينص في أول مواده على أن يكون الرهن العقاري المسجل عقدا يسجل فيه وفق أحكام هذا النظام، يكسب به المرتهن "الدائن" حقا عيناً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، وإذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام. ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتاب العدل المختصين. ولا يسري أثر الرهن على الغير إلا بتسجيله، ويلتزم الرهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل، وتدخل النفقات إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على غير ذلك.
ويجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، وأهلا للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم عقارا لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
وتبين أحدى المواد أنه إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فاذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الراهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. كما ينص مشروع نظام الرهن على أنه يجب أن يكون العقار المرهون معينا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه، ويجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، ويجوز رهن منفعة العقار عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات، وأن يبقى نظام الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذا، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن قسمته أم لا. وإذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها) فصار نصيبه بعد القسمة أعيانا غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها، انتقل الرهن إلى قدر هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص، وتخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن العقار المرهون لسداد الدين المضمون بالرهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.