وزير الخارجية يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية    إحباط تهريب 94,306 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    الهلال يتدرّب في ملعب «المملكة آرينا»    الخريف يلتقي عددًا من الطلاب المبتعثين في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا    مدينة الملك سعود الطبية تنجح في أولى عمليات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت    تأسيس الجناح السعودي في معرض الامتياز التجاري الدولي بموسكو    "التدريب التقني"يوقع مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب بمجال الطاقة    الدوري السعودي للمحترفين 2026-2025 ينطلق غدًا    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني وأبرز الفرضيات ومحركات آفاق النمو    إرشاد الطلاب في الحافلات المدرسية يعزز السلامة المرورية    «البيئة» : 51 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى كمية ب35.0 ملم    ماكرون يؤيد تنظيم تصويت على الثقة بالحكومة في فرنسا    مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار واليونيسف والصندوق العالمي تطلق تقريرًا مشتركًا لمكافحة الأمراض القابلة للوقاية    مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يلتقي رئيس وأعضاء جمعية العناية بالمساجد بالمسارحة والحرث    جامعة الإمام عبد الرحمن تستقبل طلابها المستجدين للعام الجامعي الجديد    فهد بن سعد يطلع على تقرير انجازات الاحوال المدنية بالقصيم    جمعية تحفيظ القرآن تشارك في "كرنفال بريدة للتمور" وتصحح تلاوات الزوار    جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية لترجمة كتابين عن مستقبل الأعمال الإنسانية والتنمية الأيجابية للشباب    استشهاد 21 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    القرشي : مؤتمر أم القرى يرسخ القيم الأصيلة ويستهدف بناء بيئة جامعية آمنة فكريًا    السعودية تشارك في معرض دمشق الدولي ال62 باعتبارها ضيف الشرف    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نائب أمير منطقة مكة يدشن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء التعليمي بالمنطقة    مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يرفع طاقته الإستيعابية للطلب المتزايد لخدماته    انخفاض أسعار الذهب    بلدية بقيق تطلق مشروع جمع ونقل النفايات    ثقافة السلام    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سورية ومحاولة تقسيمها    استعراض أعمال "جوازات نجران" أمام جلوي بن عبدالعزيز    أكد دعم إجراءات سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار.. مجلس الوزراء: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة يقوض النظام الدولي    البنيان يطلع على خطة تعليم جدة للعام الدراسي    اشتراطات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة..«البلديات»: معايير دقيقة لتعزيز سلامة الغذاء بالمطابخ المركزية    "هيوماين" تنشئ أول مراكز بياناتها    قبل انطلاق دوري روشن.. الأندية تعزز صفوفها بنجوم عالميين    نادي نيوم والطموح الكبير    مصادر «البلاد»: رايكوفيتش يعود لحماية عرين الاتحاد في الجولة الثانية    «الأنباط» في ناشيونال جيوغرافيك اليوم الأربعاء    أنغام تعود من المانيا وتبدد الشائعات    فيلم «هجرة» السعودي يتألق بمهرجان البندقية    حكّام دوري روشن يختتمون معسكرهم الإعدادي في الطائف استعداداً للموسم الجديد    وصول طائرة سعودية لإغاثة الفلسطينيين    لمواجهة الجماعات المسلحة البلوشية.. إيران وباكستان تتعهدان بتعزيز التعاون لاجتثاث الإرهاب    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج    التمديد لبعثة يونيفيل لعام واحد.. واشنطن وبيروت تبحثان ملف نزع سلاح حزب الله    نائب وزير الحرس الوطني يزور مركز القيادة الرئيسي بالوزارة    كاوست تحمي الطائرات من «الاتصالات المتنقلة»    متلازمة ما بعد الإجازة    القدوة الحسنة في مفهوم القيادة السعودية    صناعة الإبداع    أبها تستضيف النسخة الأولى من كأس الخليج تحت 20 عاماً    أبواب المسجد الحرام.. تسهيل الدخول والخروج    فنادق مكة.. «ملتقى» جوازات سفر دول العالم    59 طائرة إغاثية سيرتها السعودية إلى غزة    السعودية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل سوريا    رحيل العميد بني الدوسري.. قامة إنسانية وذاكرة من التواضع والنقاء    إستراتيجية جديد ل«هيئة التخصصات».. تمكين ممارسين صحيين منافسين عالمياً    نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل قوز الجعافرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" و"هيئة سوق المال" تراجعان النظام
90 يوما لمراجعة 46 مادة وتعديل وإضافة ما يلزم
نشر في الوطن يوم 29 - 07 - 2012

أعطت الجهات المختصة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية مهلة 90 يوما لمراجعة 46 مادة تختص بمشروع نظام "الرهن العقاري"، الذي أقره مجلس الوزراء قبل 4 أسابيع من الآن، حيث تعمل مؤسسة النقد حالياً على لوائحه التنفيذية، لتطبيقه قريباً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، الحق في مراجعة مواد النظام وتعديل وإضافة ما يلزم من مواد كل جهة حسب اختصاصها، ولكن في فترة لا تزيد عن 90 يوما، بدأت قبل 4 أسابيع.
وبحسب مسودة مشروع "نظام الرهن العقاري"، الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، فإنه ينص في أول مواده على أن يكون الرهن العقاري المسجل عقدا يسجل فيه وفق أحكام هذا النظام، يكسب به المرتهن "الدائن" حقا عيناً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، وإذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام. ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتاب العدل المختصين. ولا يسري أثر الرهن على الغير إلا بتسجيله، ويلتزم الرهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل، وتدخل النفقات إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على غير ذلك.
ويجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، وأهلا للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم عقارا لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
وتبين أحدى المواد أنه إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فاذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الراهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. كما ينص مشروع نظام الرهن على أنه يجب أن يكون العقار المرهون معينا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه، ويجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، ويجوز رهن منفعة العقار عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات، وأن يبقى نظام الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذا، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن قسمته أم لا. وإذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها) فصار نصيبه بعد القسمة أعيانا غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها، انتقل الرهن إلى قدر هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص، وتخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن العقار المرهون لسداد الدين المضمون بالرهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.