البرتقالي ينقذ رواد مهمة Artemis II    قمة الإثارة    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    ضربة أميركية - إسرائيلية على محيط محطة بوشهر النووية ومنطقة للصناعات البتروكيماوية    د. رضا عبيد.. سيرةُ علم تترك في الزمن أثرها    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    الهلال يتعادل مع التعاون ويحافظ على الوصافة    ماسك يربط الاكتتاب باشتراكات Grok    لقاح الإنفلونزا يحمي الدماغ    نهاية قريبة لحقن الأنسولين    لماذا يقلق العرب والمسلمون على الخليج العربي    ميتي يقص شريط أهدافه مع الهلال أمام التعاون    النسوية و السياسية في مسز دالوي    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    الخدمات الرقمية تقود إنجاز القضايا العمالية والعدل تعزز العدالة الناجزة    12 قصرا طينيا تروي حكايات 300 عام بقرية المشكاة    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    أمير حائل يرعى الحفل الختامي لمهرجان سموه لسباقات الخيل ويتوج الفائزين    "حارسة المسرح" في حائل... عرض يعيد مساءلة النجومية    "المنافذ الجمركية" تسجل 748 حالة ضبط خلال أسبوع    القبض على 5 بنجلاديشيين في تبوك لترويجهم (الشبو)    المملكة تنفذ مشاريع لمكافحة الألغام بقيمة تتجاوز 294 مليون دولار    زلزال يتسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل في أفغانستان    هالاند سعيد بالعودة لتسجيل هاتريك مع مانشستر سيتي    شراكة سعودية تركية لبناء 1014 منتجا عقاريا بضاحية فاخرة بمكة    انتعاش الغطاء النباتي يُعيد «البختري» إلى الحدود الشمالية    الخليج يعيد رباعية الثمانينيات    مليون هكتار تعود للإنتاج... المملكة تستثمر في "الاقتصاد الأخضر"    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    الرياض تحتضن مستقبل "الاكسوزومات" في الطب التجديدي    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    عبدالله الحمدان: رحيلي عن الهلال "خير".. وتعويض رونالدو مهمة صعبة    "احتواء اليوم.. تمكين الغد" يعود مستهدفًا 300 ألف مستفيد لنشر الوعي بالتوحد    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الخليج يتعادل مع الخلود في الوقت القاتل في دوري روشن للمحترفين    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    تفكر وتأمل    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
نشر في الوطن يوم 21 - 10 - 2020

نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تفاصيل قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (ق ر 1/2020) وتاريخ 15/ 11/ 1441ه الموافق 6/ 7/ 2020م، وفيما يلي تفاصيلها:
* المادة الأولى:
- التعريفات يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
اللجنة: لجنة النظر في طلبات تملك العقارات، التي تشكل في الهيئة، من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية).
لجنة المراجعة: لجنة مراجعة المحاضر الصادرة من اللجنة، التي تُشَكّل في الهيئة من ثلاثة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر سام.
الأمانة العامة: أمانة لجنة/ لجان النظر في طلبات تملك العقار. الطلب: طلب تملك العقار.
صاحب الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
* المادة الثانية: هدف القواعد: تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة إنفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (506708) وتاريخ 17/ 10/ 1441ه
* المادة الثالثة: يُشترط في تقديم الطلب ما يلي:
1- أن يكون مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442ه الموافق 20- 12- 2020م.
2- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
4- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9- 11- 1387ه.
5- ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9- 11- 1387ه.
6- أن يكون مقدمًا خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا يُنظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
* المادة الرابعة:
الوثائق المطلوبة:
يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج مُعَد من الهيئة لهذا الغرض، يتضمن الآتي:
1- رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات.
2- مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
3- إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه.
* المادة الخامسة: مهمات اللجنة تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقًا للتالي:
1- إذا كان الطلب مخالفًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارًا مسببًا بصرف النظر عن الطلب، ويبلغ به صاحب الطلب.
2- يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
3- للجنة -عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة- تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يومًا من تاريخ التكليف، تصدر اللجنة قرارًا مسببًا بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
4- الاستعلام -قبل النظر في الطلب- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة، والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.
5- للجنة مخاطبة الجهات المعنية -بما في ذلك المحاكم المختصة- بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها. 6- تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة، وعلى من لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان.
7- للجنة -عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.
8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، تستكمل إجراءات النظر في الطلب ويعد في شأن كل طلب محضر يتضمن ما تراه اللجنة في شأن الطلب من توصية، ومن ثم تحيله إلى لجنة المراجعة وفق النموذج المعتمد.
9- يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه وفقًا للفقرتين (1) و(3) من هذه المادة إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين.
* المادة السادسة: مهمات لجنة المراجعة
1- مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب.
2- في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة لمعالجتها.
3- إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.
* المادة السابعة: رفع الطلب تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
* المادة الثامنة: أحكام عامة
1- يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
2- يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
3- يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء؛ سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
* المادة التاسعة: أحكام ختامية
1- يصدر قرار بتشكيل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2- يصدر محافظ الهيئة دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وتاريخ مباشرة مهماتها.
3- يصدر محافظ الهيئة قرارًا بإنشاء الأمانة العامة وتسمية أمينها وتحديد مهماتها وإجراءاتها.
* المادة العاشرة: الاعتماد والنشر تُعتمد هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.