مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
نشر في الوطن يوم 21 - 10 - 2020

نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تفاصيل قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (ق ر 1/2020) وتاريخ 15/ 11/ 1441ه الموافق 6/ 7/ 2020م، وفيما يلي تفاصيلها:
* المادة الأولى:
- التعريفات يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
اللجنة: لجنة النظر في طلبات تملك العقارات، التي تشكل في الهيئة، من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية).
لجنة المراجعة: لجنة مراجعة المحاضر الصادرة من اللجنة، التي تُشَكّل في الهيئة من ثلاثة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر سام.
الأمانة العامة: أمانة لجنة/ لجان النظر في طلبات تملك العقار. الطلب: طلب تملك العقار.
صاحب الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
* المادة الثانية: هدف القواعد: تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة إنفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (506708) وتاريخ 17/ 10/ 1441ه
* المادة الثالثة: يُشترط في تقديم الطلب ما يلي:
1- أن يكون مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442ه الموافق 20- 12- 2020م.
2- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
4- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9- 11- 1387ه.
5- ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9- 11- 1387ه.
6- أن يكون مقدمًا خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا يُنظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
* المادة الرابعة:
الوثائق المطلوبة:
يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج مُعَد من الهيئة لهذا الغرض، يتضمن الآتي:
1- رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات.
2- مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
3- إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه.
* المادة الخامسة: مهمات اللجنة تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقًا للتالي:
1- إذا كان الطلب مخالفًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارًا مسببًا بصرف النظر عن الطلب، ويبلغ به صاحب الطلب.
2- يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
3- للجنة -عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة- تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يومًا من تاريخ التكليف، تصدر اللجنة قرارًا مسببًا بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
4- الاستعلام -قبل النظر في الطلب- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة، والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.
5- للجنة مخاطبة الجهات المعنية -بما في ذلك المحاكم المختصة- بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها. 6- تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة، وعلى من لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان.
7- للجنة -عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.
8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، تستكمل إجراءات النظر في الطلب ويعد في شأن كل طلب محضر يتضمن ما تراه اللجنة في شأن الطلب من توصية، ومن ثم تحيله إلى لجنة المراجعة وفق النموذج المعتمد.
9- يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه وفقًا للفقرتين (1) و(3) من هذه المادة إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين.
* المادة السادسة: مهمات لجنة المراجعة
1- مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب.
2- في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة لمعالجتها.
3- إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.
* المادة السابعة: رفع الطلب تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
* المادة الثامنة: أحكام عامة
1- يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
2- يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
3- يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء؛ سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
* المادة التاسعة: أحكام ختامية
1- يصدر قرار بتشكيل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2- يصدر محافظ الهيئة دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وتاريخ مباشرة مهماتها.
3- يصدر محافظ الهيئة قرارًا بإنشاء الأمانة العامة وتسمية أمينها وتحديد مهماتها وإجراءاتها.
* المادة العاشرة: الاعتماد والنشر تُعتمد هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.