تراجع مؤشر الدولار    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    المزارع البعلية.. تراث زراعي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد وآلية طلبات تملك عقارات الدولة
نشر في المواطن يوم 17 - 07 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر 1 /2020) و تاريخ 15- 11 -1441ه الموافق 6-7 -2020م.
وجاءت القواعد كما يلي:
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
اللجنة: لجنة النظر في طلبات تملك العقارات، التي تُشكل في الهيئة – من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية).
لجنة المراجعة: لجنة مراجعة المحاضر الصادرة من اللجنة، التي تُشكل في الهيئة من ثلاثة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر سام.
الأمانة العامة: أمانة لجنة / لجان النظر في طلبات تملك العقار.
الطلب: طلب تملك العقار.
صاحب الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة الثانية:
هدف القواعد
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة انفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (506708) وتاريخ 17-10-1441ه
المادة الثالثة:
شروط تقديم الطلب
يشترط في تقديم الطلب ما يلي:
1- أن يكون مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442ه الموافق 20-12-2020م.
2- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها:
(حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية. أراضي المنتزهات البرية. محميات الحياة الفطرية. قمم الجبال. أراضي المراعي والغابات. مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية. مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية. ومسارات ومحطات الكهرباء. ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
4- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387ه..
5- ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387ه..
6- أن يكون مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
المادة الرابعة:
الوثائق المطلوبة
يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض، يتضمن الآتي:
1- رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات.
2- مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
3- إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه.
المادة الخامسة:
مهمات اللجنة
تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للتالي:
1- إذا كان الطلب مخالف للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب.
2- يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
3- للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
4- الاستعلام -قبل النظر في الطلب- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.
5- للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة – بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.
6- تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان.
7- للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.
8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، تستكمل إجراءات النظر في الطلب ويعد في شأن كل طلب محضر يتضمن ما تراه اللجنة في شأن الطلب من توصية، ومن ثم تحيله إلى لجنة المراجعة وفق النموذج المعتمد.
9- يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه وفقاً للفقرتين (1) و(3) من هذه المادة إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين.
المادة السادسة:
مهمات لجنة المراجعة
1- مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب.
2- في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة لمعالجتها.
3- إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
رفع الطلب
تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
المادة الثامنة:
أحكام عامة
1- يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
2- يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
3- يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
المادة التاسعة:
أحكام ختامية
1- يصدر قرار بتشكيل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2- يصدر محافظ الهيئة دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وتاريخ مباشرة مهماتها.
3- يُصدر محافظ الهيئة قراراً بإنشاء الأمانة العامة وتسمية أمينها وتحديد مهماتها وإجراءاتها.
المادة العاشرة:
الاعتماد والنشر
تعتمد هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.