التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    "موسم الرياض 2027" يستضيف "WrestleMania ®️ 43" الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    أمين مجلس التعاون: «إعلان نيويورك» ثمرة جهود السعودية وفرنسا    أمير قطر: الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة يهدد استقرار وأمن المنطقة    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    الاتحاد يحصد نقاط مواجهة الفتح    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ افتراض براءة المتهم
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2020


نصت الكثير من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان على «مبدأ افتراض براءة المتهم»، وهو مبدأ قانوني، مفاده أن المتهم يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي خلال محاكمة عادلة، وبالتالي هو ليس مطالبا بتقديم أي أدلة للدفاع عن نفسه؛ لأنه كما يفترض المبدأ ومهما كانت قوة الأدلة ضده فهو بريء إلى أن تحكم المحكمة بعكس ذلك. وبناءً عليه، فلا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه حتى تثبت إدانته؛ لأن المتهم خلال فترة سير الدعوى الجزائية المقامة ضده «بريء» وله الحق في أن يبقى طليق السراح حتى تحكم المحكمة بإدانته، ورغم أهمية هذا المبدأ إلا أن كثيرا من العاملين في نظام العدالة الجنائية أساؤوا تفسيره أو فهمه مما يؤدي إلى عدم قبول هذا المبدأ أو النتائج المترتبة عليه، وقد ورد هذا المبدأ في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد ورد هذا المبدأ في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، حيث جاء في المادة (16) «أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون»، وكان للشريعة الإسلامية الأسبقية في إدراج هذه القرينة في قاعدة «الأصل براءة المتهم»، حيث فسرت الشريعة الشك لمصلحة المتهم؛ لأن الأصل براءته من الجريمة ومن العقوبة التي تترتب عليها، فإذا لم تثبت براءة المتهم على وجه الجزم واليقين، ولم تثبت إدانته على وجه الجزم واليقين فلا يبقى غير الشك، وحيث إن الشك لا يكفي للإدانة فإذاً يفسر للبراءة، ذلك أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وهي قاعدة تفرعت عن قاعدة مدنية مفادها (الأصل براءة الذمة) بمعنى عدم انشغال ذمة الإنسان بحق للغير حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وعلى من يدعي على غيره حقاً أن يثبت صحة ادعائه، وتجد قرينة البراءات المفترضة سنداً لها في الشريعة فلا توجد دعوى دون بينه، فقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.