استضافة المسافرين العالقين يعكس نهج المملكة في أولوية سلامة الإنسان    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها عند الإغلاق    مجموعة stc تمدد المكالمات المجانية الصادرة للمواطنين والخليجيين المتجولين على شبكتها لثلاثة أيام    المملكة تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأميركية في الرياض    جهاز أمن الدولة القطري يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    النصر يعلن غياب رونالدو لأجل غير مسمى    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    مجلس الوزراء يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن المملكة وأراضيها    العطاء يصنع الحياة!    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "رواق الكُتب" يضيء ليالي رمضان في جدة التاريخية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    أمريكا وإيران على خط النار والخليج يوازن بين الردع والأمن    25 ألف مخالفة نقل وحجز 854 مركبة    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    52.7% نموا بالتجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    أمطار على الرياض    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم    عم يبحث الرجل في الطعام قبل النكهة؟    إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني    الهلال يختبر تمبكتي    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    أدانت الهجمات الإيرانية.. السعودية نيابة عن الدول العربية: الهجمات تقوض الوساطة ومساعي تحقيق الاستقرار    لا إصابات أو تأثير على الإمدادات.. «الطاقة»: السيطرة على حريق محدود بمصفاة رأس تنورة    موجز    1.26 مليار ريال إيرادات «تداول»    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ افتراض براءة المتهم
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2020


نصت الكثير من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان على «مبدأ افتراض براءة المتهم»، وهو مبدأ قانوني، مفاده أن المتهم يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي خلال محاكمة عادلة، وبالتالي هو ليس مطالبا بتقديم أي أدلة للدفاع عن نفسه؛ لأنه كما يفترض المبدأ ومهما كانت قوة الأدلة ضده فهو بريء إلى أن تحكم المحكمة بعكس ذلك. وبناءً عليه، فلا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه حتى تثبت إدانته؛ لأن المتهم خلال فترة سير الدعوى الجزائية المقامة ضده «بريء» وله الحق في أن يبقى طليق السراح حتى تحكم المحكمة بإدانته، ورغم أهمية هذا المبدأ إلا أن كثيرا من العاملين في نظام العدالة الجنائية أساؤوا تفسيره أو فهمه مما يؤدي إلى عدم قبول هذا المبدأ أو النتائج المترتبة عليه، وقد ورد هذا المبدأ في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد ورد هذا المبدأ في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، حيث جاء في المادة (16) «أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون»، وكان للشريعة الإسلامية الأسبقية في إدراج هذه القرينة في قاعدة «الأصل براءة المتهم»، حيث فسرت الشريعة الشك لمصلحة المتهم؛ لأن الأصل براءته من الجريمة ومن العقوبة التي تترتب عليها، فإذا لم تثبت براءة المتهم على وجه الجزم واليقين، ولم تثبت إدانته على وجه الجزم واليقين فلا يبقى غير الشك، وحيث إن الشك لا يكفي للإدانة فإذاً يفسر للبراءة، ذلك أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وهي قاعدة تفرعت عن قاعدة مدنية مفادها (الأصل براءة الذمة) بمعنى عدم انشغال ذمة الإنسان بحق للغير حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وعلى من يدعي على غيره حقاً أن يثبت صحة ادعائه، وتجد قرينة البراءات المفترضة سنداً لها في الشريعة فلا توجد دعوى دون بينه، فقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.