الصين تلغي نسبة الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي    رياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    والد الدكتور أحمد القرني في ذمة الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    جمعية أصدقاء البيئة تطلق (العقير الخضراء )نحو رقم قياسي في غينيس    صدور البيان الختامي لاجتماع «التعاون الإسلامي» الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية    ليلة رمضانية تجمع «السعودية للإعاقة السمعية» وشركاءها احتفاءً بيوم التأسيس    وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية مصر وسلطنة عُمان وتركيا    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    مُحافظ الطائف يقف على مشروع الطريق الرابط بين طريق السيل وطريق عشيرة الرياض    9 تريليونات ريال تعيد رسم خريطة الصناعة في المملكة    السوق السعودية تترقب الإشارة الكبرى في أسبوع القرار    عبدالعزيز شرقي: منتخبنا في كأس العالم (الله يستر).. ورينارد لا جديد    بنفيكا ينفي اعتراف لاعبه بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    القوة الحيوية والصحة الاستراتيجية    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    دعم متجدد    يوم التأسيس في ضوء المصادر التاريخية النجدية    حكواتي التلفزيون..!    فجر جديد من الأمن والوحدة    نفحات رمضانية    منهجه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي    في حكم من أكل أو شرب ناسياً    محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ويشارك العاملين الإفطار    الاحتلال يفرض قيوداً على المصلين في «الأقصى»    فَيد... طريقٌ صنع الذاكرة    الأهلي يستعيد الصدارة بالفوز على الرياض    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    الفتح يتعادل مع ضمك في دوري روشن    مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أسيا للنخبة    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    جمعية التكافل توقع اتقافية تعاون مع جمعية مأمن بمحافظة صبيا    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 عالميًا في 2026    الأمير تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على دعمها غير المحدود للقطاع غير الربحي    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.. أوكرانيا تسعى لمسار تفاوضي بدعم أمريكي – أوروبي    إفطار العطيشان    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين
نشر في الوطن يوم 30 - 01 - 2020

أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني -بمعالجة تنظيمية- ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية»، ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
حكم استئناف
شملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
مادة جديدة
أقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».
تعديلات أخيرة
أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عاما، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وضع إنساني
أكد المحامي خالد السعدون ل«الوطن» أن القرار يشمل جميع المحبوسين -بمختلف الأعمار- وذلك بدءا من تاريخ صدوره، وقد عدل القرار المادتين (83/2) و(38/3) وأضاف مادة جديدة برقم (83/4)، وأن أحكام المنفذ ضده حال تجاوزه ال60 عاما لا تسري عليه أحكام المادتين، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وأضاف: يبدو أن القرار قد راعى الظروف والوضع الإنساني للموقوف في حال بلوغه سن الستين، أو أن له أولادا قصرا وكان زوجه متوفى، كما شمل التعديل إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية).
أما ما أقره الصمعاني في تعديل المادة (83/2) بشأن ضوابط الحبس التنفيذي الوجوبي فتتضمن:
01 إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر
02 أن يكون ذلك بطلب من طالب التنفيذ
03 أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام
04 مضي مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار
05 إنه لا يجوز الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات علاقة بإيقاف الخدمات والسجن، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد المطلق ل«الوطن»، أن القرار الجديد ينطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه ضمن المستثنين من الحبس، الحامل حتى تضع مولودها ويبلغ من العمر عامين، وهذا موجود في المادة 84 من لائحة التنفيذ.
مطالبات الغيث
كان الزميل الكاتب في «الوطن» الدكتور عيسى الغيث، قد تحدث في مقالته أول من أمس عن مطالبته الوزارة بوجوب «الدراسة والمراعاة»، لا الفخر بمزيد من موقوفي الخدمات، التي أضرت بهم وبأسرهم، وتسببت في الأمراض النفسية والعضوية، فضلا عن زيادة حالات الطلاق، ناهيك عن الجرائم التي تقع بسبب آثار انقطاع مصدر الدخل، وهذا امتداد لملايين من المتضررين من توقيف الخدمات، والمنع من السفر، والسجن، دون مراعاة للحكم الشرعي في «التفريق بين المعسر والمماطل».
كما تناول الغيث القضية في مقال آخر تحت عنوان «أزمة التنفيذ القضائي» في 29 يونيو 2019، إذ قال: في السابق كان الناس يشكون صعوبة التنفيذ القضائي، حيث يحتاج المحكوم له إلى رحلة طويلة وشاقة من أجل تحصيل حقوقه، ولكن بعد صدور نظام التنفيذ عام 1433 ثم اللائحة عام 1434 تطور الأمر إيجابيا، إلا أنه ترتب على التطبيق كثير من الملاحظات التي توجب المراجعة لمعالجة أزمة الآثار المترتبة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.