تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف تكية طعام جنوب غزة    هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحوثيين    برشلونة يعلن تأجيل موعد عودته إلى ملعب «كامب نو»    «الرياض تقرأ»    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع بضغط من قطاع البنوك    جامعة الملك سعود تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج المنح الدراسية والابتعاث    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    القبض على مواطن بجازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود    سباليتي يقول نعم ل "الاتحاد"    "الدمام" تحقق المرتبة الثانية على مدن المملكة والثالثة عربيا في جودة الحياة    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 17" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    شارك في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان دعم الأمن والاقتصاد    بعثت برقية تهنئة لرئيس الصين بمناسبة «اليوم الوطني».. القيادة تهنئ رؤساء نيجيريا وقبرص وبالاو ب«ذكرى الاستقلال»    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    عزلة إسرائيل تتعمق مع تصاعد الحرب وترقب خطة ترمب للسلام    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    صداقة وتنمية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين
نشر في الوطن يوم 30 - 01 - 2020

أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني -بمعالجة تنظيمية- ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية»، ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
حكم استئناف
شملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
مادة جديدة
أقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».
تعديلات أخيرة
أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عاما، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وضع إنساني
أكد المحامي خالد السعدون ل«الوطن» أن القرار يشمل جميع المحبوسين -بمختلف الأعمار- وذلك بدءا من تاريخ صدوره، وقد عدل القرار المادتين (83/2) و(38/3) وأضاف مادة جديدة برقم (83/4)، وأن أحكام المنفذ ضده حال تجاوزه ال60 عاما لا تسري عليه أحكام المادتين، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وأضاف: يبدو أن القرار قد راعى الظروف والوضع الإنساني للموقوف في حال بلوغه سن الستين، أو أن له أولادا قصرا وكان زوجه متوفى، كما شمل التعديل إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية).
أما ما أقره الصمعاني في تعديل المادة (83/2) بشأن ضوابط الحبس التنفيذي الوجوبي فتتضمن:
01 إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر
02 أن يكون ذلك بطلب من طالب التنفيذ
03 أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام
04 مضي مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار
05 إنه لا يجوز الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات علاقة بإيقاف الخدمات والسجن، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد المطلق ل«الوطن»، أن القرار الجديد ينطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه ضمن المستثنين من الحبس، الحامل حتى تضع مولودها ويبلغ من العمر عامين، وهذا موجود في المادة 84 من لائحة التنفيذ.
مطالبات الغيث
كان الزميل الكاتب في «الوطن» الدكتور عيسى الغيث، قد تحدث في مقالته أول من أمس عن مطالبته الوزارة بوجوب «الدراسة والمراعاة»، لا الفخر بمزيد من موقوفي الخدمات، التي أضرت بهم وبأسرهم، وتسببت في الأمراض النفسية والعضوية، فضلا عن زيادة حالات الطلاق، ناهيك عن الجرائم التي تقع بسبب آثار انقطاع مصدر الدخل، وهذا امتداد لملايين من المتضررين من توقيف الخدمات، والمنع من السفر، والسجن، دون مراعاة للحكم الشرعي في «التفريق بين المعسر والمماطل».
كما تناول الغيث القضية في مقال آخر تحت عنوان «أزمة التنفيذ القضائي» في 29 يونيو 2019، إذ قال: في السابق كان الناس يشكون صعوبة التنفيذ القضائي، حيث يحتاج المحكوم له إلى رحلة طويلة وشاقة من أجل تحصيل حقوقه، ولكن بعد صدور نظام التنفيذ عام 1433 ثم اللائحة عام 1434 تطور الأمر إيجابيا، إلا أنه ترتب على التطبيق كثير من الملاحظات التي توجب المراجعة لمعالجة أزمة الآثار المترتبة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.