امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين
نشر في الوطن يوم 30 - 01 - 2020

أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني -بمعالجة تنظيمية- ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية»، ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
حكم استئناف
شملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
مادة جديدة
أقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».
تعديلات أخيرة
أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عاما، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وضع إنساني
أكد المحامي خالد السعدون ل«الوطن» أن القرار يشمل جميع المحبوسين -بمختلف الأعمار- وذلك بدءا من تاريخ صدوره، وقد عدل القرار المادتين (83/2) و(38/3) وأضاف مادة جديدة برقم (83/4)، وأن أحكام المنفذ ضده حال تجاوزه ال60 عاما لا تسري عليه أحكام المادتين، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وأضاف: يبدو أن القرار قد راعى الظروف والوضع الإنساني للموقوف في حال بلوغه سن الستين، أو أن له أولادا قصرا وكان زوجه متوفى، كما شمل التعديل إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية).
أما ما أقره الصمعاني في تعديل المادة (83/2) بشأن ضوابط الحبس التنفيذي الوجوبي فتتضمن:
01 إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر
02 أن يكون ذلك بطلب من طالب التنفيذ
03 أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام
04 مضي مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار
05 إنه لا يجوز الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات علاقة بإيقاف الخدمات والسجن، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد المطلق ل«الوطن»، أن القرار الجديد ينطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه ضمن المستثنين من الحبس، الحامل حتى تضع مولودها ويبلغ من العمر عامين، وهذا موجود في المادة 84 من لائحة التنفيذ.
مطالبات الغيث
كان الزميل الكاتب في «الوطن» الدكتور عيسى الغيث، قد تحدث في مقالته أول من أمس عن مطالبته الوزارة بوجوب «الدراسة والمراعاة»، لا الفخر بمزيد من موقوفي الخدمات، التي أضرت بهم وبأسرهم، وتسببت في الأمراض النفسية والعضوية، فضلا عن زيادة حالات الطلاق، ناهيك عن الجرائم التي تقع بسبب آثار انقطاع مصدر الدخل، وهذا امتداد لملايين من المتضررين من توقيف الخدمات، والمنع من السفر، والسجن، دون مراعاة للحكم الشرعي في «التفريق بين المعسر والمماطل».
كما تناول الغيث القضية في مقال آخر تحت عنوان «أزمة التنفيذ القضائي» في 29 يونيو 2019، إذ قال: في السابق كان الناس يشكون صعوبة التنفيذ القضائي، حيث يحتاج المحكوم له إلى رحلة طويلة وشاقة من أجل تحصيل حقوقه، ولكن بعد صدور نظام التنفيذ عام 1433 ثم اللائحة عام 1434 تطور الأمر إيجابيا، إلا أنه ترتب على التطبيق كثير من الملاحظات التي توجب المراجعة لمعالجة أزمة الآثار المترتبة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.