مسؤولون: الخطاب ترجمة لاهتمام القيادة بتعزيز الأمن والاستقرار    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    «الرياض» ترصد أبرز التجارب العالمية في سوق الرهن العقاري وتأثيره على الإسكان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    خطاب يصوغ المستقبل    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



16 تعديلا جديدا على لائحة الوظائف التعليمية
نشر في الوطن يوم 18 - 12 - 2019

فيما وجه وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة في 9 /10 /1440، ليكون في تاريخ 10 /11/ 1441 الموافق 1 /7/ 2020 على أن يعمل بها بموجب التعديلات الجديدة من تاريخ النفاذ، اطلعت «الوطن» على مسودة التعديلات التي بلغت 16 تعديلا مع إضافة فقرات جديدة، بنقل الموظف إلى رتبة معلم متقدم من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 /4/ 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع)، كما ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 /4/ 1441. وقد شمل أول تعديل حذف تعريف الأنشطة اللاصفية الوارد في المادة الأولى من اللائحة، وتعديل الفقرة 4 من المادة 9، حيث أصبح نصها «يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية والمشاركة في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة». وكان نص المادة قبل التعديل «يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في الأنشطة اللاصفية، كالتخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة اللاصفية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني لنفسه ولزملائه، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة».
تعريف الأنشطة اللاصفية المحذوف
هي الحصص التي يقضيها شاغلو الوظائف التعليمية في استيفاء متطلبات التدريس خلال أيام العمل الأسبوعية، كالتخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة اللاصفية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني لنفسه ولزملائه، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.
وفي التعديل الثالث أُقر تعديل الفقرة 5 من المادة 9، لتصبح على النحو التالي (تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها). وذلك بعد أن كانت المادة تنص سابقا على أن تحدد الوزارة النصاب التعليمي لمن يشغل رتبة مساعد معلم، وذلك بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.
وجاء التعديل الرابع للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 10 لتصبح بالنص التالي: «أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية و5 سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الماجستير و4 سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير».
ونصت الفقرة الفرعية قبل التعديل على: «أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (6) سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية، و(5) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الماجستير، و(4) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير».
وجاء التعديل الخامس للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 10 لتصبح: «أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني» وذلك بعد أن نصت سابقا على «أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني ونقاط تقويم الممارسات الإبداعية ذات الصلة الوثيقة بطبيعة عمله، ونقاط أثر التدريس على تعلم الطلاب وتحسين مستواهم التحصيلي».
وفي التعديل السادس فقد تم حذف الفقرة 1 من المادة 12، والتي نصت على «أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية - على الأقل - في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم».
أما في التعديل السابع فقط تم تعديل الفقرة 6 من المادة 14 المتعلقة بحالات الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم، لتصبح على النحو التالي «سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية». وكانت سابقا تنص على «سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي أو الشذوذ الجنسي داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية».
الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم
في التعديل الثامن أقرت وزارة الخدمة المدنية حذف الفقرة 7 من المادة 14، والتي كانت قد نصت على الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم في حال «الغياب من غير عذر مشروع مدة عشرة أيام متصلة أو (20) يوما متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز عدد ساعات تأخره (75) ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد». وجاء التعديل التاسع متعلقا بالمادة 18 لتصبح على النحو التالي: «لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير أو من يفوضه تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته، بين وزارة التعليم والخدمة المدنية».
نصت المادة 18 قبل التعديل على «لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير - أو من يفوضه - تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، على ألا تقل رتبة من يكلف بها عن رتبة (معلم متقدم)، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته، بين وزارة التعليم والخدمة المدنية».
شروط نقل الموظف
في التعديل العاشر المتعلق بشروط نقل الموظف من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في الرتبة نفسها، فقد تم على الفقرة 2 من المادة 25 لتصبح على النحو التالي: «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير جيد أو ما يعادله»، وكانت سابقا تنص على «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله».
حالات حرمان الموظف من العلاوة السنوية
أقرت الوزارة تعديل الفقرة 2 من المادة 26 التي حددت حالات حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، وذلك في التعديل ال11 لها على اللائحة لتنص بالآتي: «إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة مساعد معلم». ونصت سابقا على «إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة».
في التعديل ال12 للائحة تم تعديل الفقرة 8 من المادة 29 لتصبح بالنص الآتي: «لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافئة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها». ونصت المادة قبل التعديل على «ألا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة».
التطوير المهني
حددت الوزارة في تعديلها ال13 على اللائحة تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 32 المتعلقة بتنفيذ الوزارة لأحكام اللائحة ليصبح من أدوارها: «تحديد أساليب التطوير المهني وتقويم الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد أسلوب قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطها». والتي نصت قبل التعديل على «تحديد عناصر التطوير المهني وتقويم الأداء المهني والممارسات المهنية الإبداعية لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد أسلوب قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطها».
وحذف التعديل ال14 الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 1 من المادة 32، والتي نصت قبل الحذف على «وضع الآليات اللازمة لتوثيق الممارسة المهنية الإبداعية لشاغلي الوظائف التعليمية».
تقويم الأداء الوظيفي
في التعديل ال15 على اللائحة فقد تم تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 32 لتصبح على النحو الآتي: «إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية»، والتي نصت قبل تعديلها على «إعداد نماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، واعتمادها من وزارة الخدمة المدنية».
أما في آخر تعديل على اللائحة وهو التعديل ال16 فقد تمت إضافة فقرتين فرعيتين (ج) و (د) للفقرة 1 وإضافة فقرة 3 إلى المادة 33 لتصبح على النحو التالي:
«أن ينقل شاغلو الوظائف التعليمية الخاضعون للائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 /11/ 1440 القائمون على رأس العمل حين نفاذ اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الوزارة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقاً للأسس التالية:
أ‌- من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة معلم/ مساعد معلم
ب‌- من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة معلم ممارس
ج‌- ينقل إلى رتبة معلم متقدم من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 /4/ 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع)
د‌- ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 /4/ 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع) أو كان أياّ من هذين المؤهلين شرطاً لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك.
2- يوضع المنقول وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة.
3- في حال نقص صافي راتب المنقول وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة فتصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص على أن يتناقص بعد ذلك بمقدار ما يحصل عليه من زيادة في راتبه، ويوقف صرف المكافأة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتج عنه الزيادة التي أدت إلى نقص في صافي راتبه.
4- من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بمقدار ما يحصل عليه من زيادة في راتبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.