فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 يوما لشطب القضايا المهملة في المحاكم
نشر في الوطن يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل المادتين 55، و56 من نظام المرافعات الشرعية، وتحديد مدة لشطب القضايا المهملة في المحاكم، حيث نص التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى، حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ضبط سوق الألعاب
طالب المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، بعد أن اطلع على وجهتي نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وطالب المجلس الهيئة بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.
كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.
تيسير الإقراض
اطلع مجلس الشورى أمس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ثم صوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض، وتقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
ودعا المجلس الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله لرفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة.
وشدد المجلس على الصندوق بتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الإستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومؤشرات أداء برنامج (إبداع) ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً.
أعمال السيادة
وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم، لتكون كالآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
شطب القضايا المهملة
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين 55 و 56 من نظام المرافعات الشرعية.
وتنص المادة 55 بعد تعديلها على: «أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن»
فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على: أنه «إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة 55 من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعى حضورياً».
تنظيمات خاصة
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي.
وطالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها.
وأبدى عدد من أعضاء المجلس عدة ملحوظات على مشروع النظام المقترح، ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة.
وبينت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين.
أهداف تعديل المادتين 55 و 56 من نظام المرافعات الشرعية
- تمكين الدوائر القضائية اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال فترة محددة
- تنظيم حالات شطب الدعوى
- دفع المدعي لمتابعة دعواه واستمرارية نظر الدعاوى
- سرعة الفصل في الدعاوى
- استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.