ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يحكم على البابا شنودة والكنيسة بالحصول على ترخيص للزواج - القساوسة : لا دخل للقضاء في احكام الدين
نشر في الوكاد يوم 03 - 03 - 2008

نشب جدل قانوني ديني في مصر بسبب رفض الكنيسة القبطية المصرية الافتاء بجواز الزواج مرة اخرى للمسيحي اذا طلق زوجته . وانتهى الجدل بصدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا المصرية، الزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج، للمسيحي المطلق، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الكنيسة باستخراج هذه التصاريح متي توافرت شروطها.
واشارت الصحف المصرية الصادرة امس الي ان المحكمة قد استندت في حكمها إلي حكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، الذي صدر بتطليق المطعون ضده عاطف كيرلس، طبقاً لأحكام المادة ٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس، التي اعتمدها المجلس الملي بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٣٨،
ونصت علي أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلي استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخري، ولا يجوز القول بأن هذا الحكم له آثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأي عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس،
وأكدت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها.
طعنت الكنيسة علي الحكم أمام الإدارية العليا، وطالبت بإلغاء حكم القضاء الإداري، وأكدت أنه يعد تدخلاً في شؤون الكنيسة، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة، التي أوصي تقريرها بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتأييد قرار الكنيسة ورفض إعطاء الطاعن تصريحاً بالزواج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.