إنفاذاً لأمر الملك.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام المؤسس    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    جامعة الملك سعود شريك أكاديمي لمؤتمر بناء القدرات (ICAN 2026)    بدعم القيادة.. المملكة تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية    الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض «الفائدة» ودعم البنوك    «إسرائيل» ترفض بدء المرحلة الثانية من الهدنة    كأس «السوبر» الإيطالي بين نابولي وبولونيا.. الليلة    مورايس يهدد «سلسلة الهلال».. والأهلي في مهمة الحسم    الأخضر خرج خالي الوفاض    تقارير جامعات نجران وبيشة والملك سعود الصحية على طاولة الشورى    الإسعاف الجوي يباشر حادث في بريدة    شراكة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية في الباحة    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    أمير نجران يستعرض فرص الاستثمار    فتح التقديم للابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية بألمانيا    في أولى جولات كأس أمم أفريقيا 2025.. مصر تواجه زيمبابوي.. ومالي تصطدم بزامبيا    «الآسيوي» يعتزم إطلاق «دوري الأمم»    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إدانة دولية للجرائم الإسرائيلية المستمرة.. انتهاكات الاحتلال تعرقل المرحلة الثانية في غزة    الربيعة وسفير المملكة بالبوسنة يناقشان الموضوعات الإنسانية    جهود أمين جدة وسرعة الإنجاز لشبكة تصريف الأمطار    أين يبدأ التنمر الوظيفي وأين ينتهي؟    القراءة.. الصديق الذي لا يخذل    من هن النسويات؟    معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته    تصريحات متطرفة بشأن لبنان.. توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري    أكد على دور الكفاءات والتقنية..الجدعان: نظام الرقابة المالية الجديد يعزز كشف المخاطر مبكرًا    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجازان    9 طلبات توصيل كل ثانية عبر التطبيقات    1% انخفاض ودائع البنوك السعودية    ألمانيا: إصدار أكثر من 100 ألف تأشيرة في إطار لم شمل عائلات اللاجئين في 2025    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025    طربيات «موسم الخبر» تبرز فن تركي عبدالعزيز    أنغام تودع عاماً وتستقبل عاماً في «ليلة الحب»    الفن وأصوات النجوم يعيدان وادي صفار للواجهة    دوري يلو 12.. العلا والدرعية يهددان صدارة أبها    المحسن يكتب.. وَهَبهم البطولة والإنتصار .. بأهدافه وتخطيطه المكّار    الانفصال.. خيار مستحيل جيوسياسيًا في اليمن    لغة نصفق لها ولغة نستخدمها    الصراع الإسرائيلي الإيراني بين الضربات العسكرية وحسابات الردع    منهج الاحتلال.. استيطان وعنف    قرارات تطويرية لتكامل المنظومة الدينية بالحرمين    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    من «بيوت الموت» إلى منصات التوقيع… سعاد عسيري تدشّن روايتها الأولى في معرض جدة للكتاب 2025    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    الزايدي محاضراً    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يحكم على البابا شنودة والكنيسة بالحصول على ترخيص للزواج - القساوسة : لا دخل للقضاء في احكام الدين
نشر في الوكاد يوم 03 - 03 - 2008

نشب جدل قانوني ديني في مصر بسبب رفض الكنيسة القبطية المصرية الافتاء بجواز الزواج مرة اخرى للمسيحي اذا طلق زوجته . وانتهى الجدل بصدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا المصرية، الزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج، للمسيحي المطلق، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الكنيسة باستخراج هذه التصاريح متي توافرت شروطها.
واشارت الصحف المصرية الصادرة امس الي ان المحكمة قد استندت في حكمها إلي حكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، الذي صدر بتطليق المطعون ضده عاطف كيرلس، طبقاً لأحكام المادة ٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس، التي اعتمدها المجلس الملي بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٣٨،
ونصت علي أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلي استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخري، ولا يجوز القول بأن هذا الحكم له آثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأي عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس،
وأكدت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها.
طعنت الكنيسة علي الحكم أمام الإدارية العليا، وطالبت بإلغاء حكم القضاء الإداري، وأكدت أنه يعد تدخلاً في شؤون الكنيسة، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة، التي أوصي تقريرها بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتأييد قرار الكنيسة ورفض إعطاء الطاعن تصريحاً بالزواج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.