28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    السواحه من الأمم المتحدة: صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمطار كارثية على غزة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب20 جَلْدة ل 4 من مدعي "المشيخة" جنوب الطائف
نشر في الطائف يوم 08 - 05 - 2017

أصدر قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف الأحد حُكمًا شرعيًّا على بعض من يدعون المشيخة لدى إحدى قبائل جنوب المحافظة. ونص الحكم بالجَلْد 20 جَلْدة لكل واحد منهم، وعددهم أربعة أشخاص؛ وذلك بعد امتناعهم عن اليمين لدى أحد القضاة بالمحكمة نفسها. وبعد نطق الحكم في حال الامتناع عن اليمين قرروا الإنكار وقول اليمين.
وقرر القاضي بعد أدائهم اليمين إيقافهم لمدة 24 ساعة نظير مماطلتهم، ورفع الصوت بمجلس القضاء؛ وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 38293951. ويعود ذلك إلى منعهم أحد أقاربهم من حضور زواج جماعي، واتهامهم له في توجهاته الدينية.
وبادر بالحُكْم على أبناء عمومته الممتنعين عن الدفع في المحرمات بالحكم عليهم بخمس ذبائح من الأغنام، ودفع مبلغ عشرة آلاف ريال. حينها تقدم هؤلاء المتضررون من ذلك الحكم الجائر وغير الشرعي بشكوى لدى المحكمة الجزائية بالطائف، وتتالت الجلسات القضائية، وصدر الحكم القضائي الأول واصفًا الأحكام القبلية بأحكام الطاغوت، وبتحريم الزير، والمعازف، وإلزام الشخص المجاهر بالأحكام القبلية بإعادة المبلغ، وكف يده عن التدخل في الأحكام القبلية والعرفية، أو التدخل في أمور القبيلة، وإيقافه 48 ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم معاودة ما أقدم عليه.
وكان صك الحكم الأول الصادر بحق ذلك المواطن في 22 - 8 - 1437ه، وقد نص على الآتي: افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعيان والمدَّعى عليه. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإنكار المدعى عليه رفض مشاركة المدعيَيْن المادية في الزواج، ومنعهما من حضور المناسبات الخاصة بالقبيلة، وإقراره بأنه شيخ عرفي للقبيلة، وأحد المنظمين لحفلات زواج القبيلة، وأن منشأ النزاع بينهم هو البرامج التي تقدمها اللجنة، ويستخدم فيها الزير والطبل دون إنكار منه، وأنه سعى لمنع المدعيَين من البرامج، وطلب من أمير مكة المكرمة منعهما منها، وأخذ التعهد عليهما بذلك، كما أنه أخذ هو وأعضاء اللجنة (معدالاً) ومبالغ مالية من والد المدعي تمهيدًا للحكم عليه، وأن هذه المبالغ مقابل عدم وقوف آخر مع اللجنة المنظمة ضد ابنه المدعي.. ولما تضمنه شهادة الشهود من سعي المدعى عليه، ومن منعه التفرد بتنظيم المناسبات، وأنه منع المدعيَيْن من المشاركة لأسباب بينهم.. ولأن المدعى عليه وإن لم يصرح بمنع المدعيَين من حضور أفراح القبيلة إلا أنه تسبب في ذلك بجلبه المحرمات، من الزير، والطبل، والإذن بها في هذه المناسبات؛ ما أدى إلى وقوع النزاع بينهم، وتفرق أفراد القبيلة، وامتناع بعضهم من الحضور خشية الإثم، وقد وقع بسبب هذه المحرمات وإصرار المدعى عليه على إقرارها، والحكم على من لم يتعاون معه على تنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات بغير ما أنزل الله، ولا يخفى أن المعاديل والأحكام القبلية الواردة في الدعوى من الحكم بالطاغوت، وأكل أموال الناس بالباطل.. وبما أن المدعى عليه ارتكب الأفعال المحرمة المذكورة، المتمثلة في: الحكم بغير ما أنزل الله، وتنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات، والتسبب في إثارة النزاع، ومنع بعض أفراد القبيلة من حضور مناسباتها؛ ما يقتضي التعزير لحق المدعيَين، فقد قرر القاضي وفقًا لما جاء في الصك بقوله: لجميع ما تقدم فقد قررت ما يأتي:
ثبت لدي تسبب المدعى عليه في منع المدعيَين من الحضور المناسبات القبيلة، والتفريق بينهما وبين قرابتهما، والمشاركة في جلب آلات اللهو المحرمة، والإذن باستخدامها في مناسباتهما، والحكم بأحكام عرفية تخالف الشريعة الإسلامية؛ فقررت تعزيره على ذلك بحبسه ثماني وأربعين ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم المشاركة في تنظيم حفلات تشتمل على المحرمات، وعدم الحكم بين أفراد القبيلة، وبه حكمت.
وجرى وعظ الطرفين بأن عليهم أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. كما جرى إفهام المدعى عليه أن عليه هو ومشاركيه إعادة ما أخذوه من المدخل، مورث المدعي من المعدال، وثمن الأغنام التي أخذوها بغير وجه حق. كما أفهمت المدعي أن له مطالبة المدعى عليه ومشاركيه بالمبلغ المذكور لدى المحكمة المختصة.
وتواصلت جلسات القضية بحضور أشخاص الأربعة المدعى عليهم بالمشيخة، ومنهم الذي تم الحكم عليه مسبقًا، وصدر بموجبه الحكم الشرعي اليوم جَلدهم 20 جَلدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجلسات في القضية ، وفقا للزميلة صحيفة " سبق " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.