تراجع اسعار الذهب    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب20 جَلْدة ل 4 من مدعي "المشيخة" جنوب الطائف
نشر في الطائف يوم 08 - 05 - 2017

أصدر قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف الأحد حُكمًا شرعيًّا على بعض من يدعون المشيخة لدى إحدى قبائل جنوب المحافظة. ونص الحكم بالجَلْد 20 جَلْدة لكل واحد منهم، وعددهم أربعة أشخاص؛ وذلك بعد امتناعهم عن اليمين لدى أحد القضاة بالمحكمة نفسها. وبعد نطق الحكم في حال الامتناع عن اليمين قرروا الإنكار وقول اليمين.
وقرر القاضي بعد أدائهم اليمين إيقافهم لمدة 24 ساعة نظير مماطلتهم، ورفع الصوت بمجلس القضاء؛ وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 38293951. ويعود ذلك إلى منعهم أحد أقاربهم من حضور زواج جماعي، واتهامهم له في توجهاته الدينية.
وبادر بالحُكْم على أبناء عمومته الممتنعين عن الدفع في المحرمات بالحكم عليهم بخمس ذبائح من الأغنام، ودفع مبلغ عشرة آلاف ريال. حينها تقدم هؤلاء المتضررون من ذلك الحكم الجائر وغير الشرعي بشكوى لدى المحكمة الجزائية بالطائف، وتتالت الجلسات القضائية، وصدر الحكم القضائي الأول واصفًا الأحكام القبلية بأحكام الطاغوت، وبتحريم الزير، والمعازف، وإلزام الشخص المجاهر بالأحكام القبلية بإعادة المبلغ، وكف يده عن التدخل في الأحكام القبلية والعرفية، أو التدخل في أمور القبيلة، وإيقافه 48 ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم معاودة ما أقدم عليه.
وكان صك الحكم الأول الصادر بحق ذلك المواطن في 22 - 8 - 1437ه، وقد نص على الآتي: افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعيان والمدَّعى عليه. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإنكار المدعى عليه رفض مشاركة المدعيَيْن المادية في الزواج، ومنعهما من حضور المناسبات الخاصة بالقبيلة، وإقراره بأنه شيخ عرفي للقبيلة، وأحد المنظمين لحفلات زواج القبيلة، وأن منشأ النزاع بينهم هو البرامج التي تقدمها اللجنة، ويستخدم فيها الزير والطبل دون إنكار منه، وأنه سعى لمنع المدعيَين من البرامج، وطلب من أمير مكة المكرمة منعهما منها، وأخذ التعهد عليهما بذلك، كما أنه أخذ هو وأعضاء اللجنة (معدالاً) ومبالغ مالية من والد المدعي تمهيدًا للحكم عليه، وأن هذه المبالغ مقابل عدم وقوف آخر مع اللجنة المنظمة ضد ابنه المدعي.. ولما تضمنه شهادة الشهود من سعي المدعى عليه، ومن منعه التفرد بتنظيم المناسبات، وأنه منع المدعيَيْن من المشاركة لأسباب بينهم.. ولأن المدعى عليه وإن لم يصرح بمنع المدعيَين من حضور أفراح القبيلة إلا أنه تسبب في ذلك بجلبه المحرمات، من الزير، والطبل، والإذن بها في هذه المناسبات؛ ما أدى إلى وقوع النزاع بينهم، وتفرق أفراد القبيلة، وامتناع بعضهم من الحضور خشية الإثم، وقد وقع بسبب هذه المحرمات وإصرار المدعى عليه على إقرارها، والحكم على من لم يتعاون معه على تنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات بغير ما أنزل الله، ولا يخفى أن المعاديل والأحكام القبلية الواردة في الدعوى من الحكم بالطاغوت، وأكل أموال الناس بالباطل.. وبما أن المدعى عليه ارتكب الأفعال المحرمة المذكورة، المتمثلة في: الحكم بغير ما أنزل الله، وتنظيم الحفلات المشتملة على المحرمات، والتسبب في إثارة النزاع، ومنع بعض أفراد القبيلة من حضور مناسباتها؛ ما يقتضي التعزير لحق المدعيَين، فقد قرر القاضي وفقًا لما جاء في الصك بقوله: لجميع ما تقدم فقد قررت ما يأتي:
ثبت لدي تسبب المدعى عليه في منع المدعيَين من الحضور المناسبات القبيلة، والتفريق بينهما وبين قرابتهما، والمشاركة في جلب آلات اللهو المحرمة، والإذن باستخدامها في مناسباتهما، والحكم بأحكام عرفية تخالف الشريعة الإسلامية؛ فقررت تعزيره على ذلك بحبسه ثماني وأربعين ساعة، وأخذ التعهد عليه بعدم المشاركة في تنظيم حفلات تشتمل على المحرمات، وعدم الحكم بين أفراد القبيلة، وبه حكمت.
وجرى وعظ الطرفين بأن عليهم أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. كما جرى إفهام المدعى عليه أن عليه هو ومشاركيه إعادة ما أخذوه من المدخل، مورث المدعي من المعدال، وثمن الأغنام التي أخذوها بغير وجه حق. كما أفهمت المدعي أن له مطالبة المدعى عليه ومشاركيه بالمبلغ المذكور لدى المحكمة المختصة.
وتواصلت جلسات القضية بحضور أشخاص الأربعة المدعى عليهم بالمشيخة، ومنهم الذي تم الحكم عليه مسبقًا، وصدر بموجبه الحكم الشرعي اليوم جَلدهم 20 جَلدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجلسات في القضية ، وفقا للزميلة صحيفة " سبق " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.