وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    الإبادة لا تتوقف.. 28 شهيدًا في قصف «إسرائيلي» على غزة    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    فعاليات "الحرف اليدوية" تحافظ على الهوية الثقافية للمملكة    مركز الملك فيصل يعزز مقتنياته من نوادر المخطوطات والكتب النادرة    مكتبة الملك فهد تستضيف مصطفى الفقي    سيطرة سعودية.. تعرف على جوائز الأفضل في دوري أبطال أسيا    انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا    سمو وزير الرياضة يُهنئ القيادة بفوز فريق النادي الأهلي بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة 2025    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    رسميًا.. السعودية تستضيف بطولة "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    حسابات دون كلمات مرور    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    الشلهوب يقود أول حصة تدريبية للهلال    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    المنتخب السعودي يختتم كأس غرب آسيا لليزر رن ب12 ميدالية    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل 6 سعوديين شرعوا في السفر للقتال بالخارج
نشر في الطائف يوم 03 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى ست سنوات والمنع من السفر لستة سعوديين أدينوا بالشروع في السفر للخارج للانضمام للتنظيمات الإرهابية والقتال بالخارج، وغيرها من التهم.
وتفصيلاً فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بالشروع في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، واستلامه لهذا الغرض من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال ورقم أحد المنسقين، وعلمه بخروج بعض الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال، وعدم الإبلاغ عنهم، وتسليمه لأحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال، ورقم أحد المنسقين لمساعدته في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك؛ مما نتج عنه خروجه إلى سوريا.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات يمنية لمساعدة الشباب على الخروج لليمن ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباطه بهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وسعيه للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثاني سنة واحدة ابتداء من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشروعه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك من خلال استلامه من أحد الأشخاص تذكرة سفر من شروره إلى الرياض ثم إلى تركيا، وسفره إلى الرياض لذات القصد، وحضوره المجالس المحرضة على ذلك، وعلمه بقيام أشخاص بالتنسيق للشباب للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، ودعمهم بالأموال وتذاكر السفر وأرقام المنسقين، وحثهم على الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وعلمه أيضا بقيام مجموعة من الأشخاص بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، وعزمهم على تهريبه لليمن، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بترصد أحد رجال المباحث لقصد استهدافه.
كما ثبت لدى المحكمة علمه بعزم أحد المطلوبين أمنياً بتهريب كمية من الأسلحة إلى السعودية عن طريق اليمن بهدف تسليح الشباب للخروج على ولاة أمر هذه البلاد، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى اليمن والمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك كله، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 17 ألف ريال، وتسليمها لشخصين لكي يخرجا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه صوراً لشخصين وتسليمها لأحد الأشخاص في اليمن لاستخراج بطاقات يمنية مزورة لهما بهدف تسهيل خروجهما إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وحيازته ذاكرتين وفلاش ميموري تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثالث ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بشروعه في السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عمن حرضه على ذلك وتسليمه لأحد الأشخاص صوراً شخصية له بهدف استخراج بطاقة يمنية مزورة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه تلك البطاقة المزورة، وتسليمه بطاقة يمنية مزورة لأحد الأشخاص مساعدة له للخروج إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات ابتداء من إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه الرابع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بعلمه بقيام أحد الأشخاص بالتنسيق للشباب للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بتوصيل شخصين إلى مكان قرب منفذ الوديعة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وشراءه تذاكر سفر لشخصين وملابس لمساعدتهما على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه ما يلي: يسجن المدعى عليه الخامس سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها أربعة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بشروعه في الذهاب إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتحريضه الشباب على الخروج إلى مواطن الصراع، وعلمه بقيام بعض الأشخاص بالتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن الصراع، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وحيازته ثلاث بطاقات يمنية مزورة إحداها تخصه بهدف استعمالها للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتسليم شخص فلاش ميموري يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومجالسته عدداً ممن يحملون الفكر التكفيري، واقتناعه بمنهجهم، وعدم الإبلاغ عنهم، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه السادس خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة(5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.