رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي    5 مسارات جديدة للشحن السككي.. منظومة سعودية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    400 جهة محلية ودولية مشاركة.. فرص استثمار وابتكار بمنتدى المشاريع المستقبلية    لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. عبور سفن بحرية أمريكية لمضيق هرمز    7 ملفات خلافية في مفاوضات واشنطن وطهران    الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في غزة    النصر يعزز صدارته ل «روشن» بثنائية الأخدود    بحثا تأثير تهديدات الملاحة على الاقتصاد العالمي.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطورات المنطقة    ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026    "الهلال الأحمر " بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    زفاف أمريكي يتحول إلى مأساة    آل فلمبان يتلقون التعازي في برهان    أكدت نشر ثقافة التسامح والمساواة.. السعودية تهتم بمبادئ التعليم من أجل السلام    طلاب الشرقية يحققون جوائز الرياضيات    فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً    الكركم والزنجبيل يكافحان سرطان العظام    ظاهرة تربك العلماء.. طائر ينام 10 آلاف مرة يومياً    إنجازات قطاع السياحة    النائب العام يترأس "تنفيذية" النواب العموم العرب    جاهزية ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وعبدالله الفيصل لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا    الهلال يكشف نوعية إصابة مالكوم وكنو    سقوط مفاجئ للأرسنال يجدد آمال السيتي    12% انخفاض بأسعار الطاقة منذ بدء هدنة الأسبوعين    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    أمير جازان يتفقد فرسان ويلتقي الأهالي    أمير القصيم يوجه بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية.. ويكرم الفائزين بجائزة "منافس"    محافظ حفر الباطن يتسلم تقرير "منارة للعناية بالمساجد"    إحباط تهريب (111,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    «حصن».. قمر البحث والابتكار    راكان بن سلمان: الدرعية ومشروعاتها تمضي بخطى متسارعة    "الولادة والأطفال ببريدة".. مركز للإسعافات والإنعاش القلبي    ... من السعودية «4»    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    المملكة تدين اعتداءات إيران ووكلائها على منشآت حيوية في الكويت    فيصل بن فهد يزور تقنية حائل    8 سجلات جديدة يوميا لقطاع التوصيل الإلكتروني    العالم يترقب نتائج مفاوضات باكستان بهرمز والمجمدة.. واشنطن وطهران تختبران حدود التهدئة    ما لا يفهمه خصوم الخليج    الهلال يكشف تفاصيل إصابة مالكوم وكنو    آمنون يا وطن    الخلود يطيح بالتعاون    ضبط أسلحة في المنافذ الجمركية    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي    ترحيل 7392 مخالفا للأنظمة    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل 6 سعوديين شرعوا في السفر للقتال بالخارج
نشر في الطائف يوم 03 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى ست سنوات والمنع من السفر لستة سعوديين أدينوا بالشروع في السفر للخارج للانضمام للتنظيمات الإرهابية والقتال بالخارج، وغيرها من التهم.
وتفصيلاً فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بالشروع في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، واستلامه لهذا الغرض من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال ورقم أحد المنسقين، وعلمه بخروج بعض الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال، وعدم الإبلاغ عنهم، وتسليمه لأحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال، ورقم أحد المنسقين لمساعدته في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك؛ مما نتج عنه خروجه إلى سوريا.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات يمنية لمساعدة الشباب على الخروج لليمن ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباطه بهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وسعيه للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثاني سنة واحدة ابتداء من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشروعه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك من خلال استلامه من أحد الأشخاص تذكرة سفر من شروره إلى الرياض ثم إلى تركيا، وسفره إلى الرياض لذات القصد، وحضوره المجالس المحرضة على ذلك، وعلمه بقيام أشخاص بالتنسيق للشباب للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، ودعمهم بالأموال وتذاكر السفر وأرقام المنسقين، وحثهم على الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وعلمه أيضا بقيام مجموعة من الأشخاص بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، وعزمهم على تهريبه لليمن، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بترصد أحد رجال المباحث لقصد استهدافه.
كما ثبت لدى المحكمة علمه بعزم أحد المطلوبين أمنياً بتهريب كمية من الأسلحة إلى السعودية عن طريق اليمن بهدف تسليح الشباب للخروج على ولاة أمر هذه البلاد، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى اليمن والمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك كله، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 17 ألف ريال، وتسليمها لشخصين لكي يخرجا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه صوراً لشخصين وتسليمها لأحد الأشخاص في اليمن لاستخراج بطاقات يمنية مزورة لهما بهدف تسهيل خروجهما إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وحيازته ذاكرتين وفلاش ميموري تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثالث ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بشروعه في السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عمن حرضه على ذلك وتسليمه لأحد الأشخاص صوراً شخصية له بهدف استخراج بطاقة يمنية مزورة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه تلك البطاقة المزورة، وتسليمه بطاقة يمنية مزورة لأحد الأشخاص مساعدة له للخروج إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات ابتداء من إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه الرابع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بعلمه بقيام أحد الأشخاص بالتنسيق للشباب للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بتوصيل شخصين إلى مكان قرب منفذ الوديعة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وشراءه تذاكر سفر لشخصين وملابس لمساعدتهما على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه ما يلي: يسجن المدعى عليه الخامس سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها أربعة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بشروعه في الذهاب إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتحريضه الشباب على الخروج إلى مواطن الصراع، وعلمه بقيام بعض الأشخاص بالتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن الصراع، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وحيازته ثلاث بطاقات يمنية مزورة إحداها تخصه بهدف استعمالها للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتسليم شخص فلاش ميموري يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومجالسته عدداً ممن يحملون الفكر التكفيري، واقتناعه بمنهجهم، وعدم الإبلاغ عنهم، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه السادس خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة(5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.