الرميان: صفقات تفوق 250 مليار دولار أبرمت عبر منصة مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقتها    تدشين الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالطائف    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    تأثير محدود للعقوبات على أسعار النفط    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    ارتفاع تاسي    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل 6 سعوديين شرعوا في السفر للقتال بالخارج
أدينوا بمحاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية
نشر في سبق يوم 03 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى ست سنوات والمنع من السفر لستة سعوديين أدينوا بالشروع في السفر للخارج للانضمام للتنظيمات الإرهابية والقتال بالخارج، وغيرها من التهم.

وتفصيلاً فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بالشروع في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، واستلامه لهذا الغرض من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال ورقم أحد المنسقين، وعلمه بخروج بعض الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال، وعدم الإبلاغ عنهم، وتسليمه لأحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال، ورقم أحد المنسقين لمساعدته في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك؛ مما نتج عنه خروجه إلى سوريا.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات يمنية لمساعدة الشباب على الخروج لليمن ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباطه بهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وسعيه للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثاني سنة واحدة ابتداء من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشروعه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك من خلال استلامه من أحد الأشخاص تذكرة سفر من شروره إلى الرياض ثم إلى تركيا، وسفره إلى الرياض لذات القصد، وحضوره المجالس المحرضة على ذلك، وعلمه بقيام أشخاص بالتنسيق للشباب للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، ودعمهم بالأموال وتذاكر السفر وأرقام المنسقين، وحثهم على الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وعلمه أيضا بقيام مجموعة من الأشخاص بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، وعزمهم على تهريبه لليمن، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بترصد أحد رجال المباحث لقصد استهدافه.

كما ثبت لدى المحكمة علمه بعزم أحد المطلوبين أمنياً بتهريب كمية من الأسلحة إلى السعودية عن طريق اليمن بهدف تسليح الشباب للخروج على ولاة أمر هذه البلاد، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى اليمن والمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك كله، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 17 ألف ريال، وتسليمها لشخصين لكي يخرجا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه صوراً لشخصين وتسليمها لأحد الأشخاص في اليمن لاستخراج بطاقات يمنية مزورة لهما بهدف تسهيل خروجهما إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وحيازته ذاكرتين وفلاش ميموري تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثالث ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بشروعه في السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عمن حرضه على ذلك وتسليمه لأحد الأشخاص صوراً شخصية له بهدف استخراج بطاقة يمنية مزورة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه تلك البطاقة المزورة، وتسليمه بطاقة يمنية مزورة لأحد الأشخاص مساعدة له للخروج إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات ابتداء من إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه الرابع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بعلمه بقيام أحد الأشخاص بالتنسيق للشباب للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بتوصيل شخصين إلى مكان قرب منفذ الوديعة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وشراءه تذاكر سفر لشخصين وملابس لمساعدتهما على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه ما يلي: يسجن المدعى عليه الخامس سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها أربعة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بشروعه في الذهاب إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتحريضه الشباب على الخروج إلى مواطن الصراع، وعلمه بقيام بعض الأشخاص بالتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن الصراع، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وحيازته ثلاث بطاقات يمنية مزورة إحداها تخصه بهدف استعمالها للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتسليم شخص فلاش ميموري يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومجالسته عدداً ممن يحملون الفكر التكفيري، واقتناعه بمنهجهم، وعدم الإبلاغ عنهم، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه السادس خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة(5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.