أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    الخميس تنتهي مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل 6 سعوديين شرعوا في السفر للقتال بالخارج
أدينوا بمحاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية
نشر في سبق يوم 03 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى ست سنوات والمنع من السفر لستة سعوديين أدينوا بالشروع في السفر للخارج للانضمام للتنظيمات الإرهابية والقتال بالخارج، وغيرها من التهم.

وتفصيلاً فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بالشروع في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، واستلامه لهذا الغرض من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال ورقم أحد المنسقين، وعلمه بخروج بعض الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال، وعدم الإبلاغ عنهم، وتسليمه لأحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال، ورقم أحد المنسقين لمساعدته في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك؛ مما نتج عنه خروجه إلى سوريا.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات يمنية لمساعدة الشباب على الخروج لليمن ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباطه بهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وسعيه للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثاني سنة واحدة ابتداء من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشروعه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك من خلال استلامه من أحد الأشخاص تذكرة سفر من شروره إلى الرياض ثم إلى تركيا، وسفره إلى الرياض لذات القصد، وحضوره المجالس المحرضة على ذلك، وعلمه بقيام أشخاص بالتنسيق للشباب للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، ودعمهم بالأموال وتذاكر السفر وأرقام المنسقين، وحثهم على الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وعلمه أيضا بقيام مجموعة من الأشخاص بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، وعزمهم على تهريبه لليمن، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بترصد أحد رجال المباحث لقصد استهدافه.

كما ثبت لدى المحكمة علمه بعزم أحد المطلوبين أمنياً بتهريب كمية من الأسلحة إلى السعودية عن طريق اليمن بهدف تسليح الشباب للخروج على ولاة أمر هذه البلاد، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى اليمن والمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك كله، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 17 ألف ريال، وتسليمها لشخصين لكي يخرجا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه صوراً لشخصين وتسليمها لأحد الأشخاص في اليمن لاستخراج بطاقات يمنية مزورة لهما بهدف تسهيل خروجهما إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وحيازته ذاكرتين وفلاش ميموري تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثالث ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بشروعه في السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عمن حرضه على ذلك وتسليمه لأحد الأشخاص صوراً شخصية له بهدف استخراج بطاقة يمنية مزورة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه تلك البطاقة المزورة، وتسليمه بطاقة يمنية مزورة لأحد الأشخاص مساعدة له للخروج إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات ابتداء من إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه الرابع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بعلمه بقيام أحد الأشخاص بالتنسيق للشباب للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بتوصيل شخصين إلى مكان قرب منفذ الوديعة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وشراءه تذاكر سفر لشخصين وملابس لمساعدتهما على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه ما يلي: يسجن المدعى عليه الخامس سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها أربعة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بشروعه في الذهاب إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتحريضه الشباب على الخروج إلى مواطن الصراع، وعلمه بقيام بعض الأشخاص بالتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن الصراع، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وحيازته ثلاث بطاقات يمنية مزورة إحداها تخصه بهدف استعمالها للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتسليم شخص فلاش ميموري يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومجالسته عدداً ممن يحملون الفكر التكفيري، واقتناعه بمنهجهم، وعدم الإبلاغ عنهم، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه السادس خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة(5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.