أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 18 متهماً والحكم عليهم بالسجن والاكتفاء بالتعهد المشدد على أحدهم
نشر في الشرق يوم 05 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة.
وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9 ، 14 ، 16 ، وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم، وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة جاء منها :-
اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير، وتأييد التفجيرات الإرهابية، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم ، علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المتهمين مددٍ متفاوتة ومنعهم من السفر والاكتفاء بالحكم على المتهم ال 20 بأخذ التعهد المشدد عليه، وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً للمادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ومصادرة السلاح الرشاش وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من ذات النظام ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه،ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
9. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
10. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
11. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
13. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
14. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
16. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
17. إدانة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/صالح الفوازان وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق,، كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن، وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه، مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين .
18. إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الأول، والثاني، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر الاعتراض على الحكم ، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
الرياض | واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.