ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مواد في لائحة التسجيل والإدراج تحدد آليات الإلغاء والتعليق وشروط إعادة السهم
نشر في الشرق يوم 28 - 08 - 2012

أكدت هيئة السوق المالية أن لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، التي جرى تحديثها مطلع العام الجاري، تحدد صلاحيات تعليق إدراج أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية أو إلغاء الإدراج، وكذلك الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج والتعليق المؤقت. وتقع اللائحة في 53 مادة صدرت بقرار من مجلس الهيئة في أكتوبر 2004، ثم جرى تعديلها في يناير 2012.
ووفق اللائحة تحدد المادة 35 صلاحيات تعليق الإدراج أو إلغائه، وتبعاً لها يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في ست حالات هي: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، إذا أخفق المُصْدِر (الشركة المُصْدِرة للأسهم) إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل أو غرامات للهيئة في مواعيدها، إذا لم يستوف المُصْدِر متطلبات السيولة المحددة في اللائحة (ألا يقل عدد مساهميه عن مائتي مساهم ولا تقل ملكية الجمهور في الأسهم موضوع الطلب عن 30 %)، إذا رأت الهيئة أن المُصْدِر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق، وإذا عُلق أو ألغي إدراج الأوراق المالية للمُصْدِر الأجنبي في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.
وتقضي المادة نفسها (35) من اللائحة بأنه يجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. وإذا استمر التعليق مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المُصْدِر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج. وعند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصْدِر على زيادة رأسماله، التي ينتج عنها استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لهذه القواعد إذا رغب في ذلك.
أما المادة السادسة والثلاثون فهي تحدد آليات الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج، وتؤكد المادة أنه لا يجوز لمُصْدِرٍ أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من هيئة السوق المالية، ويجب على المُصْدِر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية: الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق، ونسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المُصْدِر.
وبعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، يجب على المُصْدِر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. وعندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المُصْدر، يجب عليه أن يعلن في أقرب وقت ممكن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء بحسب تقديرها.
وتحدد المادة السابعة والثلاثون آليات التعليق المؤقت، وتشير إلى أنه يجوز للمُصْدِر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير بموجب هذه القواعد ولا يستطيع المُصْدِر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. ولتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي: الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة، نسخة من الإعلان الذي بثه في حال كان التعليق المؤقت بناءً على طلبه. وعندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المُصْدِر، يجب عليه أن يعلن – في أقرب وقت ممكن- سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
وللهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المُصْدِر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطاته وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين. ويجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. ويُرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الذي صدر عن المُصْدِر، الذي يتضمن سبب التعليق والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث سبب التعليق، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت حتى الآن 12 لائحة لتنظيم السوق المالية وزيادة كفاءتها وحماية المستثمرين فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في نظام السوق المالية، وتحديداً في مادته السادسة التي تحدد مهام الهيئة وصلاحيتها ومن بينها: وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وإصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها، والموافقة على طرح الأوراق المالية، وإبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، والموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمُصْدِر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة، منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.