الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مواد في لائحة التسجيل والإدراج تحدد آليات الإلغاء والتعليق وشروط إعادة السهم
نشر في الشرق يوم 28 - 08 - 2012

أكدت هيئة السوق المالية أن لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، التي جرى تحديثها مطلع العام الجاري، تحدد صلاحيات تعليق إدراج أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية أو إلغاء الإدراج، وكذلك الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج والتعليق المؤقت. وتقع اللائحة في 53 مادة صدرت بقرار من مجلس الهيئة في أكتوبر 2004، ثم جرى تعديلها في يناير 2012.
ووفق اللائحة تحدد المادة 35 صلاحيات تعليق الإدراج أو إلغائه، وتبعاً لها يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في ست حالات هي: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، إذا أخفق المُصْدِر (الشركة المُصْدِرة للأسهم) إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل أو غرامات للهيئة في مواعيدها، إذا لم يستوف المُصْدِر متطلبات السيولة المحددة في اللائحة (ألا يقل عدد مساهميه عن مائتي مساهم ولا تقل ملكية الجمهور في الأسهم موضوع الطلب عن 30 %)، إذا رأت الهيئة أن المُصْدِر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق، وإذا عُلق أو ألغي إدراج الأوراق المالية للمُصْدِر الأجنبي في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.
وتقضي المادة نفسها (35) من اللائحة بأنه يجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. وإذا استمر التعليق مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المُصْدِر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج. وعند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصْدِر على زيادة رأسماله، التي ينتج عنها استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لهذه القواعد إذا رغب في ذلك.
أما المادة السادسة والثلاثون فهي تحدد آليات الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج، وتؤكد المادة أنه لا يجوز لمُصْدِرٍ أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من هيئة السوق المالية، ويجب على المُصْدِر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية: الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق، ونسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المُصْدِر.
وبعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، يجب على المُصْدِر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. وعندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المُصْدر، يجب عليه أن يعلن في أقرب وقت ممكن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء بحسب تقديرها.
وتحدد المادة السابعة والثلاثون آليات التعليق المؤقت، وتشير إلى أنه يجوز للمُصْدِر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير بموجب هذه القواعد ولا يستطيع المُصْدِر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. ولتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي: الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة، نسخة من الإعلان الذي بثه في حال كان التعليق المؤقت بناءً على طلبه. وعندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المُصْدِر، يجب عليه أن يعلن – في أقرب وقت ممكن- سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
وللهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المُصْدِر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطاته وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين. ويجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. ويُرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الذي صدر عن المُصْدِر، الذي يتضمن سبب التعليق والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث سبب التعليق، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت حتى الآن 12 لائحة لتنظيم السوق المالية وزيادة كفاءتها وحماية المستثمرين فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في نظام السوق المالية، وتحديداً في مادته السادسة التي تحدد مهام الهيئة وصلاحيتها ومن بينها: وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وإصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها، والموافقة على طرح الأوراق المالية، وإبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، والموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمُصْدِر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة، منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.