سيمينيو ممتن لدعمه بعد تعرضه لإساءة عنصرية في أنفيلد    مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك    القبض على 4 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (185) كجم "حشيش"    تعليم الرياض يعتمد توقيت الدوام في المدارس للعام الدراسي المقبل    مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون إلى المدينة المنورة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    وزير الصحة يلتقي نخبة من المبتعثين السعوديين بأستراليا    112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في غزة    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي    تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    برشلونة يقيد جارسيا وراشفورد في قائمته    أمانة المدينة تطلق "أستوديو لبناء الشركات" لدعم الابتكار    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    "هجرس" أصغر صقار يخطف الأضواء في مزاد الصقور 2025    وزارة الصناعة تشارك في معرض البطاريات وتخزين الطاقة بالصين    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    "الكرملين" قمة بوتين وترامب في ألاسكا إيجابية    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مواد في لائحة التسجيل والإدراج تحدد آليات الإلغاء والتعليق وشروط إعادة السهم
نشر في الشرق يوم 28 - 08 - 2012

أكدت هيئة السوق المالية أن لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، التي جرى تحديثها مطلع العام الجاري، تحدد صلاحيات تعليق إدراج أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية أو إلغاء الإدراج، وكذلك الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج والتعليق المؤقت. وتقع اللائحة في 53 مادة صدرت بقرار من مجلس الهيئة في أكتوبر 2004، ثم جرى تعديلها في يناير 2012.
ووفق اللائحة تحدد المادة 35 صلاحيات تعليق الإدراج أو إلغائه، وتبعاً لها يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في ست حالات هي: إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، إذا أخفق المُصْدِر (الشركة المُصْدِرة للأسهم) إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل أو غرامات للهيئة في مواعيدها، إذا لم يستوف المُصْدِر متطلبات السيولة المحددة في اللائحة (ألا يقل عدد مساهميه عن مائتي مساهم ولا تقل ملكية الجمهور في الأسهم موضوع الطلب عن 30 %)، إذا رأت الهيئة أن المُصْدِر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق، وإذا عُلق أو ألغي إدراج الأوراق المالية للمُصْدِر الأجنبي في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.
وتقضي المادة نفسها (35) من اللائحة بأنه يجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. وإذا استمر التعليق مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المُصْدِر إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج. وعند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصْدِر على زيادة رأسماله، التي ينتج عنها استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لهذه القواعد إذا رغب في ذلك.
أما المادة السادسة والثلاثون فهي تحدد آليات الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج، وتؤكد المادة أنه لا يجوز لمُصْدِرٍ أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من هيئة السوق المالية، ويجب على المُصْدِر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية: الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق، ونسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المُصْدِر.
وبعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، يجب على المُصْدِر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. وعندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المُصْدر، يجب عليه أن يعلن في أقرب وقت ممكن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء بحسب تقديرها.
وتحدد المادة السابعة والثلاثون آليات التعليق المؤقت، وتشير إلى أنه يجوز للمُصْدِر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير بموجب هذه القواعد ولا يستطيع المُصْدِر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. ولتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي: الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة، نسخة من الإعلان الذي بثه في حال كان التعليق المؤقت بناءً على طلبه. وعندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المُصْدِر، يجب عليه أن يعلن – في أقرب وقت ممكن- سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر. ويجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
وللهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المُصْدِر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطاته وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين. ويجب على المُصْدِر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام النظام ولوائحه التنفيذية. ويُرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الذي صدر عن المُصْدِر، الذي يتضمن سبب التعليق والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث سبب التعليق، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت حتى الآن 12 لائحة لتنظيم السوق المالية وزيادة كفاءتها وحماية المستثمرين فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في نظام السوق المالية، وتحديداً في مادته السادسة التي تحدد مهام الهيئة وصلاحيتها ومن بينها: وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وإصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها، والموافقة على طرح الأوراق المالية، وإبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، والموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمُصْدِر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة، منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.