دعت غرفة جدة منسوبيها إلى الاستفادة من الخدمات القانونية التي تقدمها عبر مركز جدة للقانون والتحكيم الذي يتبنى كل القضايا التي يرى أن أصحابها على حق، ويضم عددا كبيرا من المستشارين القانونيين بما يتماشى مع الغرفة كراع للعمل التجاري والصناعي والخدمي بعروس البحر الأحمر. وكشف المدير التنفيذي لمركز جدة للقانون والتحكيم المستشار عوض الهبيلي أن الغرفة تقدم عددا من الخدمات الرئيسية لحل المنازعات التجارية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في الخارج والداخل وتقديم الاستشارات والفصل في الأوراق والشيكات التجارية، وتسوية النزاعات والخلافات، إضافة إلى رفع الثقافة القانونية لدى مختلف شرائح المجتمع، مشدداًُ على أن التحكيم التجاري يمثل أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلّف مع مراعاة السرية التامة, وذلك عبر مكتب الاحتجاج “البروتستو” المختص بالنظر في قضايا الأوراق التجارية المحررة سواء من قبل التجار أو الأفراد والذي أنشئ بموجب القرار الوزاري رقم (487) في 19 يونيو 1411ه، مشيراً أن الحصول على الخدمة يتطلب التوجه إلى موظف الاستقبال المنسق للاحتجاجات بمبنى الغرفة بالدور السابع، وفي حالة تطابق ملف الدعوى واستكمال جميع الطلبات والبيانات بما هو معتمد يتم إحالته إلى مدير المكتب للشرح عليه بالموافقة على القبول واستكمال إجراءات الدعوى، وتقديم ملف الدعوى لمنسق الاحتجاجات لمراجعته ومطابقته، ويتم بعد ذلك قيد المعاملة بدفتر القيد الخاص بذلك إضافة إلى قيدها ببرنامج الاحتجاجات وبعد ذلك يتم طباعة خطاب تحديد موعد الجلسة. ويتطلب تقديم الخدمة أن يحصل المتقدم على لائحة دعوى على مطبوعات المنشأة الرسمية، وتقديم صورة المستندات المؤيدة للشكوى ، وعناوين المدعي عليه، وصورة مع شهادة تجديد العضوية بالغرفة، مؤكداً أن الشكوى يجري تقديمها إلى الاتصالات الإدارية بالغرفة وفي حال قبولها، يتم توجيه خطاب للمدعى عليه بمضمون الشكوى إذا كان مقره بمدينة جدة، أما إذا كان مقره خارج مدينة جدة فيتم توجيه خطاب للغرفة التي يكون المدعى عليه ضمن دائرة الاختصاص المكاني لها ، حيث يتم شرح الشكوى من قبل المدير التنفيذي لمركز القانون والتوفيق بقبول نظر الشكوى أو رفض نظرها لعدم الاختصاص، أما إذا كان المدعي عليه منشأة أجنبية فتتم مخاطبة السفارة أو القنصلية التي تتبع لها، وتحديد موعد الجلسة المحددة لبحث التسوية الودية، إما أن يحضر الطرفان ويتوصلا لاتفاق ومن ثم يتم قفل الدعوى، إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر ولكن لم يتم التوصل لاتفاق مع المدعي فيتم توجيه المدعي للتقدم بشكواه للمدعي. جدة | رنا حكيم