الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدولية لحقوق الطفل
نشر في الشرق يوم 10 - 06 - 2012

اهتم المجتمع الدولي ببحث حماية الوسائل لحماية الطفل، خصوصاً لأن فترة الطفولة هي الفترة التي يبدأ بها تشكيل وعي ونمو شخصية الإنسان، وبدايات صناعة القادة والمبدعين والفلاسفة، لذا كان الطفل محور اهتمام المجتمع الدولي لفرض الحماية على حقوقه وتأصيلها قانونياً للتأكيد على نموه في بيئة نفسية وصحية مثالية لنشأة أفراد المجتمع مستقبلاً الذين سيكونون نسيج المجتمعات المختلفة، قال تعالى: (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ).
ولتحقيق هذه الغاية، ومن هذا المنطلق، لقد أثارت فكرة إنشاء نظام قانوني خاص بالطفل وبحقوقه جدلاً فلسفياً وخلافاً قانونياً واسعين. فبالنسبة لعدد من الدارسين تبدو فكرة تمتع الأطفال بحقوق الإنسان فكرة ليست مقبولة فلسفياً، وذلك لأن الحقوق تكون بمثابة صلاحيات وسلطات تسمح لأشخاصها بترتيب التزامات للغير على أنفسهم. ولا يتمتع الأطفال في الواقع بأهلية كاملة لترتيب التزامات على أنفسهم لصالح الغير. وبالرغم من هذه الحجة، فإن حقوق الإنسان لا تنحصر بالمفهوم السابق للحقوق. إذ يمكن النظر لحقوق الإنسان على أنها مصالح يحميها القانون. وهذه المصالح لا ترتبط بالضرورة في الحالات جميعها بالراشدين، ولا يكون هناك بالنتيجة أي صعوبة من الاعتراف للطفل بحقوق طالما أن له مصالح لابد من حمايتها قانونياً.
لذا تثير دراسة حماية الطفل في القانون الدولي عدداً من الأسئلة المهمة جداً. فما هي مصادر حماية الطفل في القانون الدولي؟ وما هو سن بداية الطفولة ونهايتها؟ وما هو الطفل لغايات الانتفاع بالحقوق وبالحماية الممنوحة له بموجب القانون الدولي؟ وما هي حقوق الطفل في الاتفاقيات والصكوك الدولية المختلفة؟
نستطيع القول إن الطفل بصفته إنساناً يتمتع بالحماية الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية العامة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما ورد فيها من نصوص قانونية مختلفة تتناول عدداً من الحقوق الخاصة للطفل. ولكن الحماية الدولية للطفل لا تقف عند حدود هذه الصكوك العامة، فهناك صكوك عالمية وإقليمية تتناول على وجه الخصوص حقوق الطفل ومركزه القانوني.
من بين هذه الصكوك الدولية: إعلان حقوق الطفل لعام 1924م الذي أقرته عصبة الأمم المتحدة ويعتبر أول صك دولي إعلاني تعتمده منظمة حكومية في مجال حقوق الإنسان وهو يسبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من عشرين عاماً.
ومن ثم جاء إعلان حقوق الطفل لعام 1959م الذي صدر عن الأمم المتحدة واعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 20/11/1959م.
ومن ثم اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م التي دخلت حيز التنفيذ في 1990م وفي عام 2000 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الأول للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الثاني لها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
وغني عن القول إن اتفاقية حقوق الطفل هي الاتفاقية الأكثر شمولاً بين اتفاقيات حقوق الإنسان، حيث شملت الاتفاقية كافة الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومما يحسب لصالح الاتفاقية أنها لم تقتصر على حماية الحقوق واحترامها زمن السلم فحسب، على غرار اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، ولكنها تناولت حماية الطفل في الحروب والنزاعات المسلحة.
بالإضافة إلى الحماية الدولية لحقوق الطفل، هنالك الحماية الإقليمية لحقوق الطفل، ومنها ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983م الصادر عن جامعة الدول العربية، وهو أول صك إقليمي يتناول حقوق الطفل على وجه الخصوص.
لكن يلاحظ أن ميثاق حقوق الطفل العربي عرّف الطفل بأنه كل طفل عربي من يوم مولده إلى بلوغه سن الخامسة عشرة من العمر، وهو تعريف لا يتفق مع الاتجاه السائد في القانون الدولي الوضعي الذي يجعل سن نهاية الطفولة ثماني عشرة سنة. وهو لا يعد صكاً قانونياً ملزماً، ولا ينبغي الاستدلال من اسمه أنه صك اتفاقي ملزم للدول. فالطابع الذي يسود نصوص الميثاق هو طابع إرشادي، ونصوصه لا تتضمن التزامات قانونية محددة بدقة، وقد حدت هذه الصفة ببعض الدارسين إلى إيجاد خطة عمل عربية في مجال حماية الطفل وحقوقه.
ثم جاء الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990م، وبعد ذلك الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال لعام 1996، وأخيراً عهد حقوق الطفل في الإسلام، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حالياً) في 2005م.من أهم الأسئلة التي قد تثور عند قراءة هذه الاتفاقيات: متى يبدأ سن الطفولة ومتى ينتهي؟يعرّف الطفل تقليدياً بأنه كل شخص ليس راشداً، وهو تعريف يتفق مع الممارسات والتصورات الثقافية والاجتماعية، ولكنه في الواقع ليس كافياً من الناحية القانونية، لذا كانت هذه إشكالية قانونية في مختلف الصكوك القانونية الوارد ذكرها سابقاً، فانعكس الخلاف حول بداية حماية الطفولة على تعريف اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 للطفل، فقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الطفل «لأغراض هذه الاتفاقية كل إنسان لم يبلغ ثمانية عشر عاماً، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»
لكن لم يتم تحديد بداية الطفولة وثار جدل قانوني باعتبار مرحلة الحمل واعتبار الجنين يتمتع بهذه الحماية، أو اعتبار وقت الولادة معياراً لاثبات هذه الحقوق. ومن بين الحقوق المعترف بها للطفل في سياق هذه الاتفاقيات: الحق في التعليم وتأكيد مجانيته، الحق في الحصول على الرعاية والعناية من قبل أسرهم، الحق في حماية الطفل من الاستغلال فيما يتعلق بتحديد سن للحد الأدنى للعمل وحمايتهم من الاستغلال في الرق والسخرة والأعمال غير المشروعة. وأيضاً حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة في مناطق النزاعات والحروب وتحديد سن أدنى لتجنيد الأطفال، والحق في قضاء أحداث يتم فيه معاقبة المخطئين منهم بما يتوافق مع فئاتهم العمرية وفي مؤسسات وأجهزة خاصة بهم بعيداً عن كبار المجرمين. وحق التمتع بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموهم الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.