برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    القمر في التربيع الأول لشهر ذي القعدة اليوم    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ حسين آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي يخص قراء الشرق بخطبة أكد فيها ضرورة التفقه في أحكام الدين


المدينة – عبدالرحمن حمودة
بعض الناس يُوقِفُ على أولاد الظهور دون أولاد البطون فيما يعني حرمان أولاد البنات
بعض الناس يمنع أولاده من التصرف في ماله فيلجأ إلى حيلة الوقف
إن المشروع للعبد أن يسوي بين أولاده في سائر شؤونه وفق وصية الله لعباده
خص الشيخ حسين عبدالعزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي قراء “الشرق” بخطبة كتبها خصيصاً من أجلهم، في إطار حرص الصحيفة لنقل منبرية خطبة الجمعة إلى قضايا تمس المجتمع عبر فتح نافذة لخطباء المساجد للمشاركة في البناء والتنمية ورفع الوعي.
وهذه خطبة الشيخ حسين آل الشيخ:
الإخوة القراء – إن من الواجب على كل مسلم أن يتفقه في أحكام دينه وأن يتبصر في تعاليم إسلامه فيما يؤدي به الواجب وينتهي عن المحرم على الوجه الذي أراده الله جل وعلا، قال “من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين” متفق عليه.
أيها القراء
مسألة يجهلها بعض المسلمين فيقع فيها من غير أن يدرك حكمها أو يستبصر عاقبتها إنها التفضيل بين الأولاد في العطية وتفضيل بعضهم على بعض على وجه المحاباة والتمييز، أيها المسلمون إن المشروع للعبد أن يسوي بين أولاده في رعايته وعطيته وسائر شؤونه وفق وصية الله لعباده، قال إبراهيمُ النخعي: «كانوا يستحبون التسويَةَ بين الأولادِ حتى في القُبَل»؛ فلا يجوز للأبِ أن يفضِّلَ بعضَ أولاده على بعضٍ في العطيّة ولا أن يميِّز بعضهم بهدية دون غيره من أولاده.
رَوَى النعمانُ بن بشير -رضي الله عنه- قال: تصدَّق عليَّ أبي ببعض مالِه فقالت أمِّي عمرة بنت رواحة: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ الله، فانطَلَق أبي إلى النبي ليُشهِدَه على صَدَقَتي، فقال له رسولُ الله: أفعلت هذا بولدك كلهم، قال: لا، قال: «اتَّقوا الله واعدِلوا في أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة “رواه مسلم”. وفي لفظٍ: «فاردُده»، وفي لفظٍ: «فأَرجِعه»، وفي لفظٍ:«لا تشهِدني على جَور»، وفي لفظٍ: «فلا تشهِدني إذًا» وفي لفظٍ: «فأشهِد على هذا غيري» متفق عليه. وفي لفظٍ : «سوِّ بينَهم» رواه أحمد والنسائي. قال ابن قدامة: “وهو دليل على التحريمِ؛ لأنّه سماه جَورًا، وأمَرَ برَدِّه، وامتَنَع عن الشهادةِ عليه، والجَورُ حرام، والأمرُ يقتضي الوجوب” قال علماء الشريعة: “والأُمّ في المنع من المفاضَلَةِ في العطيّة بين أولادها كالأبِ لعمومِ قولِه: «اتَّقوا اللهَ واعدلوا بين أولادكم». رواه مسلم.
أيها المسلمون: والراجِحُ من القولين في عطيَّةِ الأولاد القسمَةُ بينهم على قدرِ ميراثِهم؛ للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثَيَين، قال شُريح لرجل قسم ماله بين أولاده: «اردُدهم إلى سهامِ الله وفرائضه»، وقال عطاء: «ما كانوا يقسِمون إلاّ على كتاب الله تعالى.
الإخوة القراء- وأما تخصيصُ بعضِ الأولاد لمعنى يَقتضيه تخصيصُه من حَاجَةٍ و نَفَقَة أو مَرضٍ أو كَثرةِ أو لاشتغالِه بعلمٍ ونحو ذلك فلا بأس لعدمِ قصد التخصيصِ والأَثَرة، ولا يلزمُه أن يسوِّيَ في ذلك، بل يعطي كلاًّ على حسبِ حاجته، بدون قصد تفضل ولا أثَرَةَ له على غيره، والأعمالُ بالنّيّاتِ كَمَا ثَبَت ذلكَ عَنِ النبيِّ، عباد الله:
ومَن وقَع في تفضيلِ بَعضِ أولادِهِ على بعضٍ في العطيَّة فالواجبُ عليهِ العَدلُ إمّا برجوعٍ في عطيَّتِه التي خُصَّ المعطَى بها أو بإِعطاءِ بقيَّة الأولادِ مثله على قاعِدَة للذكَر مثلُ حظِّ الأنثيين.
الإخوة القراء- وتحرُمُ الوصيَّة لوارِثِه بشيء لظاهر قول: «إنَّ الله قد أَعطَى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه فلا وصيَّةَ لوارث”. ولكن إذا أجازها باقي الورثةِ جازت في قول جمهور أهل العلم كما في زيادة َ الدار قطنيّ والبيهقي: “إلا أن يجيزَ الورثةُ”، وإن أسقَطَ عن وارِثِه دينًا ووصَى بِقضاءِ دَينِه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها فهو كالوصية ما لم تقم قرينة ثابتة على صدقة في ذلك. ومن أعطَى عَطيَّة ووهب هِبَةً وهو في مَرَضِ الموت المخُوفِ لأحد أولاده فحكمُ عطيّته حكمُ الوصيّة فلا تنفذ إلّا في الثلث ولا تصحّ للوارث إلا بإجازَةِ الورثة إن مات الموصي في مرضِه ذلك.
الإخوة القراء- ومن القواعِدِ الكلّيَّة في الفقه الإسلامي “الأمورُ بمقاصدها”، ومن أصول الإسلام “الأعمال بالنيّات” فمن قصد مضادَّةَ شيءٍ شرَعَه الله فعمله غير جائز في حكمِ الله، وإنَّما مما ينبغي الحذرُ منه أن بعضُ الناس يريد مَنعَ أولاده من التصرُّف في مالِه بعد انتقاله إليهم من بعد موته فيتَّجه إلى حيلة الوقف قصدُه منعُ الورثةِ مِنَ التصرف في الموقوف ببيعٍ أو تصرّف ناقل وهذا ليس بمحمود شرعًا، قال الشيخ عبدالرحمن بن حَسَن رحمه الله فيمَن هذا قصدُه: “وهذا في الحقيقةِ يريد أمرين: الأول: تحريمَ ما أحلَّ الله لهم من بَيعِه وهديّتِه والتصرّف فيه، والثاني: حرمان زوجات الذكورِ وأزواجَ الإنَاثِ فيشابِهُ مشابهةً جيِّدَةً ما ذكره الله عن المشركين في (سورة الأنعام).
وليحذر المسلم من تفضيلِ بعضِ الأولاد على بعض في الوقف فذلك مما حرَّمَه رسول الله بقولِه: “اتَّقوا الله واعدِلوا بين أولادكم” ولكن لو أوقَفَ على المحتاجِ مِن ذرّيّته فلا بأس لما ذكَرَه البخاري عن ابنِ عمَرَ -رضي الله عنه- أنّه “وقفَ نَصيبَه من دارِ عُمَر سكنى لذَوِي الحاجة من آل عبدالله”.
قال ابن قدامة “والمستحَبُّ أن يَقسِم الوقف على أولادِه على حَسبِ قِسمَة الله تعالى الميراث بينهم للذكّرِ مثل حظ الأنثيين، وإن خالف فسوَّى بين الذكر والأنثى أو فضَّلها عليه أو فضَّل بعضَ البنين أو بعض البنات على بعض أو خصَّ بعضَهم بالوقف دون بعض فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم إن كان على طريق الأثَرَة فأكرههُ وإن كان على أنَّ بعضَهم له عيالٌ وبه حاجة يعني فلا بأس به، ووجهُ ذلك أن الزبيرَ خصَّ المردودةَ من بناتِه دونَ المستَغنِيَة منهنّ بصدقَتِه، وعلى قياس قول أحمد لو خصَّ المشتغلين بالعلمِ مِن أولاده بوقفِه، تحريضًا لهم على طَلَبِ العِلمِ أو ذَا الدّينِ دون الفُسَّاق أو المريضَ أو مَن له فضيلةٌ من أجلِ فَضيلَتِه فلا بأسَ، وقد دلَّ على صِحّة هذا أنَّ أبا بكرٍ الصدّيقَ -رضي الله عنه- نحلَ عائشةَ جذاذَ عشرين وسقا دون سائر وَلَدِه. «أخرجه مالك».
الإخوة القراء- وبعضُ الناسِ يوقِف على أولادِ الظّهور دون أولاد البُطُون أي إنّه ينصُّ على حِرمَان أولادِ البنات، وهذا وإن أجَازَه بعضُ الفقهاء فالَّذي ينظُرُ إليه بتمعُّنٍ يجِد أنه وقفٌ أريد به حِرمان أولادِ البنات في عاقبةِ الأمر ممّا أباحَه الله لأمَّهاتهنَّ من ميراث؛ ولهذا فالمحقِّقون على التحذيرِ منه، قال الشيخ عبدالرحمن بن حَسَن في جوابٍ له: وما أشرتَ إليه من أنَّ بعضَ الناس يوقف عقارَه وشجَرَه على ذرّيّتِه الذكور ما تناسَلوا والأنثى حياتَها فهذا وقفُ الإثم والجَنَف لما فِيهِ من الحيلة على حرمان أولاد البناتِ ممّا جعله الله لهم في العاقبة، وهذا الوقفُ على هذا الوجهِ بِدعةٌ ما أنزل الله بها من سلطان، وغايتُه تغييرُ فرائضِ الله بحيلةِ الوقف، وقد صنَّف فيه شيخنا محمّد بن عبدالوهّاب رحمه الله وأبطَلَ شُبَه المعارض.
وفي فتاوى الإمامِ عبدالكريم بن زيادٍ الشافعيّ -رحمه الله- ما لفظه: وأما الوقفُ على الذكور من الأولادِ دونَ الإناثِ فقد عَمَّ من جِهَةِ الجهال، والقواعدُ مُشعِرَة بقَصدِ حِرمانهنّ بل ربما يصرِّحون بِذَلك فالواجبُ القيام في إبطال هذا الوقف”.
توسعة الحرم النبوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.