ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرساءً لقواعد الوعي..
نشر في الشرق يوم 30 - 06 - 2018


الرياض – واس
منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواء في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتعمل وزارة العدل على رفع مستوى الوعي، عبر التعريف بتلك الحقوق ونشرها في عدة منصات، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج تعريف لنشر الثقافة العدلية "معرفة وإثراء".
وأكدت وزارة العدل، أن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه.
وأوضحت الوزارة أن من حقوقها أيضا، أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
وأشارت "العدل" إلى تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح.
وبينت أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير من العادات الجاهلية ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
وترجم القضاء السعودي تلك النصوص إلى أحكام، حيث قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالبًا بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحًا أن موكلاته بلغن سن الزواج، وقد تقدم عدة خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
وتضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
وبيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.
وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وشددت الوزارة على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، – بحسب نظام المرافعات، وأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وإنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
ويصدر القضاء أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
يذكر، أن وزارة العدل أطلقت برنامج (تعريف) الذي يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، عبر خط تواصل فعّال مع المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة.
وعمدت الوزارة من خلال البرنامج إلى التعريف بالأحكام الشرعية والأنظمة العدلية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، كان آخرها نشر القرارات العدلية التي أنصفت المرأة في أكثر من إجراء وموضع، تلا ذلك التعريف بحقوق المرأة في الأنظمة العدلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.