أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرارها في العمل بضوابطها في صرف الإعانات المالية الشهرية التي تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي. وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها وسعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الإعانات المالية الشهرية التي تمنح لمستحقيها، وفق الإجراءات النظامية التي تحددها ضوابط صرف الإعانات المالية، التي وضَّحت فيها أنواع الإعاقات ودرجاتها التي يشملها المنح التي نصت عليها المادتان (23) و(24) الواردتان باللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعاقين. وأوضحت الوزارة أن ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة، نصت في إحدى فقراتها على أن حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على 4000 ريال يوقف صرف الإعانة، وهو الإجراء المعمول به حالياً في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبانت الوزارة أن من ضوابط صرف المعاشات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الواردة في نظام الضمان الاجتماعي، ما يختص بتنظيم الحد المانع للدخل الشهري للمستفيد، ويأتي وفقاً للدخل الشهري بحسب عدد أفراد الأسرة من شخص واحد إلى خمسة عشر شخصاً، وكذلك المساعدة المقطوعة، حيث يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري لطالب المساعدة الحد المانع الذي يبدأ بمبلغ 3 آلاف ريال، حتى 8670 ريالاً، حسب عدد أفراد الأسرة.