ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة أدانت المتهمين باستهداف الأمن والسفر إلى مواطن الفتنة والتخطيط لاغتيالات
نشر في الشرق يوم 14 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية تدين 21 متهماً (تسعة منهم أجانب) بالإرهاب.
وقضت المحكمة بالقتل تعزيراً ل ثلاثة من المتهمين وسجن ال 18 آخرين مدداً تتراوح بين تسع سنوات و33 سنة، فيما صرفت النظر عن محاكمة أحد المتهمين في القضية لورود تقارير طبية تفيد بعدم أهليته.
وأدين ال 21 متهماً، وهم مجموعة ضمن خلية تضم 88 متهماً، بتهم مختلفة منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية وغير ذلك من تهم.
ويحمل خمسة من المدانين ال21 الجنسية التشادية، فيما يحمل أربعة متهمين الجنسيات المصرية واليمنية والفلسطينية والنيجرية.
وأفهمت المحكمة المعترضين على أحكامها بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من موعد استلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها ستُرفَع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
- المدعى عليه ال1: السجن 30 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه ال2: السجن 17 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه ال 3: السجن 27 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
– المدعى عليه ال 4: بالقتل تعزيراً.
– المدعى عليه ال 5 (تشادي الجنسية): السجن مدة 31 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
– المدعى عليه ال 6 (تشادي الجنسية): القتل تعزيراً.
– المدعى عليه ال 7 (تشادي الجنسية): السجن 33 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
– المدعى عليه ال 8: السجن 12 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه ال 9 (يمني الجنسية): السجن مدة 27 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
– المدعى عليه ال 10: السجن تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود ولائحته التنفيذية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 15 سنة بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه ال 11: السجن 27 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وحُكِمَ أيضاً بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر، لكنه رجع عن اعترافه بذلك مما درأ عنه الحد، كما مُنِعَ من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه ال 12 (نيجري الجنسية): السجن 14 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
– المدعى عليه ال 13 (فلسطيني الجنسية): السجن 28 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
– إدانة المدعى عليه ال 14: السجن 26 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
– إدانة المدعى عليه ال 15 (تشادي الجنسية): السجن 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
– إدانة المدعى عليه ال 16(تشادي الجنسية): السجن 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
– المدعى عليه ال 17: صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمته بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه، التي تفيد عدم أهليته للمحاكمة.
– المدعى عليه ال 18: السجن 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه ال 19 (مصري الجنسية): القتل تعزيراً.
– المدعى عليه 20: السجن 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه 21: السجن 33 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته.
– المدعى عليه 22: السجن 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.