ترقُّب خفض الفائدة يهبط بالذهب    توطين وتخطيط.. أدوار الهيئة السعودية للمياه    الجلاجل: تنظيم "وقاية" خطوة لمجتمع صحي    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    «أرامكو» تواصل أرباحها التاريخية لمساهميها.. بقيمة 116.5 مليار ريال    «الشورى» يسأل «الأرصاد»: هل تتحمل البنى التحتية الهاطل المطري ؟    «إنفاذ»: 30 مزاداً لبيع 161 عقاراً    عدالة ناجزة وشفافة    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    أمير الشرقية ونائبه يتلقيان تهاني الرزيزاء بتأهل القادسية لدوري روشن    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    إطلاق برنامج تطوير طرق الخبر    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    مساعد رئيس الشورى تلتقي وفداً قيادياً نسائياً هولندياً    أمير المدينة يستعرض جهود جمعية «لأجلهم»    أمير نجران يقلد مدير الجوازات رتبة لواء    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    «التواصل الحضاري» يعزز الهوية الوطنية    بدء أعمال ملتقي تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    "الهلال" يطلب التتويج بلقب دوري روشن بعد مباراة الطائي في الجولة قبل الأخيرة    جامعة طيبة تختتم مسابقة «طيبة ثون»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    ديميرال: اكتفينا ب«ساعة» أمام الهلال    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات خلال الأولمبياد    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    تحذير قوي    إدانة دولية لعمليات الاحتلال العسكرية في رفح    الحرب العبثية في غزة    "الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم الحج    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    اقتصاد المؤثرين    البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر" العلوم الإدارية"    غاب مهندس الكلمة.. غاب البدر    عبدالغني قستي وأدبه    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    رحلة استجمام الى ينبع البحر    هزيمة الأهلي لها أكثر من سبب..!    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    الفوائد الخمس لقول لا    بدء التسجيل ب"زمالة الأطباء" في 4 دول أوروبية    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقراض المواطنين الراغبين في الزواج من أجنبية بشرط التصريح
رفع القروض الاجتماعية إلى 60 ألفاً والأقساط إلى 800 ريال.. التسليف:
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2014

كشف المدير العام لبنك التسليف والأدخار، الدكتور إبراهيم الحنيشل أنه تم رفع الأقساط إلى 800 ريال بمعدل زيادة 50 ريالاً في القسط؛ بسبب رفع القروض الاجتماعية إلى 60 ألف ريال من 45 ألف ريال، وذلك لمن راتبه خمسة آلاف ريال فأقل، مؤكدا أن اللائحة الجديدة اشتملت على رفع القسط في القروض الاجتماعية بطريقة تتناسب مع رواتب المقترضين.
وأوضح الحنيشل أنه تم رفع القسط الشهري لمن كان راتبه فوق خمسة آلاف ريال أي ما يشكل نسبة 18 % من الراتب مبيناَ بأن اللائحة الجديدة اشتملت على إقراض السعودي الذي يرغب في الزواج من أجنبية إذا كان لديه تصريح بذلك.
جاء ذلك خلال إعلان البنك السعودي للتسليف والادخار عن تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، التي شملت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
ووفقاَ لاعتماد البنك السعودي للتسليف والادخار للائحته للقروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة والتي شملت الأشخاص المشمولين بأحكام هذه اللائحة وهم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي 120 ألف ريال، حيث جاءت المادة الثالثة من اللائحة أن الحد الأعلى لقيمة القرض هو 60 ألف ريال، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد، ووفقا للمادة الرابعة يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية وتوفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة وألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر وأن يكون منتظما في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة.
وبينت اللائحة أنه يشترط تقديم الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة وحمل الفصل الرابع قرض الزواج، وبحسب المادة الخامسة أنه يمنح قرض الزواج وفقا للشروط التالية: أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
ولفتت اللائحة في فصلها الخامس وفق المادة السادسة: يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقا للشروط التالية: أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفا أو متزوجا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
وبين الفصل السادس قرض الترميم وهو المادة السابعة من اللائحة، حيث يمنح قرض الترميم وفقا للشروط التالية: ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عاما. أن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكا في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل وتقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
وأوضحت اللائحة إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل وإذا كان المنزل مرهونا لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظما في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد وإذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف القرض السابق.
وأكد ت اللائحة في فصلها السابع عن الضمانات مقابل القرض وفقا للمادة الثامنة، حيث لا يتم صرف أي قرض وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، أما ما يتعلق بتسديد القرض، فقد نصت اللائحة أنه يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة ويبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض ويكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك وفي حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعارا بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذارا نهائيا لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فورا ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.
وأوضحت اللائحة في الفصل التاسع أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضا لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض وتكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعا لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهودا ويكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي، ويجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك. ويجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك ويحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك وكل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية. ويتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة ويتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.