مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    ازدهار الطبيعة    شبكة عنكبوتية عملاقة    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    خوارزميات الإنسان    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سبق" تنشر تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية الجديدة ل "التسليف"
أعلنها البنك قبل قليل إلحاقاً للبيان السابق المتضمن التعديلات والشروط
نشر في سبق يوم 18 - 03 - 2014

أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار -قبل قليل- تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.


وفيما يلي نص اللائحة:

إلحاقاً للبيان الذي أصدره البنك السعودي للتسليف والادخار والمتضمن التعديلات والشروط التي طرأت على لائحة القروض الاجتماعية الجديدة، كشف البنك وعبر موقعه الإلكتروني عن تفاصيل تلك اللائحة والتي أتى مفادها كالتالي:


الفصل الأول :تعريفات
المادة الأولى
البنك:
البنك السعودي للتسليف والادخار.
القروض الاجتماعية :
قروض الزواج ، الاسرة، الترميم .
اللائحة:
لائحة القروض الاجتماعية.
مجلس الإدارة:
مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار.
القرض:
القرض الممنوح من البنك للزواج أو الاسرة أو الترميم.
الشخص :
الشخص الطبيعي السعودي المكلف.
الأسرة :
هي العائلة الواحدة المكونة من الأولاد مع الوالدين أو أحدهما أو بدونهما.
الدخل :
هو كل ما يحصل عليه الفرد شهريا أو سنوياً من مبالغ نقدية أو عينية .
قرض الزواج:
هو القرض المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.
قرض الأسرة :
هو القرض المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة.
قرض الترميم:
هو القرض المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو اصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.
رب الاسرة :
هو الشخص المسئول عن رعاية الأسرة و الانفاق عليها مثل الأب أو الأرملة أو المطلقة .
العام / السنة:
هو العام الهجري .

الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار القرض
المادة الثانية
الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (10,000) عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي (120,000) ألف ريال
المادة الثالثة
الحد الأعلى لقيمة القرض هو (60,000) ستون ألف ريال ، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد .
الفصل الثالث: الشروط العامة للحصول على القرض
المادة الرابعة
يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي :
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. توفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.
3. ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر.
4. أن يكون منتظماً في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك.
5. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحددها اللائحة.
6. تقديم الضمانات المطلوبة والتي تحددها اللائحة.

الفصل الرابع: قرض الزواج
المادة الخامسة
: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، يمنح قرض الزواج وفقا للشروط التالية :
1. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة،و من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.
2. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك..







الفصل الخامس: قرض الأسرة
المادة السادسة
: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقا للشروط التالية:
1. أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(2000) ريال
2. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.


الفصل السادس: قرض الترميم
المادة السابعة
: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يمنح قرض الترميم وفقا للشروط التالية:
1. ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عاما.
2. أن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى.
3. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل.
4. تقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
5. إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
6. إذا كان المنزل مرهوناً لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
7. إذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف القرض السابق.


الفصل السابع: الضمانات مقابل القرض
المادة الثامنة
: لا يتم صرف أي قرض وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال:
1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك.
2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض .
3. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.
4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك .


الفصل الثامن: تسديد القرض
المادة التاسعة
1. يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة .
2. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض.
3. يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.
4. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً ، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.
5. مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.


الفصل التاسع: أحكام عامة

المادة العاشرة
1. يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.
2. تكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل.
3. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهود .
4. يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي .
5. يجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة ، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك.
6. يجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك .
7. يحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك .
8. كل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية.
9. يتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة .
10. يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.
11. تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة .
12. تخضع هذه اللائحة للمراجعة الدورية من قبل المجلس .
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة وتطبق اعتباراً من تاريخ 15/06/1435ه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.