سمو وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    إعلان نتائج أرامكو غدا.. ترقب من سوق الأسهم وتوصيات المحللين    التخصصات الصحية: التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان    «البلسم» تجري 48 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية في أول يومين من الحملة الطبية باليمن    أمير تبوك يقلد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    أمير المنطقة الشرقية يفتتح يوم المهنة ال39 بجامعة الملك فهد    القدية تطلق أكواريبيا.. أكبر متنزه ترفيهي مائي في المنطقة    أمير تبوك يستقبل الأمين العام لمجلس منطقة جازان    السعودية وبريطانيا تبرمان اتفاقية لإنقاذ جوعى الصومال    فيصل بن بندر يرعى حفل التميز لخريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .. غدا    لماذا شرعت روسيا في إجراء تدريبات نووية؟    وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض    بسبب الهلال..عقوبات من لجنة الانضباط ضد الاتحاد وحمدالله    الرئاسة الفلسطينية تحذر: إسرائيل تخطط ل«أكبر جريمة إبادة جماعية» في رفح    أغسطس «2020».. آخر فوز للراقي    مخبأة في حاوية بطاطس.. إحباط تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من الكوكايين بميناء جدة الإسلامي    "آلات" تطلق وحدتَي أعمال للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي    تعليم الطائف ينظم اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا    ارتفاع أسعار الذهب    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    «التعليم»: أولوية النقل للمعلمين لنوع ومرحلة المؤهل العلمي    السعودية.. الجُرأة السياسية    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    مهرجان الحريد    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    عزل المجلس المؤقت    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام أقوى من العقد..«لا ضرر ولا ضرار»
«الوعي الحقوقي» يحميك من الاستغلال حتى ولو كنت مضطراً للمال أو السلعة
نشر في الرياض يوم 26 - 01 - 2013

تظلّ بنود العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة هي الفاصلة بينهم أثناء التقاضي، والترافع؛ عطفاً على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"؛ بما يضمن عدم حدوث التعدي على ما هو منصوص عليه في العقد، ولكنّ بعض البنود الموثقّة في ذلك العقد تكون مخالفة لأنظمة الدولة، أو تلحق الضرر لأي طرف، أو تكون شروطاً فاسدة، أو بها ظلم وغش بينين؛ إمّا بقصدٍ ونية وإمّا خلاف ذلك، وهنا يأتي "النظام أقوى من العقد".
ويجهل الكثير من المتعاقدين كيفيّة الخروج من هذه الأزمة التي وقع فيها دون قصد، ويشاهد حقوقه تُسلب أمام عينيه دون الدفاع عنها ظنّاً منه أن هذه البنود قد ألزمته بذلك، ولا سبيل للخروج من هذا الموقف الخانق إلاّ الاستمرار فيه، وهو ما يعكس ضعف الثقافة الحقوقية لدى الكثيرين في قلّة حيلتهم وجهلهم بالطرق القانونية التي تساعدهم على الخروج من هذا المأزق، واسترداد حقوقهم.
والنظام التشريعي في المملكة حرص على الأخذ بكل هذه الأمور؛ واستناداً بالمقام الأول إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وأنّ الأمور لا بدّ أن تعود إلى نصابها، وتعاد الحقوق إلى أصحابها، وترك الباب مفتوحاً أمام المتعاقدين للجوء إلى القضاء الشرعي لاسترداد الحقوق، وكذلك الجهات المختصّة لتعديل بنود هذه العقود إن كانت مجحفة برأي القاضي أو الجهات المختصّة، كما يجب على جميع المتعاقدين إدراك هذه النقطة المهمّة والحساسة لدرء المفاسد المنبثقة من هذه العقود إن ثبت تجاوزها وإجحافها بحق أيٍ من الأطراف المتعاقدين.
العقود ملزمة
وأوضح محامون واستشاريون قانونيون أنّ العقود المبرمة بين الأطراف سواءً أكانت شركات أو أفراداً هي شريعة المتعاقدين، وبنودها ملزمة للطرفين مالم تحللّ حراماً أو تحرّم حلالاً، وإذا وجد هنالك غبن أو غرر في أحد هذه البنود فهنالك منافذ يمكن لأحد الأطراف الحاصل له الضرر أن يلجأ إليها حال وجود تجاوز أو غبن أو غرر، وهي الجهات القضائية في المملكة، كما أنّ القاضي هو المخوّل بالفصل فيها بفسخ العقد بعد تقديره للضرر، أو فسخ هذا العقد نهائياً وجعله لاغياً وغير معتبر، موضحّين أنّ هنالك العديد من الأفراد من الضعفاء والجاهلين يغفلون عن هذا الجانب ولا يعلمون كيفيّة استرداد حقوقهم وإيقاف هذا الضرر الذي لحق بهم من هذه العقود.
«عقود الإذعان» ضغطت على «البسطاء» وتحملوا فوق طاقتهم ودفعوا الثمن من مالهم وصحتهم
الأطراف المتضررة
وكشف محامون أن الضرر يُزال من هذه العقود المبرمة بين أطرافها لاشتمالها على تجاوزات، وكذلك إلحاق الضرر بالأطراف الأخرى، وتتدخل الأنظمة في بعض الأحيان للحد من القوة الإلزامية للعقد؛ لتتماشى مع العرف والعدل التي لها دور إلى جانب الإرادة، كما أن للمشرع وسائل في وضع الاستثناءات على العقود كالحكم ببطلان الشرط الذي يراه قاسياً، وإقرار مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، وعدم مخالفة النظام العام، وتفسير العقد لصالح الطرف المذعن وحمايته من الشروط التعسفية، وإعادة التوازن المالي للعقد، ومبدأ ونطاق القوة الملزمة للعقد تضفي على التعاقدات طابعاً مطلقاً يستوجب تنفيذ الالتزامات العقدية؛ فالأصل هو الوفاء بالالتزام عيناً، ولا يجوز للقاضي الحكم بالفسخ؛ نتيجة عدم الوفاء إلاّ إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً أو تعذّر الوفاء لسبب؛ فالأصل الا يُنقض العقد إلاّ برضا طرفيه فما تعقده إرادتان لا يمكن أن تحله إرادة واحدة.
الغبن والضرر
وقال "صباح المرّي" - محامي ومستشار قانوني - إنه إذا وجد في العقد التزامات أو شروط تصل إلى الغبن أو الغرر فالقضاء المختصّ هو من يقدّر الغبن وتعاد الأمور إلى نصابها بحسب تقدير القاضي، وله الخيار في أمرين إمّا فسخ العقد بشكل نهائي أو إعادة التوازن إلى بنود العقد بتعديلها، مشيراً إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي التي يجب العمل بها وتطبيقها في كافّة التعاملات، كما يجب حال التضرر من هذه العقود التوجه إلى المحاكم مباشرة لرفع الضرر الذي لحق به.
وأضاف: "تبقى الجهات المختصّة وكذلك القضائية أمام خيارين فيما يخصّ هذه العقود المتضمنة لتجاوزات ضد أيٍ من أطراف التعاقد؛ فإمّا فسخ العقد نهائياً بين أطرافه وجعله غير نافذ ومنتهي الصلاحية، وإمّا تعديل البنود في هذا العقود بما يضمن إعادة الحق لصاحبه وإعادة التوازن إلى العقد بتصحيحه"، موضحاً أن الجهات القضائية وكذلك المختصّة هي المخوّلة بالفصل في هذه المنازعات وإرجاع الحقوق لإصحابها وتعديل العقود المتضمنة للتجاوزات أو الظلم والإجحاف بأيّ الأطراف، وذلك ما يغفل عنه الكثير من المتعاقدين.
المري: الغبن أو الغرر يقدره القاضي ويحق له فسخ العقد أو تعديله لرفع الضرر
سلطان الإدارة
وأكد "د.عبدالجليل الخالدي" - مستشار قانوني - على أن من أهم المبادئ القانونية في العقود (ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينفك إلاّ برضاهما)، وهو ما يطلق عليه مبدأ (سلطان الإرادة) التي تُعطي أساساً اقتصادياً واجتماعياً للعقد، لكن للقاضي حين الاقتضاء التدخل لإعادة التوازن للعقد، حيث منح المشرع للقاضي هذا الحق وهو ما يتطابق مع العدالة والأخلاق.
وقال:"الثقة في التعامل هي جوهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فقداسة العقد لا يستمد من إرادة أطرافه فحسب، إنما من الشرع والنظام الذي يهدف إلى تحقيق ما يؤدي بالناس إلى الصلاح ويبعدهم عن الفساد، وتتدخل الأنظمة في بعض الأحيان للحد من القوة الإلزامية للعقد لتتماشى مع العرف والعدل التي لها دور إلى جانب الإرادة، كما للمشرع وسائل في وضع الاستثناءات على العقود كالحكم ببطلان الشرط الذي يراه قاسياً، وإقرار مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، وعدم مخالفة النظام العام، وتفسير العقد لصالح الطرف المذعن وحمايته من الشروط التعسفية، وإعادة التوازن المالي للعقد، ومبدأ نطاق القوة الملزمة للعقد تضفي على التعاقدات طابعاً مطلقاً يستوجب تنفيذ الالتزامات العقدية؛ فالأصل هو الوفاء بالالتزام عيناً، ولا يجوز للقاضي الحكم بالفسخ؛ نتيجة عدم الوفاء إلاّ إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً أو تعذّر الوفاء لسبب؛ فالأصل ألا ينقض العقد إلاّ برضا طرفيه فما تعقده إرادتان لا يمكن أن تحله إرادة واحدة".
المدة الزمنية
وأضاف أنه ينبغي عند صياغة العقود أن يُبقى كل طرف لنفسه الخيار في إمضاء العقد أو فسخه من جانب واحد في مدة زمنية معينة في العقود عامة، كما تجيز بعض القوانين المنظمة لبعض العقود الخاصة أحياناً لأحد المتعاقدين أو كليهما أن يستقل بنقض تلك العقود لأسباب حمائية؛ كعقود التأمين، وعقود العمل غير محددة المدة، أو لأسباب تتعلق بطبيعة العقد وخصائصه، مثل الوكالة والوديعة، مبيناً أن من أهم النظريات القانونية المعاصرة التي قد توثر على العقد وتغيّر بنوده وتعطي أحد أطرافه الحق في تغييرها أو تعديلها (قاعدة تغيّر الظروف) التي تفترض وجود شرط ضمني في كل عقد هو عدم تغيّر الظروف التي تم فيها العقد؛ فإن تغيّرت وجب تعديل العقد أو الإعفاء منه (فمن حق الدائن طلب الوفاء بالدين إذا هلكت العقارات المرهونة أو تعطلت بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كما يحق للمقرض أن يحبس القرض إذا أعسر المقترض بعد العقد بحيث يتوقع ضياع كل القرض أو بعضه على المقرض).
الخالدي: معاناة «العقود الطويلة» أكبر والدولة يجب أن تتدخل في «عقود الإذعان»
تعسّف الأطراف
وأشار إلى أن الظروف قد تتغيّر؛ فإذا تغيّرت على الأطراف - كونهم ما كانوا ليتعاقدوا أصلاً لو علموا مسبقاً بحصول تلك المتغيرات - يصبح التزام المدين فاقداً لسبب الكمال، ويجب انتقاصه متى وصل إلى حد الإرهاق، كما يجوز للقاضي اعتماداً على تعسف أحد أطراف العقد في استعمال الحق ضد المدين بإيقاف الزامه للمدين؛ حال كون ذلك العقد مرهقاً ومتعسفاً فيه إذا ثبتت نية الدائن في الإضرار بمدينه، كما يحق حال الظروف الطارئة والعوامل الاقتصادية تعديل العقود الطويلة المدى التي غالباً ما تتضمن بنوداً تنظم شروط مراجعتها، وعلى المشرّع أن يتدخل بالسماح بنقض العقود أو تعديلها كلما جدت أزمة اقتصادية خطيرة تؤثر على الاقتصاد؛ فأي عقد طويل قد يحمل مخاطر للطرفين، ومعلوم أنه في العقود الطويلة والمتراخية قد تتراجع الأسعار؛ فيخسر أحد طرفي العقد، أو قد تزيد الأسعار وتضغط على كلفة الطرف الآخر.
عيوب العقود الطويلة
وقال "د.الخالدي" إن من أبرز عيوب العقود الطويلة هو تثبيت السعر أو المعادلات التي غالباً لا تعكس تغييرات الأسواق؛ لذا كان لزاماً على طرفي العقد دراسة المخاطر الطويلة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة في مجال العقود الطويلة، كما يجب أن تنص العقود على بند يوضع موضع العقد؛ إذا ما طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وما يترتب على حدوثها من تأثير على تنفيذ الالتزام التعاقدي، فقد لا يصبح مستحيلاً، ولكن قد يكون مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ ففكرة نظرية (الظروف الطارئة) تعتمد على مسألة اختلال التوازن الاقتصادي في المرحلة اللاحقة لتكوين العقد؛ بسبب حصول حوادث استثنائية عامة غير متوقعة أثناء التنفيذ، بحيث يصبح تنفيذ التزام المدين مرهقاً (أي تلحق به خسارة جسيمة إذا أتم تنفيذ العقد)، إلا أنه ليس تنفيذاً مستحيلاً؛ لذا جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
لا توقع على عقد إلاّ وتتضمن بنوده «المدة الزمنية» و«تغيّّر الظروف» و«حق الرجوع»
وأضاف:"من العقود التي يجب أن تخضع لتعديل بنودها أحياناً عقود الإذعان إذ ينفرد أحد أطراف العقد بصياغة بنوده وشروطه بما يتوافق ومصلحته الخاصة وحمايته من المقاضاة؛ دون أن يكون للطرف المقابل الحق في تعديل أو إلغاء ما تضمنه العقد من شروط تعسفية تؤدي إلى الإضرار به"، مشيراً إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ناقش في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8-13 ذو القعدة 1423ه) مسألة عقود الإذعان، وأصدر بشأنها قراراً نص على:(نظراً لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يمليها في عقود الإذعان، وتعسفه الذي يقضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعاً خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً -أي قبل طرحها للتعامل مع الناس- من أجل إقرار ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن وفقاً لما تقضي به العدالة شرعاً).
حكم الشرع يفصل في العقود إما الفسخ أو التعديل مع الإقرار بذلك
د.عبدالجليل الخالدي
صباح المرّي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.