مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    تهريب النمل    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش ضوابط لمعالجة هروب ومماطلة مستأجري «العقارات».. غداً
لجنة في إمارات المناطق والمحافظات للتعامل مع السعوديين غير القادرين على السداد..
نشر في الرياض يوم 03 - 06 - 2012

خلصت لجنة شوريَّة من رأي نهائي بشأن الضوابط الخاصة بمعالجة حالات هروب ومماطلة المستأجرين في تنفيذ العقود المبرمة معهم وإخلاء العين المؤجر عند انتهاء العقد.
وترى لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة ما تضمنته الضوابط من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.
وأشارت لجنة الإدارة إلى بداية دراسة المشكلة حيث أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية إبان ظهور المشكلة عام 1420 بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة غياب أو هروب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وما يترتب على ذلك من ترك العين المؤجرة مقلقة، مما يسبب أضراراً بالغة بمالك العين، وتشكلت هذه اللجنة من وزارات الداخلية والعدل والتجارة، ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى سمو وزير الداخلية الذي بدوره قام برفعه للمقام السامي في شهر ربيع الأول من عام 1423، وعلى إثره صدر الأمر السامي بدراسة الموضوع بهيئة الخبراء لوضع الضوابط اللازمة للأمر بما يتفق مع الوجه الشرعي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن.
إجراءات لحماية حقوق المستأجر حَسن النية وحلول لمن ليس لديهم مساكن بديلة
وترى لجنة الإدارة بمجلس الشورى أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أكدت كثير من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين نفاذ نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.
وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد في حال انه موثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.
وتضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضعت حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجونا أو مريضا أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.
واستبعدت الضوابط تأخر سداد الإيجار واقتصرت على إخلاء العين عند انتهاء عقد الإيجار، كما أن الضوابط المقترحة تعتبر إجراء موقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وتؤكد لجنة الإدارة أن تمكين المؤجر من دخول العقار المؤجر في إطار الإجراءات التي وضعتها الضوابط المشار إليها، لا يشكل انتهاكاً لحرية العين المؤجرة، لن علاقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بانتهاء مدة عقد الإيجار.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتها بالموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذمتهم إيجارات متبقية مع ترمك العين مقفلة.
وأول الضوابط المشار إليها والتي يجب ألا تتعارض أو إخلال باختصاص المحكمة المختصة بالأمر بفتح دور ومحلات الغائبين وإيداع موجوداتها في بيت المال، وبيع ما يخشى عليه التلف، سماع الدعوى على الغائب، والنظر في النزاعات في العقود والحقوق الناشئة منها، وقيام من له مصلحة برفع أي دعوى أمام الجهات القضائية، أول تلك الضوابط والترتيبات قيام كاتب العدل أو المرخص له بتوثيق عقد الإيجار العقاري، وإذا تقدم المؤجر بشكوى إلى إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز ، مطالباً بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، فتستدعي الجهة التي تقدم لها بالشكوى المستأجر خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب، وبعد مواجهة المؤجر بالمستأجر وثبوت انتهاء مدة الإيجار فيلزم المستأجر بتنفيذ الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
وشددت الضوابط على إدراج اسم المستأجر ضمن قائمة المطلوبين في حال مرور خمسة عشر يوماً من قرار تنفيذ الإخلاء ولأمير المنطقة أو المحافظ الأمر بفصل كل أو بعض خدمات التيار الكهربائي، الماء، الهاتف، وإذا لم ينفذ بعد كل ذلك فيحال الطلب إلى اللجان الدائمة المشكلة بموجب هذا الضوابط في إمارات المناطق أو المحافظات بقرار من أمير المنطقة أو المنطقة، تكون مهمتها فتح الدور والمحلات وإخلاءها وتسليمها للمؤجر.
وتشكل لجنة في إمارات المناطق أو المحافظات بعضوية من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان ومن الجمعيات الخيرية تقوم بالتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما لسجنه أو مرضه أو وفاته أو لضعف قدرته المادية مع الأخذ في الاعتبار أولوية سداد الأجرة المستحقة للمؤجر، وسرعة تنفيذ سكن مناسب للمستأجر وملائم لحالته في حال طلب إخلاء العين المؤجرة.
ويجب أن تراعي اللجنة السابقة اتخاذ ما يلزم لإسكان المواطن المستأجر أو دعمه وفقاً لبرامج الإسكان الخيرية أو الشعبية أو مساكن المحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك تفعيل الوسائل الخاصة بشراء العقارات أو استئجارها لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة على ألا يكون عدم قدرته على السداد سبباً في أولويته على غير في قوائم برامج الإسكان، مع مراعاة توفر الاعتمادات المالية المخصصة لهذه البرامج في وزارة الإسكان.
وشددت الضوابط على أن تقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة وفقاً لظروفها وأوضاعها الخاصة في ضوء ما ذكر ومن ثم رفع توصية بذلك إلى الحاكم الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.