استكمال الجاهزية التشغيلية للحرمين استعداداً لليلة ختم القرآن    الهلال يصل جدة لمواجهة الأهلي    إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني يرفض توكيل شخص عن المرأة أثناء توزيع الثروة.. ويطالب بحارس مالي
في محاضرة خلال برنامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية
نشر في الرياض يوم 24 - 03 - 2012

رفض المستشار القانوني الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن القاسم اشتراط قاضي تنفيذ توزيع الارث ان توكل المرأة شخصا يحل بديلا عنها اثناء توزيع الثروة.
وقال: على المرأة معرفة حقوقها جيدا والتحدث عن نفسها وعلى قاضي التنفيذ السماع لها وعدم تجاهلها، مؤكدا عدم وجود تشريع يلزم أي من الورثة بتوكيل محام او شخص يتحدث عنهم، وعلى المرأة عدم الحياء عند سؤالها عن حقوقها سواء كانت عند الوارثين او قاضي التنفيذ.
وشدد القاسم خلال برنامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية على ضرورة اخضاع ورثة الميراث التجاري لدورة مبسطة لفهم الآلية المتبعة في توزيع الثروات وفهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في هذا الخصوص.
وتحدث القاسم عن عدم وضوح ما ينظم واجبات المورثين واهمال توثيق وتسجيل الاصول، مؤكدا على اهمية فصل ملكية الشركات عن ادارتها ليساعد ويساهم في عملية نقل ملكية الارث وادارته.
واوضح القاسم ان المشرع حرم الوصية المضارة التي يراد بها عمدا او عن حسن النية الاضرار بالورثة الاخرين، مطالبا الورثة بالابلاغ اولا عن حالة الوفاة لضبط المال ثم تعيين حارس على المال وحماية الاصول لافتا الى ذلك لا يعمل به في المملكة حيث ان ما يطبق حاليا هو فقط الابلاغ عن الوفاة.
واضاف أن بقاء مال الورثة اذا رغبوا بشكل منظم هو المطلوب وعكس ذلك لا يصح مؤكدا ان توزيع الورث لا يعني التفكيك وانما يعني توزيع الملكية الى حصص على الورثة وفق الميراث الشرعي، مشيرا الى ان الاستعانة بمستشار قانوني او محاسبي يعد من افضل الطرائق والوسائل التي تضمن حماية المال والاصول والنقل السلس للملكية الى الورثة.
وتناول القاسم عددا من القضايا، أبرزها حقوق الورثة في الميراث التجاري وخصوصا المرأة وآلية تقييم الأصول والعلامة التجارية في الميراث وحق المرأة في عضوية مجلس الإدارة والوصاية على القصر وغياب المدونة القضائية في حل النزاعات و إلزامية الإحكام القضائية وآليات تنفيذ الأحكام القضائية والردود القانونية للإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.