أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 فصول لتعليمات الحملات الانتخابية
نشر في الرياض يوم 21 - 05 - 2011


*الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الحملة الانتخابية:النشاطات والأعمال الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح أو مساعدوه بهدف تعريف الناخبين بالمرشح وبرنامجه الانتخابي للحصول على تأييدهم يوم الاقتراع للفوز بأحد مقاعد المجلس.
الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين أو في المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة جزءا من أسهمها.
وكيل المرشح : من يوكله المرشح ليكون وكيلاً عنه في استكمال الإجراءات النظامية أو حضور إجراءات الاقتراع أو العد والفرز أو الإشراف على الحملة الانتخابية أو متابعتها.
مساعد المرشح: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوكل المرشح إليه القيام بأي عمل إداري أو فني أو نشاط يساعده في حملته الانتخابية.
النشاط الإعلامي: أي اتصال مكتوب أو مرئي أو مسموع يوجهه المرشح إلى الناخب – بشكل مباشر أو غير مباشر– لغرض التأثير على توجهه الانتخابي، ويدخل في مفهوم الإعلان الدعائي ما يعرض للغير من صور ورموز ونماذج يكون لها الهدف ذاته.
الوسيلة الإعلامية: الصحف والمجلات والنشرات الورقية والمواقع الالكترونية.
الوسيلة الإعلانية: لوحات الإعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كافة.
المقر الانتخابي: كل مكان يعد لأغراض إدارة الحملة الانتخابية أو الاجتماع بالناخبين بشكل مستمر خلال فترة الحملات الانتخابية، ولا يدخل في مفهوم المقر الانتخابي صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل مؤقت لإلقاء المحاضرات.
مراقب الحملات: موظف تعينه اللجنة المحلية للانتخابات لمتابعة سير الحملات الانتخابية التي ينفذها المرشحون في دائرة انتخابية أو أكثر والإبلاغ عنها.
*الفصل الثاني: تراخيص الحملات الانتخابية
المادة الثانية :
لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المحلية للانتخابات.
المادة الثالثة :
للمرشح الذي يرد اسمه في الإعلان الأولي لقائمة المرشحين التقدم إلى اللجنة المحلية للانتخابات – خلال شهر من تاريخ إعلان القائمة – بطلب الترخيص بالحملة الانتخابية ، ويشمل الترخيص واحد أو أكثر من العناصر الآتية:
1- إقامة المقر الانتخابي .
2- استخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية.
3- إقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات.
المادة الرابعة:
تراجع اللجنة المحلية للانتخابات، طلبات تراخيص الحملات الانتخابية ، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين بأسبوع على الأقل.
*الفصل الثالث: ضوابط الحملات الانتخابية
المادة الخامسة:
تحدد اللجنة المحلية للانتخابات بالتنسيق مع البلدية مواصفات الوسائل الإعلانية وضوابط استخدامها والمواقع الملائمة لها، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
المادة السادسة:
يشترط في الوسائل الإعلانية ما يلي:
1- أن تكون وفق المواصفات المحددة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
2- ألا تتضمن عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام.
3- أن تكون البيانات بلغة عربية واضحة.
4- ألا يخرج المضمون عن أهداف الحملة الانتخابية.
5- أن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة.
المادة السابعة:
تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي يحددها البرنامج الزمني للانتخابات.
المادة الثامنة:
يحظر على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقرات المرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح.
المادة التاسعة:
لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم – بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
المادة العاشرة :
لا يجوز لأي جهة حكومية، أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالحه أو ضده.
المادة الحادية عشرة:
تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
*الفصل الرابع: حقوق المرشح في الحملات الانتخابية
المادة الثانية عشرة:
لكل مرشح – ورد اسمه في الإعلان النهائي لقائمة المرشحين – حق تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في البرنامج الزمني.
المادة الثالثة عشرة :
للمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، ويجب على المرشح تقديم اسم المتحدث كتابة إلى اللجنة المحلية للانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية .
المادة الرابعة عشرة:
للمرشح أو المتحدث باسمه التواصل مع الوسائل الإعلامية والإعلانية المحلية المحددة وفقاً لهذه التعليمات للإعلان عن المحاضرات واللقاءات والندوات التي يقيمها لأغراض حملته الانتخابية خلال المدة المحددة لذلك.
المادة الخامسة عشرة:
للمرشح إقامة لقاءات مع الناخبين ومحاضرات وندوات تتعلق ببرنامجه الانتخابي ويجوز عقد هذه اللقاءات والمحاضرات والندوات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
المادة السادسة عشرة:
للمرشحين استخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
المادة السابعة عشرة :
للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها أي من مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
*الفصل الخامس: واجبات المرشح في الحملات الانتخابية
المادة الثامنة عشرة:
يتقيد المرشح – في تنفيذ حملته الانتخابية – بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
المادة التاسعة عشرة:
يلتزم المرشح بروح المنافسة الشريفة، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
المادة العشرون:
يراعي المرشح في حملته الانتخابية عدم التأثير على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.
المادة الحادية والعشرون:
يراعي المرشح اختصاصات المجلس البلدي، ولا يجوز أن تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته.
المادة الثانية والعشرون:
يلتزم المرشح بوقف حملته الانتخابية وإزالة المخلفات بنهاية المدة المحددة.
المادة الثالثة والعشرون:
يقدم المرشح الذي يرد اسمه ضمن الاعلان الأولي لنتائج الانتخابات، بياناً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
*الفصل السادس: محظورات الحملات الانتخابية
المادة الرابعة والعشرون:
يحظر على المرشح أو أي من مساعديه الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من المؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
المادة السادسة والعشرون:
يحظر استخدام المقرات الانتخابية في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بمختلف أنواعها.
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز القيام بأي نشاط لأغراض الحملات الانتخابية في السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الحملات الانتخابية إلا داخل القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز استخدام وسائل النقل المختلفة ثابتة أو متحركة للترويج للحملات الانتخابية.
المادة الثلاثون:
لا يجوز للمرشح أو المتحدث باسمه، أو أي من مساعديه المرتبطين معه بعمل دعائي، زيارة مقرات المرشحين الآخرين أو التنسيق معهم في المجالات الدعائية.
المادة الواحدة والثلاثون:
لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
المادة الثانية والثلاثون:
يحظر استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكةأو خارجها في الحملات الانتخابية والرسائل النصية والوسائط MMS – SMS .
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز للمرشح التضامن مع أي مرشح آخر – بصورة مباشرة أو غير مباشرة –أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
المادة الرابعة والثلاثون:
لا يجوز ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الحملة الانتخابية أو في اليوم المحدد للاقتراع.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحظر على المرشح أو أي من مساعديه تقديم منح أو هبة أو هدية أو عرض خدمة لأي ناخب بغرض الحصول على تأييده في حملته الانتخابية.
الفصل السادس: مراقبة الحملات
المادة السادسة والثلاثون:
تعين اللجنة المحلية للانتخابات مراقب أو أكثرللحملات في نطاق كل مجلس تكون مهمته متابعة تنفيذ المرشحين لحملاتهم الانتخابية والتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والأحكام المنظمة للحملات الانتخابية.
المادة السابعة والثلاثون:
يقوم مراقب الحملات بزيارات وجولات يومية على مقرات الحملات الانتخابية بصورة غير مجدولة، ويعد تقارير يومية إلى اللجنة المحلية للانتخابات عن نتائج زياراته وجولاته يضمنها ما يراه من ملحوظات.
*الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون:
تتولى اللجنة المحلية للانتخبات التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وتعين موظفين لضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.
المادة التاسعة والثلاثون:
كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من اللجنة المحلية للانتخابات، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الفصل.
المادة الأربعون:
تعد اللجنة المحلية للانتخابات تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى اللجنة العامة للانتخابات.
المادة الواحدة والأربعون:
يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض – أمام لجنة الفصل المختصة – على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.