أسواق الأسهم العالمية تواصل ارتفاعها    أمير عسير يدشّن مبادرة "عسير تقتدي" للتبرع بالدم دعمًا للقيم الإنسانية    بلان يستبعد لاعبه قبل لقاء النصر    جمعية طلال الخيرية تنفذ مبادرة عون    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    القرار يسهم في إعادة توازن السوق العقاري ويوفر بيئة استثمارية عادلة ويخفض النزاعات ويسرع القضاء    مفردات من قلب الجنوب 21    " فرع وزارة الصحة بجازان " يحتفي باليوم الوطني ال 95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"    القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى 26 سبتمبر    جمعية المانجو بجازان تنظم ورشة عمل حول مكافحة ذبابة الفاكهة بصبيا    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    الجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر محايل ) تحتفي باليوم الوطني 95    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    جمعية العون الخيرية تحتفي باليوم الوطني ال95 وتفتتح قاعاتها الجديدة    معرض تاريخي لجمعية الكشافة بمناسبة اليوم الوطني ال 95 للمملكة    جمعية الكشافة تختتم فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني ال95 في الرياض    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    البركة الخيرية وجمعية سقياهم توقعان إتفاقية لإنشاء محطة تحلية في مركز الحيراء    وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في فعالية بشأن الجفاف    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    فتح الرياض    توطين الصيدلة    التحدي والاستجابة.. سرّ البقاء السعودي    في مفهوم التملق    الوطن قصيدة لا تنتهي    اليد الحانية    المملكة.. داعم تنموي واقتصادي لليمن    ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    د. محمد الشهري: مشروبات الطاقة تقلل جودة النوم وتزيد نبضات القلب وتؤدي إلى القلق    السمنة تؤثر على 188 مليون طفل    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    شرطة الرياض تقبض على يمني لاستغلاله أطفال ونساء يمنيين في التسول بالميادين والطرقات العامة    الهلال يستفيق بثلاثية أمام الأخدود    لاعبا الهلال والاتحاد ضمن المرشحين .. الاتحاد السعودي يستضيف النسخة ال29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي    الخلود يحصد النقاط الثلاثة من الشباب    "جستر" جازان بالتعاون مع "سحر الفنون" ينفذان معرض قدرات وطن احتفاءً باليوم الوطني 95 في محافظة صامطة    لمدة 5 سنوات: إيقاف الزيادة السنوية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني في الرياض    اليوم الوطني ال95... يوم فخر واعتزاز    مصيون أثر الاستيطان الأول بتبوك    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    القبض على مروج حشيش في جدة    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشؤون البلدية» تطلب من كل مرشّح ل«الانتخابات» توضيح مصدر تمويل حملته
نشر في الحياة يوم 16 - 05 - 2011

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على كل مرشح يرد اسمه ضمن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات البلدية أن يحضر بياناً عن جميع مصادر التمويل التي حصل عليها لتنفيذ حملته الانتخابية.وحظرت على المرشحين استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية والرسائل النصية والوسائط (MMS- SMS)، لكنها سمحت لهم باستخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ تلك الحملات.
ومن ضمن التعليمات ال39 للحملات الانتخابية، أن على المرشح مراعاة عدم التأثير على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى في حملته الانتخابية، كما يجب أن تكون البيانات في الوسائل الإعلانية بلغة عربية واضحة، وأن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة.
ومنعت الوزارة أية جهة حكومية، أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح.
ووجهت بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، وألا يجري اتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
ومن بين التعليمات أن للمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، ويمكن للمرشح إقامة لقاءات مع الناخبين ومحاضرات وندوات تتعلق ببرنامجه الانتخابي في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، لكن لا يجوز استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من المؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية، كما يحظر استخدام المقرات الانتخابية في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بمختلف أنواعها.
وحظرت القيام بأي نشاط لأغراض الحملات الانتخابية في السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة، كما لا يجوز استخدام وسائل النقل المختلفة ثابتة أو متحركة للترويج للحملات الانتخابية. كما منعت «الشؤون البلدية» المرشح أو أي من مساعديه من تقديم منح أو هبة أو هدية أو عرض خدمة لأي ناخب بغرض الحصول على تأييده في حملته الانتخابية. وفي ما يأتي نص «تعليمات الحملات الانتخابية» الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية:
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
- الحملة الانتخابية: النشاطات والأعمال الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح أو مساعدوه بهدف تعريف الناخبين بالمرشح وبرنامجه الانتخابي للحصول على تأييدهم يوم الاقتراع للفوز بأحد مقاعد المجلس.
- الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين أو في المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة جزءاً من أسهمها.
- وكيل المرشح: من يوكله المرشح ليكون وكيلاً عنه في استكمال الإجراءات النظامية أو حضور إجراءات الاقتراع أو العد والفرز أو الإشراف على الحملة الانتخابية أو متابعتها.
- مساعد المرشح: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوكل المرشح إليه القيام بأي عمل إداري أو فني أو نشاط يساعده في حملته الانتخابية.
- النشاط الإعلامي: أي اتصال مكتوب أو مرئي أو مسموع يوجهه المرشح إلى الناخب – بشكل مباشر أو غير مباشر – لغرض التأثير على توجهه الانتخابي، ويدخل في مفهوم الإعلان الدعائي ما يعرض للغير من صور ورموز ونماذج يكون لها الهدف ذاته.
- الوسيلة الإعلامية: الصحف والمجلات والنشرات الورقية والمواقع الإلكترونية.
- الوسيلة الإعلانية: لوحات الإعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كافة.
- المقر الانتخابي: كل مكان يعد لأغراض إدارة الحملة الانتخابية أو الاجتماع بالناخبين بشكل مستمر خلال فترة الحملات الانتخابية، ولا يدخل في مفهوم المقر الانتخابي صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل مؤقت لإلقاء المحاضرات.
- مراقب الحملات: موظف تعينه اللجنة المحلية للانتخابات لمتابعة سير الحملات الانتخابية التي ينفذها المرشحون في دائرة انتخابية أو أكثر والإبلاغ عنها.
الفصل الثاني: تراخيص الحملات الانتخابية
المادة الثانية:لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المحلية للانتخابات.
المادة الثالثة:للمرشح الذي يرد اسمه في الإعلان الأولي لقائمة المرشحين التقدم إلى اللجنة المحلية للانتخابات – خلال شهر من تاريخ إعلان القائمة – بطلب الترخيص بالحملة الانتخابية، ويشمل الترخيص واحداً أو أكثر من العناصر الآتية:
1- إقامة المقر الانتخابي.
2- استخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية.
3- إقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات.
المادة الرابعة:تراجع اللجنة المحلية للانتخابات، طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين بأسبوع على الأقل.
الفصل الثالث: ضوابط الحملات الانتخابية
المادة الخامسة:تحدد اللجنة المحلية للانتخابات بالتنسيق مع البلدية مواصفات الوسائل الإعلانية وضوابط استخدامها والمواقع الملائمة لها، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
المادة السادسة:يشترك في الوسائل الإعلانية ما يلي:
1- أن تكون وفق المواصفات المحددة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
2- ألا تتضمن عبارات أو صوراً أو رموزاً مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام.
3- أن تكون البيانات بلغة عربية واضحة.
4- ألا يخرج المضمون عن أهداف الحملة الانتخابية.
5- أن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة.
المادة السابعة:تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي يحددها البرنامج الزمني للانتخابات.
المادة الثامنة:يحظر على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقرات المرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح.
المادة التاسعة:لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم – بصفته الرسمية – بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
المادة العاشرة:لا يجوز لأي جهة حكومية، أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالحه أو ضده.
المادة الحادية عشرة:تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
الفصل الرابع: حقوق المرشح
في الحملات الانتخابية
المادة الثانية عشرة:لكل مرشح – ورد اسمه في الإعلان النهائي لقائمة المرشحين – حق تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في البرنامج الزمني.
المادة الثالثة عشرة:للمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، ويجب على المرشح تقديم اسم المتحدث كتابة إلى اللجنة المحلية للانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية.
المادة الرابعة عشرة:للمرشح أو المتحدث باسمه التواصل مع الوسائل الإعلامية والإعلانية المحلية المحددة وفقاً لهذه التعليمات للإعلان عن المحاضرات واللقاءات والندوات التي يقيمها لأغراض حملته الانتخابية خلال المدة المحددة لذلك.
المادة الخامسة عشرة:للمرشح إقامة لقاءات مع الناخبين ومحاضرات وندوات تتعلق ببرنامجه الانتخابي، ويجوز عقد هذه اللقاءات والمحاضرات والندوات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
المادة السادسة عشرة:للمرشحين استخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
المادة السابعة عشرة:للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذي حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها أي من مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
الفصل الخامس: واجبات المرشح
في الحملات الانتخابية
المادة الثامنة عشرة:يتقيد المرشح – في تنفيذ حملته الانتخابية – بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
المادة التاسعة عشرة:يلتزم المرشح بروح المنافسة الشريفة، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
المادة العشرون:يراعي المرشح في حملته الانتخابية عدم التأثير على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.
المادة الحادية والعشرون:يراعي المرشح اختصاصات المجلس البلدي، ولا يجوز أن تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته.
المادة الثانية والعشرون:يلتزم المرشح بوقف حملته الانتخابية وإزالة المخلفات بنهاية المدة المحددة.
المادة الثالثة والعشرون:يقدم المرشح الذي يرد اسمه ضمن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات، بياناً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
الفصل السادس: محظورات الحملات الانتخابية
المادة الرابعة والعشرون:يحظر على المرشح أو أي من مساعديه الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الخامسة والعشرون:لا يجوز استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من المؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
المادة السادسة والعشرون:يحظر استخدام المقرات الانتخابية في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بمختلف أنواعها.
المادة السابعة والعشرون: لا يجوز القيام بأي نشاط لأغراض الحملات الانتخابية في السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
المادة الثامنة والعشرون:لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الحملات الانتخابية إلا داخل القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
المادة التاسعة والعشرون:لا يجوز استخدام وسائل النقل المختلفة ثابتة أو متحركة للترويج للحملات الانتخابية.
المادة الثلاثون:لا يجوز للمرشح أو المتحدث باسمه، أو أي من مساعديه المرتبطين معه بعمل دعائي، زيارة مقرات المرشحين الآخرين أو التنسيق معهم في المجالات الدعائية.
المادة الواحد والثلاثون:لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
المادة الثانية والثلاثون:يحظر استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية والرسائل النصية والوسائط (MMS- SMS).
المادة الثالثة والثلاثون:لا يجوز للمرشح التضامن مع أي مرشح آخر – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
المادة الرابعة والثلاثون:لا يجوز ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الحملة الانتخابية أو في اليوم المحدد للاقتراع.
المادة الخامسة والثلاثون:يحظر على المرشح أو أي من مساعديه تقديم منح أو هبة أو هدية أو عرض خدمة لأي ناخب بغرض الحصول على تأييده في حملته الانتخابية.
الفصل السادس: مراقبة الحملات
المادة السادسة والثلاثون:تعين اللجنة المحلية للانتخابات مراقباً أو أكثر للحملات في نطاق كل مجلس تكون مهمته متابعة تنفيذ المرشحين لحملاتهم الانتخابية والتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والأحكام المنظمة للحملات الانتخابية.
المادة السابعة والثلاثون:يقوم مراقب الحملات بزيارات وجولات يومية على مقرات الحملات الانتخابية بصورة غير مجدولة، ويعد تقارير يومية إلى اللجنة المحلية للانتخابات عن نتائج زياراته وجولاته يضمنها ما يراه من ملحوظات.
الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون:تتولى اللجنة المحلية للانتخابات التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وتعين موظفين لضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.
المادة التاسعة والثلاثون:كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من اللجنة المحلية للانتخابات، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الفصل.
المادة الأربعون:تعد اللجنة المحلية للانتخابات تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى اللجنة العامة للانتخابات.
المادة الواحد والأربعون:يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض – أمام لجنة الفصل المختصة – على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.