تدشين فعاليات أسبوع البيئة بالقصيم    رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض    آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    لرفع الوعي المجتمعي.. تدشين «أسبوع البيئة» اليوم    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    انطلاق بطولة الروبوت العربية    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    فيتور: الحظ عاند رونالدو..والأخطاء ستصحح    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    سلامة موقع العمل شرط لتسليم المشروعات الحكومية    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ضحايا الكفالة».. النظام لا يحمي «فزعات الطيبين»!
تحولت إلى «قطيعة رحم» ومشاكل بين الأصدقاء والمتورطين خلف القضبان

تحول كفلاء الغرم والأداء كبش فداء لمكفوليهم أمام الجهات الأمنية والقضائية، وأرغموا على دفع ما عليهم من ديون وأقساط، كما تحولت الفزعة وعمل المعروف إلى طامة على رأس الكفيل، والصداقة والمعرفة إلى خصام وعداوة وجفاء، ثم تقطعت أواصر المحبة والألفة بين الأخوة والأقارب إلى درجة أصبح الناس معها تؤكد أنك إذا أردت أن تخسر علاقتك بأي إنسان؛ مهما كانت علاقتك به قم بكفالته.
المشكلة التي يقع فيها كثير من الكفلاء لدى الجهات القضائية والأمنية أن الكفالة الحضورية من الكفيل تتحول إلى كفالة غرام وأداء، وهو أمر لم يحسب له الكفيل حساباً، وهذا خلل في النظام، وهو ما يتطلب أن يكون هناك نظام واضح المعالم للجميع حتى لا يؤخذ الإنسان على حين غرة، ولا يكون ضحية لنظام غير واضح سواء كان مكفولاً أو كافلاً، خاصة لدى شركات التقسيط أو البنوك التي تضع شروطاً تضمن حقوقها وتورط الكفلاء والمكفولين؛ لأنهم لا يدققون في قراءة الشروط ويصدقون ما يقدمه لهم موظف التقسيط من وعود، كما أن الشروط عادية وليس فيها أي ضرر ولكن من حق البنك أو شركة التقسيط أن تحفظ حقوقها، وهذا يتوجب من الجهات المعنية وضع نظام واضح للكفالة والتقسيط يحمي الجميع ويكون متماشياً مع متطلبات العصر وتقنياته..
في هذه الندوة ناقشنا موضوع الكفالة وسلبياتها؛ وصولاً إلى وضع النقاط على الحروف حول هذه القضية التي سببت كثيراً من المشاكل بين الكفلاء والمكفولين تؤدي في كثير من الأحيان بالكفيل إلى السجن والتوقيف؛ لأنه كفل آخر لم يلتزم أداء ما عليه.
نحتاج إلى «تحديث الأنظمة» و«توثيق العناوين» آلياً ومحاصرة «المؤسسات الوهمية» وعدم سجن أو توقيف الكفيل إلاّ بحكم قضائي
معنى الكفالة
في البداية أوضح "حنبولي" أن معنى الكفالة في اللغة الإلزام، وشرعاً التزام حق ثابت في ذمة الغير، مشيراً إلى أن الكفالة لها خمسة أركان - ذكرها الفقهاء - وهي: الكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به، والصيغة.
وقال: "لقد جاءت الكفالة لحاجة المسلمين إليها، وهي من العقود الرضائية؛ فبمجرد وقوع الرضا فيها تصبح ملزمة، ولها شروط منها أن يكون الكفيل شخصا ضامنا يلتزم أداء الحق، وأن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، وهي لا تصح من المجنون، أو الصغير، أو الجاهل، وإن كانت كفالة غرمية يضاف شرط الملاءة"، مبيناً أن الكفالة الغرمية تنتهي بأحد أمرين أداء المال إلى الدائن، أو الإبراء في الكفالة في الكفيل الأصيل؛ لأن الدين في ذمة الأصيل وليس في ذمة الكفيل.
وأضاف: أن حاجة الناس إلى الكفالة ماسة، وقد يطلبها القاضي في بعض الأحيان لمتطلبات رضائية بين الأشخاص، كما أن الكفالة بالنفس (الحضورية) مطلب ضروري في القضايا الجنائية، فمثلاً قد يكون هناك شخص سجين في قضية جنائية ويريد الخروج من السجن؛ ففي هذه الحالة تعد الكفالة أمراً جوهرياً يتطلبه النظام حتى يلتزم السجين المفرج عنه بمراجعة المحكمة حتى تنتهي القضية شرعاً، كما أن نظام الإجراءات الجزائية حدد الجرائم الموجبة للتوقيف ولا يتطلب فيها كفالة والجرائم غير الموجبة للتوقيف التي لا بد فيها من كفالة، ولذا لا نستطيع أن نستبعد نظام الكفالة وهي أمر أساسي في حياتنا، وفي كل المجتمعات.
حنبولي: نظام التأجير المنتهي بالتمليك «حل من طرف واحد» ويحتاج إلى مراجعة
الضمان والكفالة
وأوضح "آل فرحان" أن هناك فرقا بين الضمان والكفالة عند الفقهاء، فالضمان هو إلزام من يصح تبرعه بأداء دين واجب أو سوف يجب على غيره، والكفالة هي التزام الرشيد إحضار من تعلق به حق مالي لرب الحق، فالكفالة هي الحضورية والضمان هو الغرمية، وبهذا التعريف الضمان يتعلق بالديون الثابتة أو التي مصيرها إلى الثبوت، أما الكفالة فهي إحضار من تعلق به حق لرب الحق، والضمان أوسع من الكفالة، فالكفالة تسقط بموت المكفول آو تلف العين، أما الضمان فإن الضامن لا يبرأ بموت المضمون وإنما الذي يبرئه أداء الدين أو البراءة منه.
وقال: إن المشكلة ليست في الكفالة، وإنما في أسلوب التزام الكفالة، والمعروف والمتبع حالياً أن صاحب الحق يطبع العقد وينتظر التوقيع من المقترض، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية؛ لأن الله أمر المقترض أن يكتب من عليه الحق (المدين) وليس صاحب الحق (الدائن).
م. برهان: يجب أن نعزز الثقة بالمواطن وكفالة مؤسسات المجتمع المدني
نظام قديم!
وبيّن "م. سابق" أن نظام الكفالة نظام قديم جداً، ويعود تقريباً لعام 1976م، وتم تعديل بعض مواده، وتفسير بعضهم الآخر وفق جملة من التعاميم الصادرة.
وقال: "حان وقت إعادة النظر في النظام، ودراسته، وتحديث مواده بما يتناسب مع المتغيرات الحالية"، مشيراً إلى أن الإنسان لن يقدم على كفالة شخص لا يعرفه، ولكن ينبغي للمكفول أن ينظر في المبلغ الذي ينوي اقتراضه من ناحية، وهل الشخص الذي يكفل لديه الإمكانات ويستطيع أن يغطي المبلغ بشكل مباشر في حالة عجز المكفول عن السداد، كما يجب على الكفيل أن ينظر في الشخص المكفول هل لديه القدرة والصدقية في تسديد المبلغ الذي اقترضه؟، وهل هو من الموثوق في أمانته وصدقه؟، أم أنه من الأشخاص الذين لا ثقة فيهم؟، وهذا يجب أن لا يتورط الإنسان في كفالته حتى لو كان قريباً حتى لا تتحول الكفالة إلى توريط وخصام وقطيعة.
م. سابق: نظام الكفالة يعود إلى عام 1976م تقريباً و«الرهن العقاري» بديل مناسب..
اجتهادات تنظيمية
ويرى "م. جمال" أنه لا يوجد في المملكة تنظيم للكفالة، وقد حاولت الرجوع للمراجع فلم أجد تنظيماً، وإنما وجدت الأمر الصادر هو بيان من وزارة العدل بتاريخ 7/4/1407ه نص على موضوع الكفالة الحضورية والغرامية، مشيراً إلى أن النظام الحاصل للكفالة هو عبارة عن اجتهادات من قبل البنوك أو الشركات الخاصة، والمفروض أن تكون لدينا رؤية وطنية في ظل المعطيات الحالية مع خطوات الإصلاح التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لمكافحة الفساد الإداري وتقويم الفترة الماضية.
المشاركون في الندوة يؤكدون أهمية إيجاد نظام للكفالة يتماشى مع متغيرات العصر وتقنياته ويحفظ حقوق جميع الأطراف «عدسة - ناصر محسن سالم»
وجهة نظر أخرى
وعلّق "آل فرحان" أن الكفالة من الأمور التشريعية التي جاء بها الشرع الدين الحنيف كنوع من التيسير على العباد، فالأصل في نظام الكفالة أنها من الأمور التي جاء بها الشرع، وليست من الأمور التنظيمية الإدارية، وبالتالي ثمة عيب؛ فإن العيب في التطبيق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (الزعيم غارم)، والأمور الشرعية لا تقبل التنظيم أو التعديل؛ لأنها أحكام شرعية جاءت من رب العباد لصالح العباد، وإذا كنا نطالب بوضع نظام للكفالة فلا بد أن يكون متفق مع ما جاء ت به الشريعة الإسلامية.
العقيد الصيدلاني: إذا لم يشترط الكفيل تتحول تلقائياً إلى كفالة غرم وأداء.. وما يهمنا «التوقيع» حتى لو كان غير مقتدر
تحمل المسؤولية
وأكد "العقيد الصيدلاني" أن نظام الكفالة المعمول به حالياً لا يمكن أن يؤصل الكفالة أو يوضح معناها الصحيح، مشيراً إلى أن الكفالة تنقسم إلى قسمين؛ الأول: الكفالة الحضورية، والثاني: الكفالة الغرمية (الغرم والأداء)، وهي صادرة بتعميم وزاري صدر في عام 1405ه، وأعطى لموظف الدولة سواء كان مدنياً أو عسكرياً أن يكفل بضمان عمله وكل هذه الأنظمة والتعليمات كنظام العقوبات الجزائية والأنظمة العدلية الثلاثة جبت ما قبلها من أنظمة وأوامر، وبالتالي فإن النظام المعمول به حالياً واستناداً لما هو موجود هو الإطلاق بالكفالة، والكفالة المالية تخضع للكفيل شخصياً متى ما رضي بأن يكون كفيلاً وهو ملزم وهو ملزم.
وقال: "هناك شرط أكثر الناس تغفل عنه إذا تقدم للكفالة؛ إذ له الحق أن يشترط أن تكون كفالته حضورية فقط وليست كفالة غرم وأداء، ولكن إذا وقّع الكفيل على الكفالة ولم يشترط فتصبح كفالة غرم وأداء".
د. الشريف: نظام الإجراءات الجزائية منح المحقق حق الإفراج عن المتهم إذا تعهد بالحضور وتعيين محل إقامة له
تجاوزات وفوضى!
ويرى "د. الشريف" أننا لا نتحدث عن مدى مشروعية الكفالة؛ فهي من أعمال التبرع والإحسان وتنفيس الكربات، وبالتالي يبذلها الكفيل لوجه الله ولا يرجو من وراء ذلك إلاّ عمل الخير، ولكنها مع الأسف في الفترة الأخيرة بدأت تستغل من قبل المكفولين بطريقة سيئة ويستغل الكفيل بسبب القرابة والصداقة، وبمجرد أن يكفل شخص يصبح المكفول (فص ملح وذاب)، ويدخل الكفيل في مشكلة التسويف والمماطلة والمساءلة ويتورط في مشكلة لم يكن يحسب لها حساباً.
وقال: "للأسف لا يوجد لدينا نظام أو تقنين واضح للكفالة، وما يطبق حالياً هو تعاميم وقرارات وزارية ولائحة الإجراءات الموجودة بالحقوق المدنية، إضافة إلى أن المسألة يحكمها أيضاً بعض الاجتهادات الفقهية للأئمة الأربعة، وبالتالي يحدث تضارب؛ بسبب وجود أكثر من نظام وأكثر من تعميم وفي بعض الأحيان يكون الكفيل والمكفول على حد سواء لا يعلمان ماهية هذه التعاميم؛ ما أدى إلى خلق نوع من الفوضى، كما أن الكفالة بتنظيمها الموجود حالياً هو تنظيم مبعثر ولكنه مؤسس على المذاهب الأربعة التي موجودة من عشرات القرون، وبالتالي لا زالت الدولة والجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية تستخدم نفس الأداء، وأنا أتصور أنه يفترض أن تكون هناك آليات عملية تتفق مع العصر مثلاً في الكفالة الحضورية لو كانت لدى وزارة الداخلية قاعدة بيانات الكترونية أو نظام الكتروني تستطيع الدولة من خلاله معرفة مكان إقامة ووجود هذا المدين لما احتجنا إلى الكفالة الحضورية، وبالنسبة لكفالة الغرم والأداء لماذا تؤخذ أو تقبل من "الموظف الغلبان"؛ فهي اسمها كفالة غرمية، وبالتالي يفترض أن يكون بها نوع من الشروط، ومن أهم تلك الشروط أن لا يكون الكفيل موظف سواء بالقطاع العام أو الخاص، وبالتالي لو ألزم بدفع الكفالة سوف تستقطع من راتب ذلك الموظف المغلوب على أمره، وسيكون لذلك الاستقطاع أثار نفسية واجتماعية وأسرية، وربما يؤدي إلى طلاق زوجته وتشتت أسرته؛ بسبب ذلك الاستقطاع".
السجن نهاية الكفيل «راعي الفزعة».. والمكفول يتمتع بكامل حريته
تجارب دولية
وأضاف "د. الشريف" أن الإشكالية الموجودة الآن التي يعانيها الكفلاء هي ناتجة عن أهمال الجهات المعنية وعدم قدرتها على إيجاد الحلول الجذرية التي من خلالها تستطيع أن تتقصى عن هذا المدين المكفول؛ ففي بريطانيا مثلاً لو غيّر الساكن عنوانه يجب أن يبلغ (الشرطة) بعنوانه الجديد، وإذا لم يبلغ فإنه يتعرض للعقاب.. فلماذا لا نطبق هذا عندنا في نظام الأحوال المدنية؟.
وأشار إلى أنه في أمريكا وأوروبا أمران للكفالة من حيث عنوان الإقامة، وعندما يحدد الشخص مكان إقامته ويكون مطابقاً لما هو موجود في الكمبيوتر فليس هناك حاجة للكفيل، كما يجب أن يؤخذ بالنظام السائد في أمريكا ودول أوروبا وذلك بتجميد حسابات الشخص المدين أو منعه من السفر والانتقال وتجميد مؤقت للبطاقة الوطنية التي يمتلكها؛ فإذا مرّ بأي نقطة تفتيش وتم التعرف على بطاقته يتم القبض عليه فوراً؛ لأنه مطلوب، وهذه التقنية الموجودة في الدول المتقدمة يفترض أن تكون موجودة لدينا، وإن كانت موجودة يجب أن تعمم على كل نقاط التفتيش.
إذا عجز الكفيل عن إحضار «المكفول» تتولى الجهات الأمنية والقضائية إبلاغه أو إيقاف الخدمات عنه ثم القبض عليه
الكفيل أهم!
وقال "العقيد الصيدلاني" إن الأمر يختلف من قضية إلى أخرى، ففي الجرائم الموجبة للتوقيف أعطى النظام صلاحية للمحقق إذا لم يرض بمكان الإقامة الذي حدده الشخص المطلوب جنائياً؛ فإنه يحق للمحقق إيقافه، والحقوق المدنية هي أداة تنفيذية وليست تشريعية؛ فهي تنفذ ما يملى عليها من قرارات أو أحكام شرعية بإلزام شخص ما بأداء دين، والكفيل متى ما التزم بهذه الكفالة أصبح ملزم بالسداد، وكلنا يعلم أنه لا يتقدم شخص بالكفالة إلاّ وهو يعلم بعواقب هذه الكفالة، ونحن كجهة تنفيذية لا يعنينا هل الكفيل مقتدر أو غير مقتدر على السداد بقدر ما يعنينا أنه التزم بمجرد التوقيع على الكفالة، وهي غرم وأداء في القضايا المادية، والحقوق المدنية تلجأ للكفيل متى ما تخلف المكفول عن الحضور أو عن سداد الدين وتعود بالمطالبة على الكفيل بما التزم به ووقع عليه.
شركات التأمين
وعن ضرورة وضع نظام جديد للكفالة يحمي الكفلاء من مماطلة المكفولين وعدم التزامهم بأداء ما عليهم، قال "م. جمال" إن العقود التي تشترط كفيل معظمها قطاعات خاصة، ولذا على شركات التأمين أن تؤدي دورها المطلوب في موضوع التكافل حتى نعالج مشاكل الكفالة وما يترتب عليها من مشاكل، مطالباً بإعادة الثقة في المواطن خاصة من قبل القطاع الخاص، وعدم وضع شروط تعجيزية، فمثلاً في صندوق المئوية يطلب من المواطن عند رغبته في الاقتراض كفالتين كفالة حضور وكفالة غرم وأداء؛ حتى مؤسسة التدريب المهني صعّبوا طريقة القروض التي تقدم للشباب.
وأضاف: "لا بد أن يكون لدى المجتمع تعزيز للعقوبات، فمشاكل الشيكات من دون رصيد بدأت تضمحل بعد صدور لائحة العقوبات الجديدة لكل من يصدر شيكا من دون رصيد، وفي المقابل لا بد أن يكون هناك نظام جديد يحمي الكفيل ولا يجعله ضحية للمكفولين المتلاعبين وغير الملتزمين، وعلى كل كفيل أن يدرك جيداً خطورة الكفالة، وأنه متى وقع عليها فهو ملزمة له".
الحقوق المدنية
وكشف "العقيد الصيدلاني" أن المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام يعملون بنظام أفضل من الكفالة، مطالباً تنظيم الأحياء والأماكن وترقيمها بشكل أفضل لكي لا يكون هناك حاجة للكفيل الحضوري.
وقال: نحن في الحقوق المدنية نفتقد تنظيم الأحياء والأماكن، ولكن نستعيض عنها بأن نقوم باصطحاب الشخص إلى موقع سكنه ويعمل رسم كروكي لمنزله ويطلق سراحه على هذا الأساس، وبالنسبة لتحول الكفالة الحضورية إلى غرمية فهذا أمر أقره الشرع أيضاً؛ إلا إذا اشترط الكفيل بداية أنه كفيل حضوري فقط، وأحياناً في القضايا التي تتعلق بأموال كبيرة يرفض الكفيل إذا لم يقدم ما يثبت قدرته على السداد، والحقوق المدنية لا تحرص أو تتعمد إيذاء الكفيل أو المكفول، ولكن دعونا ننظر إلى القضية من جانب أخر.. دعونا ننظر لها من جانب صاحب الحق قدم حقه في البداية وتم التلاعب به في النهاية.. صحيح أن هناك شروطاً تعجيزية من بعض الشركات وبعضها تمارس التعسف في عملية نظام الكفالات، ومع تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك فقد أصبحت تلك الشركات تطالب المقترض باستقطاع بنكي، وساهم ذلك في إلغاء الكفالة الغرمية؛ لأن هناك مشاكل كثيرة تحصل بسبب الكفالة، والمؤسف أن الناس تنظر إلى الحقوق المدنية بأنها تمارس الضغوط وتتسبب في هذه المشاكل وهي في حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن ذلك، وحرصها يأتي من منطلق استيفاء كل ذي صاحب حق لحقه، وبالتالي لا نحرص على بقاء الشخص موقوف لأن المعمول به عندنا في جهات تنفيذ الأحكام الحقوقية العمل على التسديد عن الموقوفين عن طريق الاتصال بالجمعيات الخيرية أو بعض رجال الأعمال الذين عرف فيهم حب الخير، وتفريج الكرب، وتسديد الديون؛ من أجل إنهاء قضايا بعض المعسرين وإطلاق سراحهم.
صك إعسار
وأكد "حنبولي" أن الكفالة في الأساس جاءت لتعزيز الثقة لحصول أمر معين؛ لأن صاحب المعرض أو شركة السيارات هذا الشخص وبالطبع لا يثقون فيه، وبالتالي يطلبون منه إحضار كفيل، وفي حالة التفريط أو عدم السداد فالكفيل عندئذ مسؤول وملزم؛ لأنه هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف.
وقال: "إن الكفالة والضمان تصبان في مصب واحد، فلو افترضنا أن هناك شخصاً اقترض قرضاً ولم يسدد وتم إيداعه السجن، ثم صدر أمر بإطلاقه؛ لكونه معسرا وقد تحصل على صك إعسار؛ ففي هذه الحالة الكفيل هو غارم ومسؤول عن سداد هذا الدين؛ لأن الكفالة من الأساس رضائية، فهو رضي أن يكون كفيلاً، وبالتالي يلتزم بواجبه، وليس من العدل أن نضع اللوم على شخص آخر أو على جهة حكومية تنفيذية؛ لأن الحقوق المدنية لم تجبره أساساً على الكفالة سواء في البداية أو عند وقوع المشكلة، فهو الذي ألزم نفسه بذلك وعليه أن يتحمل تبعات ذلك، أما في الكفالة الحضورية فقط فإن الكفيل مطالب فقط بإحضار المكفول؛ فإذا أحضره إلى الجهات الأمنية أو القضاء فقد انتهت بذلك الكفالة".
التعامل مع الكفيل
وشرح "العقيد الصيدلاني" إجراءات التعامل مع الكفيل، وقال: إن الكفيل إذا ألزم نفسه بإحضار المكفول وجب عليه إحضاره وإلاّ سيوقف هو، وإذا كانت غرمية وجب عليه التسديد عنه، ومن ثم يرفع الكفيل دعوى قضائية ضد المكفول.. أما إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول لظروف خارجة عن إرادته؛ ففي هذه الحالة تقوم الجهات الأمنية بالبحث عنه بشرط أن يثبت الكفيل للجهات الأمنية أنه عجز فعلاً عن إحضاره، ولدينا في الجهات الأمنية التنفيذية طرائق ووسائل نستطيع من خلالها إحضاره، وهي: إبلاغه بالحضور، أو إيقاف الخدمات الرسمية عنه، أو القبض عليه وإيقافه، موضحاً لو أبلغناه بالحضور ولم يحضر تُوقف عنه جميع الخدمات الحكومية، فلو راجع أي دائرة حكومية لطلب خدمة ما فسيكون الرد عليه بأنه مطلوب في الحقوق المدنية، ولا يمكن خدمته حتى يراجع الحقوق المدنية، وإذا لم يراجع خلال شهر من إيقاف الخدمات تقوم الجهات الأمنية بالقبض عليه.
شروط الشركات
وكشف "آل فرحان" أن القطاع الخاص إذا اشترط الكفيل وجاء الكفيل وتعهد بالكفالة الحضورية فقط وليست غرمية لا تقبل كفالته، ولا يتم العقد من دون كفالة حضورية غرمية، ولا يمكن أن تقبل معاملتك في أي بنك أو شركة ما لم تكن الكفالة غرمية، كما أن الجهات التنفيذية في المملكة تتراخى أحياناً في القضايا المالية ولا تعالج بشكل فوري مثلما تعالج القضايا الجنائية، وربما هدفها من هذا التراخي كي لا تخلق المشاكل في المجتمع.
وقال: "إن عقود القطاع الخاص معلبة، حيث يطلب من العميل التوقيع على أوراق عديدة من دون أن يقرأها، وعند حدوث أي مشكلة يكون الرد بأنك وقعت على العقد وفيه بند يلزمك بكذا وكذا، وفي هذا تحايل وتوريط للناس باستغلال حاجتهم".
كفالة مؤسسات وهمية!
وأوضح "العقيد الصيدلاني" أن هناك إشكالية كبيرة في كفالة الشركات والمؤسسات؛ لأن هناك بعض القطاعات الخاصة وربما الحكومية تطلب من العميل إحضار كفالة مؤسسة أو شركة مسجلة لدى الغرفة التجارية، ومع الأسف الشديد نجد أن هناك العديد من المؤسسات ليست موجودة على أرض الواقع، أو كما تسمى "مؤسسات الشنطة" قد سجلت في الغرفة التجارية ولكنها توقفت عن نشاطها بعد تأسيسها مباشرة، وبقيت حبرا على ورق فقط، وقد ناقشنا الموضوع مع الغرفة التجارية وعملنا نموذج جديد خاص بالكفالة، وطالبنا جميع المرافق باستخدامه، كما طالبنا الغرفة التجارية بضرورة تحديث بيانات المؤسسات وعدم التصديق من الغرفة إلاّ لشركات ومؤسسات قائمة بالفعل وتمارس نشاطها؛ لأن تلك المؤسسات غير الموجودة تسببت في تكدس المعاملات في المحاكم بسبب عدم وجود أي شخص يمثل تلك المؤسسات.
قيمة المعلومة
ويرى "م. جمال" أن أي تشريعات في المجتمع لا بد أن تكون من خلال البيانات والمعلومات، ونحن لدينا غياب أو تجاهل للإفادة من المعلومات والبيانات والإحصاءات، ففي كل بلدان العالم توجد تعاملات مالية، فكم نسبة عدم الوفاء بالالتزامات المالية والقروض هل هي 10% أم 50% أو 70%، مطالباً الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتعزيز الثقة بالمواطن، وتعزيز العقوبات وتغليظها لمن يثبت عليه تضييع حقوق الآخرين.
بدائل الكفالة
وعن بدائل الكفالات الشخصية سواء كانت حضورية أو غرمية التي سببت كثيرا من المشاكل، طالب "م. سابق" مجلس الشورى بوضع نظام وقواعد بالتعاون مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تتماشى مع ما هو موجود عالمياً، فعلى سبيل المثال في أمريكا؛ إذا أردت شراء سيارة لا يحتاج مني الأمر كفيل لا غارم ولا حضوري؛ لأن عنوان سكني لديهم ولا يمكن أن أتصرف في السيارة ببيعها إلاّ بعد تسديد جميع أقساطها، كما أنني أرى أن الرهن العقاري يمكن أن يكون بديلاً عن الكفالات الشخصية.
ويرى "حنبولي" أن من أهم البدائل، هو نظام التأجير المنتهي بالتمليك؛ فقد أغنى كثيرين عن نظام الكفالة، وأنصح أن يكون هناك تنظيم لعقود الإيجار المنتهي بالتمليك، وذلك بأن يحق للشخص أن يملك بعد انقضاء ربع قيمة السلعة، وبعد انقضاء نصف المدة يمتلك الشخص نصف قيمة السيارة أو العقار، وبهذا الشكل نكون قد حمينا المشتري من الغبن والظلم الذي يقع عليه في عقود الإيجار الحالية، أما أن تكون السلعة ملكا للبائع حتى تنتهي المدة وبإمكانه سحبها في أي وقت فهذا فيه إجحاف بحق المشتري.
وقال إن من البدائل نشر ثقافة التأمين على السيارة وعلى النفس، وأن تكون شركات التأمين ضامنة، وأن يوجد تأمين للدين مجاز شرعا حتى لا تصبح هناك حاجة للكفالات الغرمية والحضورية، ولا نحمل شخصا وزر شخص آخر ودينه وتلاعبه، مهما كانت صلته به؛ لأن ذلك تسبب في القطيعة بين كثير من الأقارب والأرحام والأصدقاء.
ودعا "م. جمال" إلى إلغاء الكفالة الحضورية، ويكون البديل هو التعريف بالمواطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني، فمثلاً نحن في هيئة المهندسين أي مهندس مواطن لا يحق له التوقيع على عقود إلاّ إذا كان عضوا في هيئة المهندسين السعوديين، وتصدر تعريفا للمهندس بأنه أحد أعضائها، وهناك جمعيات أخرى من المفروض أن تنحى مثل ذلك، وكذلك جميع الدوائر الحكومية، والمفروض أن هذا التعريف يكفي عن الكفالة الحضورية من شخص آخر.
بينما طالب "آل فرحان" بتفعيل دور عمد الأحياء وإلزامهم بالدوام في مكاتبهم والتأكيد والمراقبة عليهم، وكذلك من المفترض أن لا يكون العمدة شخصا واحدا، بل يفترض أن يعين معه موظفين وسكرتيرا حتى إذا تغيب عن مكتبه يكون هناك من يحل محله، ويكون هناك شرطي من الأمن لمساعدة العمد كما هو متبع في المحاكم.
تحديث الأنظمة
وشدد "العقيد الصيدلاني" على أهمية تقنين العديد من الأنظمة وتفعيلها بقواعد ثابتة؛ لأن هناك العديد من الأنظمة التي تحتاج إلى تفعيل بقواعد واضحة تخضع لها كل الجهات العاملة بالدولة ولا يستثنى من ذلك أي جهة، مشيراً إلى أن هناك كثير من الأنظمة الجزائية يجري تعديلها حالياً؛ لأن كثيرا من تلك الأنظمة التي صدرت عام 1409ه لا توجد لها لوائح تنفيذية حتى الآن، وكثير من الأجهزة تعمل بأنظمة قديمة تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع الوقت الراهن الذي نعيشه اليوم، كما يجب تحديث المعلومات بشكل دقيق عن المواطنين والمقيمين من حيث عنوان السكن والهواتف وإلزام كل مواطن ومقيم عند تغيير مكان سكنه وهواتفه أن يبلغ الجهات المعنية بذلك، وتحديد جزاءات رادعة لكل من يتساهل في تحديث معلوماته؛ لأننا كثيراً ما نكتشف عند البحث عن أي شخص كفيل أو مكفول أن المعلومات عنه قديمة وأرقام هواتفه ألغيت.
ربط الكفالة بالمحاكم
وقال: "من البدائل المهمة للكفالة ربطها بالقضاء، وهذا سيكون بداية التطوير، بحيث يتضمن حكم القضاء على شخص بمبلغ معين قبول الكفالة في قضيته من عدمها، وجعل ذلك ضمن مسؤولية القضاء وليس الحقوق المدنية، ومتى ما عملت المحاكم بالكفالة المالية التي يعمل بها في كل دول العالم - وهي أن يدفع الشخص مبلغ مالي لضمان حضوره لجلسات القضاء، ومن ثم يطلق سراحه بموجب ذلك الضمان - فسوف ترتاح الحقوق المدنية، ويرتاح المواطن من هاجس الكفالة وما يترتب عليها من تبعات وقطيعة رحم".
حكم القاضي لم يتطرق إلى الكفيل.. و«الحقوق» توقفه!
وجه "د. نايف الشريف" السؤال التالي إلى "العقيد طلال الصيدلاني": هل ينص الحكم الصادر من المحكمة الشرعية على المكفول بأنه في حالة عدم قدرته على السداد يقوم الكفيل بالتسديد عنه؟، أم أن الحكم الشرعي الصادر من المحكمة ضد المكفول فقط والجهات التنفيذية تطبقه على الكفيل؟.
أجاب "العقيد الصيدلاني" الحكم الذي يأتي من المحكمة يكون بخصوص ثبوت الدين في ذمة المدين، ويتوجب أخذه منه وإعادته لأصحابه، وهناك قاعدة شرعية نستند عليها تنص على أن الكفيل غارم.
وعلّق "م. عبدالله سابق" قائلاً: إذا أُحيلت قضية حقوقية للقاضي وفيها مطالبة فإن القاضي ينظرها بناء على ما عنده من حيثيات ومن وقائع ومستندات، ثم يصدر حكمه بصيغة (قررت أنا القاضي.... بإلزام الشخص..... المدين في الأصل... بسداد دين وقدره... لشركة ....)، ولم يتطرق أحد القضاة للكفيل أبداً، وبالتالي الحقوق المدنية ليست جهة تنفيذية لما يأتيها من قرارات أو أحكام شرعية، بل أصبحت تشريعية اجتهادية تنظر في قواعد الشرع وتغرم الكفيل لعلمها أن الكفيل غارم، وفي هذه الحالة لم تنفذ الحقوق المدنية حكم القاضي نصاً.
وأكد "العقيد الصيدلاني" أن الحكم القضائي لم يتطرق للكفيل، ولكن أيضاً الأحكام القضائية لا تتضمن إطلاق سجين بالكفالة، والحكم الشرعي نتعامل معه نحن أولاً بمطالبة المدين إما أن يسدد أو يوقف بالسجن، ونطلب الكفالة إذا تراضى الطرفان بأنه لا يمنع إطلاق سراحه بالكفالة؛ فيتم أخذ الكفالة عليه بمهلة معينة، ونحن كجهة تنفيذية لا نطلب الكفيل؛ لأنه لم ينص عليه الحكم وإذا صدر الحكم الشرعي بإثبات حق في ذمة شخص لا يطلق إلاّ إذا سدد ما عليه أو أحضر كفيل بموافقة صاحب الحق.
السجن نهاية الكفالة !
قال "عدنان فقيها" إن الجهات المعنية تسعى إلى القبض على الكفيل أكثر مما تهتم بالقبض على المكفول، وتضع الكفيل في حرج مع الشخص الذي كفله، والذي ربما يكون أخاه، أو ابن عمه، أو صديقه، أو زميله في العمل، والمفتروض أن تقبض الجهات الأمنية والقضائية على المكفول أولاً، والضغط عليه لتسديد ما في ذمته.
وقال: إذا ثبت أنه لا يملك شيئاً من حطام الدنيا عندها يتم استدعاء الكفيل والرجوع له، ولكن الذي يحدث العكس فالجهات المعنية تقوم بالقبض على الكفيل، وقد يصل الأمر إلى سجنه، بينما يترك المكفول حراً لمجرد رفضه السداد، وربما تجده يملك كثيراً من الأراضي والعقار ولو تولت الجهات المعنية بيع بعضها لانتهت المشكلة؛ لأن الكفيل أحيانا ينخدع في الشخص المكفول لعلمه المسبق أنه موسر ولديه القدرة على السداد، ولكنه يتخلى عن الوفاء بالسداد ويصبح الكفيل هو الضحية.
وتشير "د. زهرة المعبي" إلى أنها إحدى ضحايا الكفالات، ولديها العديد من الصديقات يعانين المشكلة نفسها، حيث اتصلت عليّ إحداهن تطلب مني مساعدتها لإخراج كفيلها من السجن؛ لأنه معلم ولديه أسرة وقد كفلها ولم تتمكن من السداد، وهو أيضاً لم يتمكن من السداد عنها فتم إيقافه من الحقوق المدنية ووضعه في السجن، مؤكدة أن الكفالات تسببت في القطيعة بين العديد من الناس، وأصبح كل واحد منا يتحسس ويتهرب منها.
خطة خماسية لإنقاذ الكفلاء!
أكد "د. نايف الشريف" أن الكفلاء يدفعون تبعات عدم أداء الجهات المعنية لدورها في وضع نظام يتفق مع تقنيات العصر، ومتى كان لدينا نظام يواكب العصر فلن تكون لدينا حاجة للكفالة.
وقال هناك عدد من الأفكار التي يمكن أن تحمي الكفلاء من "بلطجة المكفولين" وتوريطهم لهم، وهي:
(أولاً) تطوير آلية عمل الكفالات بحيث لا يتم إجازتها إلاّ وفق ضوابط محددة، من أهمها ثبوت ملاءة الكفيل أو تطلب صدور الكفالة من مؤسسة أو شركة مالية.
(ثانياً) التقيد بنظام الإجراءات الجزائية - «م120، م121» الذي يعطي للمحقق حق الإفراج عن المتهم إذا تعهد بالحضور وتعيين محل إقامة له.
(ثالثاً) تعزير المكفولين الذين يثبت مماطلتهم وإضرارهم بمصالح كفلائهم وإلزامهم في الحق الخاص بدفع المبالغ والتعويض المناسب للكفلاء.
(رابعاً) تعديل نظام الأحوال المدنية بغرض وضع الضوابط المناسبة التي من خلالها معرفة عناوين ومحلات إقامة المواطنين والمقيمين، ووضع الجزاءات المناسبة المترتبة على مخالفة تلك الضوابط.
(خامساً) في حال الاضطرار اشتراط الكفيل أن تكون الكفالة حضورية فقط وعدم إنقلابها إلى كفالة غرمية تحت أية ظروف.
ولخص "د. الشريف" وسائل حماية الكفلاء من مماطلة المكفولين وعدم التزامهم بأداء ما عليهم، من خلال النقاط التالية:
- تجنب توقيع الكفيل لأي نماذج أو إقرارات تتعلق بالكفالات بغض النظر عما إذا كانت كفالة حضورية أو كفالة غرمية.
- قصر الكفالات الغرمية على الضمانات المالية الصادرة من البنوك والمؤسسات المالية وإبطال ما عداها من كفالات شخصية.
- عدم معاقبة "سجن أو توقيف" الكفيل الغرمي إلاّ بموجب حكم قضائي، والتقيد بما نص عليه نظام الإجراءات الجزئية والنظام الأساسي للحكم.
- توعية الكفلاء بالآثار السلبية المترتبة على توقيع نماذج الكفالات المالية.
- إلغاء التنظيم الحالي "المبعثر" وإصدار نظام جديد للكفالة يتضمن ضوابط وإجراءات محددة توازن بين مصالح أطراف عقد الكفالة.
- خلق آليات عملية "تعطيل معاملات المكفول الكترونياً" التي تساعد الدولة على تعقب المكفولين وإلزامهم بالحضور دون الحاجة لكفالات حضورية.
مقترحات وتوصيات
وضع نظام جديد للكفالة الحضورية وكفالة الغرم والأداء يحمي الكفلاء من عدم وفاء المكفولين بالتزاماتهم الحضورية والمالية.
- تحديث اللوائح والقوانين المطبقة في جميع الإدارات الحكومية خاصة المحاكم والجهات الأمنية، بما يتماشى مع مستجدات العصر وتقنياته ويحمي المواطن من المزاجية في تطبيق الجزاءات والعقوبات.
- ربط قبول الكفالة الحضورية أو الغرمية بالقضاء والمحاكم والعمل بالكفالة المالية من الشخص الأصلي المتبعة في جميع دول العالم لضمان حضوره.
- تحديث المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين كمكان السكن وأرقام الهواتف ومكان العمل لدى الجهات المعنية، وإبلاغها عند الانتقال إلى مكان آخر، ووضع جزاءات رادعة لكل من لا يتقيد بذلك.
- وضع للوائح تنظيمية لجميع الأنظمة تتقيد بها جميع الجهات العاملة في الدولة وفق منظور واحد، وأن لا يترك النظام ليفسره كل شخص على هواه.
- تفعيل دور العُمد وأن يصبح مكتب العمدة مزودا بكوادر بشرية مؤهلة ووسائل تقنية متكاملة تساهم في أن يكون دور العمدة متفقا مع مقتضيات الوقت ومشاكل الأحياء ومتطلبات سكانها.
- عدم قبول الكفالة الحضورية من شخص آخر، وأن يكون الشخص صاحب القضية هو الضامن لنفسه عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وإراحة الناس من مشاكل الكفالة، وما يترتب عليها من أضرار لشخص أراد أن يعمل معروفاً فورط نفسه مع مكفول متلاعب.
- الإفادة من التقنية الحديثة وإيقاف جميع معاملات المكفول إلكترونياً التي تساعد في إجبار المكفول على الحضور والالتزام بما عليه لحماية الكفلاء من مشاكل المكفولين، خاصة إذا كانوا مجرد زملاء عمل أو أصدقاء.
- القضاء على التعسف والإجحاف في عقود التأجير مع الوعد بالتمليك، بحيث يصبح شريك في تملك العين بقدر ما دفع.
- ضرورة أن يقوم مجلس الشورى بالتعاون مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بوضع نظام للكفالة متماشيا مع الموجود عالمياً.
المشاركون في الندوة
د. نايف سلطان الشريف أستاذ قانون بجامعة الملك عبدالعزيز
العقيد طلال أحمد الصيدلاني مدير الدراسات الجنائية بشرطة محافظة جدة
م. عبدالله علي سابق عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان
د. زهرة سعد المعبي المستشارة الأسرية النفسية ومديرة مركز اليقين للاستشارات
م. جمال برهان عضو هيئة المهندسين ومؤسس مجموعة نهضة العمل في مملكة الإنسانية
هشام حسن حنبولي مستشار قانوني ومحامي
ناصر آل فرحان الرئيس التنفيذي لشراكة الخير ومستشار في التنمية الإنسانية
عدنان سعيد فقيها رجل أعمال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.