وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمانة المرتجعة
روئ عقارية
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2011

يتناول هذا المبدأ القانوني – الشرعي الحالات التي يثور فيها نزاع بين أفراد الأسرة الواحدة حينما يسجل أحد أفرادها عقاره أو العقار الخاص بكل أفراد الأسرة في اسم فرد من أفرادها دون أن يقصد من تسجيل العقار التنازل من ملكيته أو وهبه لمن سجل في اسمه .. وهذا المبدأ لا أعرف متخصصاً بحثه بتعمق – وإن كان بحثه مجرد فصل في ورقة عمل بعنوان التسجيل العيني في السودان ودبي – مثل الدكتور علي إبراهيم الإمام.
الدكتور علي الإمام تناول مبدأ الأمانة المرتجعة أو الأمانة الراجعة Resulting Trust كمبدأ من مبادئ الإنصاف والعدالة التي وضعتها المحاكم الإنجليزية منذ قرون غابرة .. مشيراً في بحثه لاستفادة المحاكم السودانية - وهي محاكم إسلامية بصبغة قانونية - من هذا المبدأ وتطبيقه في الحالات التي أشار إليها الباحث.
طبعاً يثور سؤال هل يحق لمن سجل في اسمه العقار الاحتجاج بحجية السجل المطلقة أم ينظر إلى نية وقصد المالك الأصلي؟
الحقيقة بأن المحاكم اختلفت في الإجابة على هذا السؤال .. لكن الرأي الذي تذهب إليه غالب المحاكم في الدراسة هو أن هذه الحالة تخرج عن نطاق قوة السجل المطلقة فيما بين الطرفين إذا ثبت هذا الرأي لصاحب العقار الأصلي أمانة في عنق من سجلت الأرض في اسمه يستردها منه حال مطالبته بها .. ولكن هذه الأمانة المرتجعة لا يمتد أثرها إلى الغير .. أي لو تصرف من سجلت الأرض في اسمه فيها فلا يحق لصاحب الأمانة الراجعة أن يستردها من الشخص الثالث الذي آلت إليه وسجلت في اسمه .. وبذلك يوفق الرأي الراجح قضاءً بين مبدأ حجية السجل المطلقة وإنصاف صاحب العقار الأصلي الذي لم يتقاعس حتى يتصرف من سجلت الأرض في اسمه فيها وقبل أن تنشأ فيها حقوق الآخرين.
وذكر الباحث واحدة من أبرز القضايا التي أخذت بالرأي الراجح .. حيث اشترى الأب منزلاً وسجله في اسم ابنه المدعى عليه لظروف خاصة وقد أثبت أمام المحكمة أنه لم يقصد بتسجيل العقار باسم ابنه وهبه له بدليل أنه ظل يمارس كل حقوق المالك في العقار .. لكن الابن احتج بأن العقار قد سجل في اسمه وبإجراء التسجيل تكتمل إجراءات نقل الملكية ولا سبيل لاستردادها لما للسجل من قوة ..!
المحكمة قالت كلمتها الفصل بأن ( من سلطاتها الإنصافية منع الغش والإثراء بلا سبب .. وقد خلصت من الوقائع إلى أن نية الأب لم تكن وهب العقار لابنه كي يستبعد مبدأ الأمانة المرتجعة ) .. وفي قضية هامة أخرى ردت محكمة الاستئناف العليا الطعن الذي تقدم به الأب الطاعن في حكم المحكمة الابتدائية والذي أمرت بمقتضاه بتغيير سجل العقار الذي منحته الحكومة للأسرة للسكن فيه من اسم الأب إلى أسماء أفراد الأسرة .. حينما حاول الأب التصرف في المنزل بالبيع وذلك تأسيساً على مبدأ الأمانة المرتجعة حيث لم يكن القصد من تسجيل قطعة الأرض في اسم الأب تمليكه لها وحده.
برأي الباحث ورأيي أن تطبيق مبدأ الأمانة المرتجعة في السودان تم بصورة أصيلة ومبتكرة راعت فيها المحاكم ظروف المجتمع وطبيعة الأسرة الممتدة وغلبت فيه دواعي العدالة والانصاف على مبدأ حجية السجل المطلقة .. وهي حالات تواجهها المحاكم هنا كثيراً ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.