برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    القمر في التربيع الأول لشهر ذي القعدة اليوم    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون .. وأخطاء
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 01 - 09 - 2008

جهد بلغ أشده .. واقتضى من محاميي الطرفين .. وفضيلة القاضي .. القيام بأشرس طرق التفاوض لإنهاء خلاف طرفي القضية .. على الأرض محل النزاع .. والحق يقال .. لم تكن هذه فضيلة خالصة لوجه الله تعالى ! .. فالمحاميان يريدان أتعابهما بأسرع وقت .. والقاضي يعلم أن نظر القضية الشائكة دونما صلح .. سيستغرق سنوات مديدة .. وهي القضية المتشعبة .. فوق مستواه العلمي والتجريبي ..!
وقّع الجميع على صك الصلح .. ووجوه الجميع تفوح بالبشر .. كل على غايته .. لكن .. عندما وجّه القاضي كاتبه بنظم قرار الصلح في صك يوّثقه .. لم يتخيّل بأن الخطأ الذي سيقع فيه الكاتب .. الخطأ الإملائي البسيط .. سيكلّف طرفي النزاع .. عشرين سنة من النزال الشرس في أروقة المحاكم .. وقرار وزاري بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة .. تتابع عليها من بقي ومن فني ..!
القاضي لم يدر بخلده .. وهو يوجّه كاتب الضبط بنظم محضر الصلح من ضبط قضاياه إلى صك مستقل .. أن الكاتب سيجتهد بحسن نية .. ليبدل عبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. حوش إلخ ) بعبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. أحواش ) .. وهو ما غيرّ معالم الأرض على الطبيعة .. 180 درجة .. في واحدة من أشد قضايا .. القضاء العقاري .. تعقيداً .
تشكّل الأخطاء القضائية وغموض القرارات الشرعية .. رغم قلتها .. صداعاً لمن تقع تجاهه .. سواء كان الخطأ مادياً أو حسابياً .. أو حتى غموضاً في منطوق الحكم .. يؤدي إلى التنازع عند تنفيذه .. ولا يمكن الركون إلى إجراء التنفيذ .. إلا بالتصحيح أو التفسير .
الخطأ المادي إذا وقع في الحكم .. فإن الهيئة التي أصدرته تتولى تصحيحه بموجب القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .. أما إن كان غامضاً فإن تفسيره لا يكون إلا إذا كان المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة .. وفي الحين الذي ذهبت فيه كثير من قوانين المرافعات إلى وجوبية سلوك طرق الطعن المقررة في القانون بمجرد انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة .. وبالتالي لا يجوز تعديله أو تصحيحه إلا بإجراءات الطعن المتعارف عليها .. فإن نظام المرافعات الشرعية ذهب إلى خلاف ذلك حيث ورد في الفصل الثاني المعنون ب ( تصحيح الأحكام وتفسيرها ) في المادة ( 168) منه :
( تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية ) .
وفي الوقت الذي مر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بإشارات عابرة على موضوع التصحيح والتفسير بما لم يتعد ال 125كلمة .. وإشارة بسيطة في الفقرة ( 1/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ( قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة (52) من هذا النظام ) .
فإن قانون المرافعات ومبادئ محكمة النقض المصرية أسهبت بحرفية بالغة في موضوع التصحيح .. وطرق الطعن عليه .. وابتداء صلاحية محكمة الموضوع في التصحيح .. وانتهاء ولايتها في ذلك :
@ الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم غير جائز إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
@ سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادي بحت في منطوق الحكم بما لا يؤثر على كيانه ويفقده ذاتيته .
@ وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب ما لم تكن الأسباب جوهرية مكونة جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه .
الأخطاء القضائية .. تمثّل مشكلة .. تزول بتناول القانون لجميع جوانبها .. وتفصيل المبادئ القضائية للحالات التطبيقية التي ترد عليها .. الأخطاء كما قال الروائي الكبير واسيني الأعرج "أشياء صغيره نعم .. لكنها .. قادرة على أن تهزنا في العمق ..! " .
* الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.