أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير القصيم يدشّن مبادرة "إسناد ونمو" لجمعية الزاد للخدمات الانسانية ببريدة    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    وزير الدفاع الأميركي يؤكد نجاح الضربات على مواقع نووية إيران    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    «لنصنع التاريخ معاً»... أول تعليق من رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    ورش عمل نوعية تُعزز جهود مكافحة الإدمان ضمن المؤتمر العلمي الثاني "مستجدات الوقاية والعلاج من إدمان المخدرات" بجازان    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    أمين الشرقية يفتتح ندوة "سلامة الغذاء" بمشاركة خبراء ومختصين    باحثان سعوديان يقدمان مشروع وطني للاستجابة على الطائرات بواسطة الذكاء الاصطناعي    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون .. وأخطاء
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 01 - 09 - 2008

جهد بلغ أشده .. واقتضى من محاميي الطرفين .. وفضيلة القاضي .. القيام بأشرس طرق التفاوض لإنهاء خلاف طرفي القضية .. على الأرض محل النزاع .. والحق يقال .. لم تكن هذه فضيلة خالصة لوجه الله تعالى ! .. فالمحاميان يريدان أتعابهما بأسرع وقت .. والقاضي يعلم أن نظر القضية الشائكة دونما صلح .. سيستغرق سنوات مديدة .. وهي القضية المتشعبة .. فوق مستواه العلمي والتجريبي ..!
وقّع الجميع على صك الصلح .. ووجوه الجميع تفوح بالبشر .. كل على غايته .. لكن .. عندما وجّه القاضي كاتبه بنظم قرار الصلح في صك يوّثقه .. لم يتخيّل بأن الخطأ الذي سيقع فيه الكاتب .. الخطأ الإملائي البسيط .. سيكلّف طرفي النزاع .. عشرين سنة من النزال الشرس في أروقة المحاكم .. وقرار وزاري بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة .. تتابع عليها من بقي ومن فني ..!
القاضي لم يدر بخلده .. وهو يوجّه كاتب الضبط بنظم محضر الصلح من ضبط قضاياه إلى صك مستقل .. أن الكاتب سيجتهد بحسن نية .. ليبدل عبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. حوش إلخ ) بعبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. أحواش ) .. وهو ما غيرّ معالم الأرض على الطبيعة .. 180 درجة .. في واحدة من أشد قضايا .. القضاء العقاري .. تعقيداً .
تشكّل الأخطاء القضائية وغموض القرارات الشرعية .. رغم قلتها .. صداعاً لمن تقع تجاهه .. سواء كان الخطأ مادياً أو حسابياً .. أو حتى غموضاً في منطوق الحكم .. يؤدي إلى التنازع عند تنفيذه .. ولا يمكن الركون إلى إجراء التنفيذ .. إلا بالتصحيح أو التفسير .
الخطأ المادي إذا وقع في الحكم .. فإن الهيئة التي أصدرته تتولى تصحيحه بموجب القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .. أما إن كان غامضاً فإن تفسيره لا يكون إلا إذا كان المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة .. وفي الحين الذي ذهبت فيه كثير من قوانين المرافعات إلى وجوبية سلوك طرق الطعن المقررة في القانون بمجرد انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة .. وبالتالي لا يجوز تعديله أو تصحيحه إلا بإجراءات الطعن المتعارف عليها .. فإن نظام المرافعات الشرعية ذهب إلى خلاف ذلك حيث ورد في الفصل الثاني المعنون ب ( تصحيح الأحكام وتفسيرها ) في المادة ( 168) منه :
( تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية ) .
وفي الوقت الذي مر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بإشارات عابرة على موضوع التصحيح والتفسير بما لم يتعد ال 125كلمة .. وإشارة بسيطة في الفقرة ( 1/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ( قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة (52) من هذا النظام ) .
فإن قانون المرافعات ومبادئ محكمة النقض المصرية أسهبت بحرفية بالغة في موضوع التصحيح .. وطرق الطعن عليه .. وابتداء صلاحية محكمة الموضوع في التصحيح .. وانتهاء ولايتها في ذلك :
@ الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم غير جائز إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
@ سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادي بحت في منطوق الحكم بما لا يؤثر على كيانه ويفقده ذاتيته .
@ وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب ما لم تكن الأسباب جوهرية مكونة جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه .
الأخطاء القضائية .. تمثّل مشكلة .. تزول بتناول القانون لجميع جوانبها .. وتفصيل المبادئ القضائية للحالات التطبيقية التي ترد عليها .. الأخطاء كما قال الروائي الكبير واسيني الأعرج "أشياء صغيره نعم .. لكنها .. قادرة على أن تهزنا في العمق ..! " .
* الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.