امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون .. وأخطاء
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 01 - 09 - 2008

جهد بلغ أشده .. واقتضى من محاميي الطرفين .. وفضيلة القاضي .. القيام بأشرس طرق التفاوض لإنهاء خلاف طرفي القضية .. على الأرض محل النزاع .. والحق يقال .. لم تكن هذه فضيلة خالصة لوجه الله تعالى ! .. فالمحاميان يريدان أتعابهما بأسرع وقت .. والقاضي يعلم أن نظر القضية الشائكة دونما صلح .. سيستغرق سنوات مديدة .. وهي القضية المتشعبة .. فوق مستواه العلمي والتجريبي ..!
وقّع الجميع على صك الصلح .. ووجوه الجميع تفوح بالبشر .. كل على غايته .. لكن .. عندما وجّه القاضي كاتبه بنظم قرار الصلح في صك يوّثقه .. لم يتخيّل بأن الخطأ الذي سيقع فيه الكاتب .. الخطأ الإملائي البسيط .. سيكلّف طرفي النزاع .. عشرين سنة من النزال الشرس في أروقة المحاكم .. وقرار وزاري بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة .. تتابع عليها من بقي ومن فني ..!
القاضي لم يدر بخلده .. وهو يوجّه كاتب الضبط بنظم محضر الصلح من ضبط قضاياه إلى صك مستقل .. أن الكاتب سيجتهد بحسن نية .. ليبدل عبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. حوش إلخ ) بعبارة ( ويحد الأرض محل النزاع .. أحواش ) .. وهو ما غيرّ معالم الأرض على الطبيعة .. 180 درجة .. في واحدة من أشد قضايا .. القضاء العقاري .. تعقيداً .
تشكّل الأخطاء القضائية وغموض القرارات الشرعية .. رغم قلتها .. صداعاً لمن تقع تجاهه .. سواء كان الخطأ مادياً أو حسابياً .. أو حتى غموضاً في منطوق الحكم .. يؤدي إلى التنازع عند تنفيذه .. ولا يمكن الركون إلى إجراء التنفيذ .. إلا بالتصحيح أو التفسير .
الخطأ المادي إذا وقع في الحكم .. فإن الهيئة التي أصدرته تتولى تصحيحه بموجب القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .. أما إن كان غامضاً فإن تفسيره لا يكون إلا إذا كان المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة .. وفي الحين الذي ذهبت فيه كثير من قوانين المرافعات إلى وجوبية سلوك طرق الطعن المقررة في القانون بمجرد انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة .. وبالتالي لا يجوز تعديله أو تصحيحه إلا بإجراءات الطعن المتعارف عليها .. فإن نظام المرافعات الشرعية ذهب إلى خلاف ذلك حيث ورد في الفصل الثاني المعنون ب ( تصحيح الأحكام وتفسيرها ) في المادة ( 168) منه :
( تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية ) .
وفي الوقت الذي مر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بإشارات عابرة على موضوع التصحيح والتفسير بما لم يتعد ال 125كلمة .. وإشارة بسيطة في الفقرة ( 1/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ( قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة (52) من هذا النظام ) .
فإن قانون المرافعات ومبادئ محكمة النقض المصرية أسهبت بحرفية بالغة في موضوع التصحيح .. وطرق الطعن عليه .. وابتداء صلاحية محكمة الموضوع في التصحيح .. وانتهاء ولايتها في ذلك :
@ الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم غير جائز إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
@ سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادي بحت في منطوق الحكم بما لا يؤثر على كيانه ويفقده ذاتيته .
@ وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب ما لم تكن الأسباب جوهرية مكونة جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه .
الأخطاء القضائية .. تمثّل مشكلة .. تزول بتناول القانون لجميع جوانبها .. وتفصيل المبادئ القضائية للحالات التطبيقية التي ترد عليها .. الأخطاء كما قال الروائي الكبير واسيني الأعرج "أشياء صغيره نعم .. لكنها .. قادرة على أن تهزنا في العمق ..! " .
* الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.