قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    المحسن يكتب.. ركلة الهلاك .. مالذي أغواك ؟    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في الرياض يوم 17 - 09 - 2010

* هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسقط مطالبتها بالمؤخر إذا طلب القاضي ذلك؟
-مؤخر الصداق، يعتبر ديناً في ذمة الزوج للزوجة، يتم اشتراط حلوله في الغالب عند حصول الطلاق بينهما، وليس لأحد أن يفرض عليها التنازل عن هذا الحق بدون إرادتها فهو دين من الديون الشخصية، التي تسقط بإبراء الدائن للمدين، ويكون ذلك الإبراء طواعية من غير إجبار.
* وردت استشارة للصفحة تتعلق بكيفية رفع المرأة المطلقة الدعوى لطلب زيادة النفقة؟
- يحق للمرأة رفع الدعوى بذلك حتى ولو سبق أن صدر حكم بتحديد النفقة، وهي بالخيار في رفع هذه الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه (الزوج) فإن قامت برفع الدعوى في بلدها، تتم الكتابة للقاضي في بلد الزوج المدعى عليه، لمناقشة المدعى عليه في الدعوى، فإذا كانت الدعوى صحيحة ومتوجهة، ألزم المدعى عليه بالحضور أمام قاضي بلد الزوجة، وإن امتنع حكم عليه غيابيا. وهذا الحكم التنظيمي جاء في المادة (34) فقرة (10/ه) من نظام المرافعات الشرعية.
* هل يحق لي إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل حلول تاريخ انتهائه؟ ومن يتحمل رسوم نقل الكفالة جهة العمل الجديدة أو القديمة؟
- عقد العمل المحدد المدة من أهم ملامحه الوقت، فهو العنصر الرئيس فيه، فلو انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في إعماله، اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً، واعتمد في نهايته تأريخ انتهاء رخصة العمل، كما نصت المادة (37) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51في 1426/8/23، حيث جاء فيها (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
ويجوز إنهاؤه باتفاق الأطراف، وكانت موافقة العامل كتابية كما جاء في الفقرة (1) من المادة (74) من النظام، وإذا كان الإنهاء بغير موافقة أحد الأطراف، فيحق للطرف المتضرر أن يطلب التعويض كما قضت بذلك المادة (77) من النظام. فجاء فيها (إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء).
وفيما يتعلق برسوم نقل الكفالة، فكما هو معروف يتحمل تلك الرسوم صاحب العمل الجديد الذي يرغب نقل خدمات الشخص إليه، وهذا حكم الفقرة (3) من المادة (40) من النظام، حيث نصت على (يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.