سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    الفيصل: التكريم لفتة غير مستغربة.. طابع تذكاري تخليداً لإسهامات الفيصل في تعزيز التنمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    ارتفاع مؤشر الأسهم    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    معاناة إنسانية والضحايا يتساقطون جوعاً.. «احتلال غزة» يضاعف الخلافات الإسرائيلية    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «التعليم»: الفصلان الدراسيان سيطبقان على مدى 4 أعوام    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    معرض «المهمل»    هواية في البداية    آل الشيخ: موسم الرياض سيعتمد على الموسيقيين السعوديين    شهادة صندوق النقد    سرد تنموي    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    قطاع عقاري مستقر    «النقل» تنفذ 367 ألف عملية فحص بري وبحري    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    الصمت في الأزمات الإعلامية    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    أمير جازان يُقلّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية

@ هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسقط مطالبتها بالمؤخر إذا طلب القاضي ذلك.
- مؤخر الصداق، يعتبر ديناً في ذمة الزوج للزوجة، يتم اشتراط حلوله في الغالب عند حصول الطلاق بينهما، وليس لأحد أن يفرض عليها التنازل عن هذا الحق بدون إرادتها فهو دين من الديون الشخصية، التي تسقط بإبراء الدائن للمدين، ويكون ذلك الإبراء طواعية من غير إجبار.
@ وردت استشارة للصفحة تتعلق بكيفية رفع المرأة المطلقة الدعوى لطلب زيادة النفقة.
- يحق للمرأة رفع الدعوى بذلك حتى ولو سبق أن صدر حكم بتحديد النفقة، وهي بالخيار في رفع هذه الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه (الزوج) فإن قامت برفع الدعوى في بلدها، يتم الكتابة للقاضي في بلد الزوج المدعى عليه، لمناقشة المدعى عليه في الدعوى، فإذا كانت الدعوى صحيحة ومتوجهة، ألزم المدعى عليه بالحضور أمام قاضي بلد الزوجة، وإن امتنع حكم عليه غيابيا. وهذا الحكم التنظيمي جاء في المادة (34) فقرة (10/ه) من نظام المرافعات الشرعية.
@ هل يحق لي إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل حلول تأريخ انتهائه؟ ومن يتحمل رسوم نقل الكفالة جهة العمل الجديدة أو القديمة؟
- عقد العمل المحدد المدة من أهم ملامحه الوقت، فهو العنصر الرئيس فيه، فلو انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في إعماله، اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً، واعتمد في نهايته تأريخ انتهاء رخصة العمل، كما نصت المادة (37) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51في 1426/8/23، حيث جاء فيها (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
ويجوز إنهائه باتفاق الأطراف، وكانت موافقة العامل كتابية كما جاء في الفقرة (1) من المادة (74) من النظام، وإذا كان الإنهاء بغير موافقة أحد الأطراف، فيحق للطرف المتضرر أن يطلب بالتعويض كما قضت بذلك المادة (77) من النظام. فجاء فيها (إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء).
وفيما يتعلق برسوم نقل الكفالة، فكما هو معروف يتحمل تلك الرسوم صاحب العمل الجديد الذي يرغب نقل خدمات الشخص إليه، وهذا حكم الفقرة (3) من المادة (40) من النظام، حيث نصت على (يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.