أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    أخطاء المنظومة الطبية (7)    أكد أنها ستواجه انهياراً في بنيتها النفطية.. ترمب: إيران أمام مرحلة حرجة وأيام حاسمة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    الزعيم لاستعادة الثقة بالفارس    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    المملكة ترسخ مكانتها عالميًّا في الذكاء الاصطناعي    لقاء توعوي بالجبيل يناقش حماية الأفكار الإبداعية وحقوق الملكية الفكرية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    رؤية المملكة صنعت المجد وعززت تنافسية المستثمرين السعوديين في العالم    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول الشقيقة    اتفاقية بين مدينة الملك سلمان الطبية والشؤون الدينية بالمسجد النبوي    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير حائل يطّلع على الخطط والمشاريع المستقبلية لأمانة المنطقة    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني مع إلغاء ترمب للمحادثات    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« العمل» تمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس
من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً واستثناء شركات النفط والغاز
نشر في الرياض يوم 08 - 06 - 2010

أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. وقد نص القرار على الآتي:
- لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام.
- على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
- يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
خامساً: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من عام 1432ه - 2011م.
الجدير بالذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار والخاصة بتنظيم ساعات العمل، والتي يلزم على أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة (أولاً) من القرار، تضمنت الأحكام الآتية:
المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع".
المادة (99) من النظام نصت على أنه "يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير".
المادة (100) نصت على أنه "يجوز لصاحب العمل -بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً)".
أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.."
وقد صرح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد بأن إصدار هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي والمعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. كما يرسخ القرار رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة.
وأضاف الدكتور الحميد بأن هذا القرار يؤكد بشكل عام حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية، مشيراً إلى أن وزارة العمل حرصاً منها على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار أعطت أصحاب العمل مهلة كافية تمتد لعام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.