فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    المستقبل سعودي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    التوسع في المدن الذكية السعودية    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    إسرائيل.. ورقة شعبوية !    الدمّاع والصحون الوساع    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون لدعم علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المرور يحذر من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات ومواقع تزعم التخفيض    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخر محاكمة الموقوفين.. تقييد للحرية وتقصير «التنفيذيين» في أداء الواجب
نحتاج إلى سرعة إنجاز المحاكم المتخصصة وإيجاد أعوان للقضاة

ترعى الشريعة الإسلامية حرية الفرد في التعبير والتنقل دون تقييد، وهو ما أكد عليه النظام الأساسي للحكم أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام.
كما تضمن نظام الإجراءات الجزائية عدة مواد تنظم وتضبط إيقاف وسجن أي متهم أو مطلوب بحق في أضيق النطاق، وحسب ما تقتضيه طبيعة كل جريمة أو مخالفة، حيث نصت المادة (36) أنه لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلاّ في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر، كما نصت المادة (114) المواعيد المحددة للتحقيق مع الموقوفين، وتتراوح بين خمسة أيام إلى ستة أشهر، وبعد هذه المدة يطلق سراح الموقوف فوراً.
وعلى الرغم من هذه التنظيمات، إلاّ أن الواقع يشير إلى أن هناك سجناء موقوفين بدون محاكمة، ولمدة طويلة، نتيجة عدة أسباب أهمها عدم تفعيل دور المحقق والقاضي لصلاحيتهما في إطلاق سراح الموقوفين إلى أن يحين موعد محاكمتهم، إلى جانب تفاوت إنجاز القضايا في المحاكم، ومعاناة السجون في نقل الموقوفين.
«ندوة الثلاثاء» تناقش تأخر البت في قضايا الموقوفين في السجون، وأسبابه، والجهات المرتبطة به، والحلول المقترحة للحد من تداعياته الأمنية والحقوقية والنفسية على الموقوفين.
نفتقد «ربطاً آلياً» بين الجهات ذات العلاقة بتوقيف السجناء وتنظيم واضح للتعامل مع مطلقي السراح
مفهوم السجناء
في البداية تحدث "د.المسعد" عن المقصود بالسجناء في هذه الندوة، وقال: إن السجن مصطلح عام، يشمل الموقوفين أو المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ولكن ما يعنينا هنا، هم "الأفراد - ذكوراً أو إناثاً - الموقوفون داخل السجن بتهمة ما، لمدة معينة - حددها النظام بالنسبة للمحقق أو جهات القبض-، ولم يصدر بحقهم حكم شرعي من الجهة القضائية"، مشيراً إلى أن المسجون قد يستمر إيقافه، أو يطلق سراحه ويبت في القضية وهو خارج السجن، وقريب من ذلك يرى "العقيد القحطاني" أن مصطلح السجين لا يطلق إلاّ على الشخص الذي صدر في حقه حكم شرعي وينفذه داخل السجن، بينما الموقوف مصطلح آخر يراد به الشخص الذي ينتظر محاكمته وهو لا يزال داخل السجن.
سجين خلف القضبان ينتظر محاكمته
أنواع السجناء
ويشير "الشيخ الفراج" إلى أن هناك نوعين من السجناء، هما: سجناء في قضايا جنائية، وسجناء في قضايا مدنية، فالشخص المتهم في قضية جنائية، أو محكوم عليه في قضية جنائية، أو في مرحلة المحاكمة أياً كان محل نظر القضية، سواءٌ كانت تنظر في المحاكم العامة، أو في القضاء الإداري، أو في أي لجنة من اللجان، فهذه القضايا تخضع لإجراءات ضبط وقبض وتحقيق مع المتهم، وإجراءات ادعاء ومحاكمة وتنفيذ. أما الموقوفون أو السجناء في قضايا مدنية، فإجراءات القبض عليهم، والتحقيق معهم، والتقاضي منهم، تختلف عن القضايا الجنائية، وأساس هذا الاختلاف، أن القضايا الجنائية أجاز فيها النظام إيقاف الشخص في ظروف معينة، ويقوم السجين وفقاً لذلك بالتنفيذ والتحقيق معه، كما يقدّم للمحاكمة وينفذ الحكم عليه، أما القضايا المدنية لا يكون السجن إلاّ بعد صدور الحكم النهائي بإلزامه بأمر معين، وإذا لم يلتزم يودع في السجن، موضحاً أن المقصود بالسجن قبل صدور الحكم الشرعي هو الإيقاف في قضايا معينة مدنية أو جنائية، وليس الحكم المباشر بالسجن على الشخص الموقوف.
د. المسعد: «مفتاح الحل» في ممارسة المحقق والقاضي صلاحيتهما في الإفراج عن السجين
هل التأخر ظاهرة؟
ويرى "د.المسعد" أن الأصل هو عدم تأخر البت في قضايا السجناء، ولكن الاستثناء وارد بسبب ظروف معينة، ولكن -من وجهة نظره- أن التأخر لا يرقى أن يكون ظاهرة، لسببين، الأول أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة في هذا الشأن، والثاني أن نظام الإجراءات الجزائية حينما صدر رتّب عملية الإفراج أو الإيقاف في السجن، ويتفق معه "الشيخ الفراج" من أن التأخير لا يعد ظاهرة، مشيراً إلى أن وزارة العدل لم يصلها تسجيل أو رصد لوجود تأخر لقضايا السجناء من قبل المحاكم بشكل يمكن أن يعبّر عنه بالظاهرة، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة وتحليل للتأكد من أن هناك فعلاً تأخراً في البت في القضايا أم لا، وما هي الجهات المعنية بهذا التأخير؟، كما قد يلتبس مفهوم التأخر في الفصل في قضايا السجناء بمفهوم عام، وهو أوضاع السجناء، ومشاكلهم الخاصة، وضرورة تطوير الوضع في السجون، مستشهداً من أن القضية في مرحلة الاستئناف لا تتأخر كثيراً لدى القضاء، وهي مرحلة مهمة من مراحل التدقيق، حيث إن متوسط النظر في القضايا قد لا يزيد على شهر إلى شهر ونصف الشهر - هذا عدا القضايا الائتلافية لقضايا التعزير-، وهذا المعدل وفق المعايير الدولية يعتبر مقبولاً جداً للنظر في القضية والدقة فيها.
وقريب من ذلك يرى "الشيخ الداود" أن التأخر في قضايا السجناء لا يصل إلى الظاهرة، ولكنه حتماً موجود في حالات كثيرة، ولذا لا يمكن تجاهله أو التقليل منه حتى ولو كان حالة واحدة، مشيراً إلى أنه مرّ عليه قضايا كثيرة وبسيطة مثل قضايا الرشوة ب (100-200) ريال، ويصدر فيها حكم تعزيري، ولكن بعد مرور ثلاثة أو أربعة أشهر على الموقوف في السجن، وهذه مدة طويلة، وأكبر من حكمها، ويتفق معه أيضاً "العقيد القحطاني" من أنها لم تصل إلى الظاهرة، وهي موجودة نتيجة أسباب خارجة عن إرادة جهات التوقيف وإرادة المحاكم.
ظاهرة موجودة
بينما يرى "الشيخ الجذلاني" وجهة نظر أخرى مغايرة عن ما سبق، وهي أن التأخر في البت في قضايا السجناء تعد ظاهرة، وتستحق الوقوف على أسبابها، والجهات المعنية بها، معللاً ذلك من أن معيار التأخر يبدأ من المدة التي قضاها الموقوف من لحظة القبض عليه، ثم التحقيق معه، ورفع "معاملته" إلى القضاء، فوزارة العدل -ممثلة في المحاكم- تحسب المدة بعد أن تصل إليها "معاملة السجين"، وهي بذلك ترى أنها لم تتأخر في إصدار الحكم؛ لأن القضاة يعاملون قضايا السجناء بأولوية سريعة جداً – وهذا واقع لا يمكن إنكاره -، ولكنها في الوقت نفسه لم تراع الوزارة المدد الأخرى في "توقيف" جهات القبض، وأثناء التحقيق، فمثلاً يمضي الموقوف مدة سنة في السجن، ثم يصدر الحكم على أن عقوبته عدة أشهر، ولذا يرى الموقوف أن بقية الأشهر الأخرى راحت عليه هدراً، وأنه بقي في السجن مدة أطول من العقوبة التي يستحقها، فإذا كان هذا يعد تأخراً - وهو كذلك - فهو ظاهرة قطعاً، وموجودة بكثرة.
إجراءات التوقيف
وتناول "د.المسعد" الإجراءات النظامية في حق الموقوفين، وقال: إن جهات القبض (الشُّرط، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدوريات الأمنية،...) عندما تقبض على الشخص في قضايا (جنائية، مدنية، أخلاقية،....)، تحرر محضر القبض، وكل ما يتعلق بالقضية من إثباتات، ثم تحيله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهناك يباشر المحقق صلاحية النظر في القضية، وفق نظام الإجراءات الجزائية، فإذا وجد أن هذا الشخص لابد من بقائه في السجن فيأمر بإيقافه، حتى وإن لم تكن تهمته من القضايا الكبيرة، مثل أن يكون هناك ضرر من إخلاء سبيله، أو كان يخشى هروبه أو اختفاؤه، أما إذا كان الأمر لا يتطلب أن يبقى في السجن فيؤمر بالإفراج عنه، ويكمل التحقيق حتى ولو كان خارج السجن، ويشترط عليه أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب ويفرج عنه، مشيراً إلى أن هذه ضمانة أولى أعطاها المحقق للمتهم للإفراج عنه.
وأضاف: إذا استمر الإيقاف أو أطلق سراحه وقدّم للمحاكمة، إما أن يأمر القاضي بإطلاق سراحه كما في المادة (123)، وفي هذه الحالة كذلك ضمانة ثانية، وهي ضمانة قضائية بالإفراج عن السجين إذا كانت القضية لا تستحق ويحاكم وهو خارج السجن، أو يطلب القاضي باستمرار إيقافه، حتى وإن كان مطلق سراحه من قبل المحقق، كذلك إذا رأى القاضي أن القضية توجب إعادته للسجن، يأمر القاضي أيضاً أثناء نقض القضية بإعادته إلى السجن، حتى يكتسب الحكم صفة القطعية، لذلك أظن أن هناك لبساً كبيراً في وجود سجناء لم يحاكموا.
أسباب التأخر
ولخص "الشيخ الداود" أسباب التأخر في البت في قضايا السجناء، وقسّمها إلى قسمين رئيسيين، هما: أسباب عامة تتحمل مسؤوليتها أربع جهات، هي: (القضاء، وزارة الداخلية (الشرط،...)، الإدارة العامة للسجون، هيئة التحقيق والادعاء العام)، فهذه الجهات تتحمل إجمالاً أسباب التأخر، نتيجة التقصير أو التكاسل أحياناً في إنهاء معاملات الموقوفين، وقلة الإنجاز اليومي للقضايا، أو عدم الرقابة والتدقيق الكافيين على إجراءات القبض والتوقيف والتحقيق والتقاضي، مما قد يترتب عليه وقوع الخطأ.
وأضاف أن القسم الثاني هي الأسباب الخاصة لكل جهة، وهي على النحو التالي:
•القضاء: وتعود أسباب التأخر من جهة القضاء في تفاوت نسبة الإنجاز للقضايا داخل الدوائر الجزائية، حيث يلحظ أن نسبة الإنجاز تصل إلى 90% - 95% وبعضها تصل نسبتها إلى 50%، والإحالة هي نفس الإحالة، وكذلك الحال في المكاتب القضائية، فهناك مكاتب قضائية منجزة، وأخرى غير منجزة، وليس هناك - مع الأسف- محاسبة دقيقة لهذا التأخر، من قبل إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. ويضاف إلى الأسباب عدم وجود وظائف رسمية لمترجمين مؤهلين سواء في المحاكم أو في ديوان المظالم، وهذا جانب مهم بالذات فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، حيث نضطر إلى الاتصال بمن نثق أنه مترجم، وأحياناً لا نجد مترجماً، فنضطر إلى تأجيل القضية. كما أن ديوان المظالم والمحاكم العامة تختلف في حضور المدعي العام، ففي بعض القضايا، المدعي العام لا يحضر أمام المحاكم العامة، بينما قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم لابد من حضوره، وهذا يشكل تبايناً في التطبيقات، والمفترض توحيد الإجراءات أمام المحاكم وديوان المظالم. ويستدرك "الشيخ الجذلاني" على ما ذكره "الشيخ "الداود" حول حضور المدعي العام، وقال: إن الأنظمة الجديدة التي ستصدر ستقضي على هذه المشكلة، والتي تبرز في المحاكم أكثر منها في ديوان المظالم، فالمدعي العام لا يحضر معظم القضايا، وإنما يكتفي بالتوقيع، ويعقب هنا "د.المسعد"، قائلاً: فيما يختص بحضور المدعي العام في كل الجلسات العامة، هذا كلام غير صحيح، ولا يلزم حضوره في القضايا الصغيرة".
العقيد القحطاني: إعطاء الأولوية لإنهاء إجراءات السجناء في جهات التحقيق والمحاكم
•إدارة السجون: وتنحصر أسباب التأخر من قبل هذه الجهة في تخلّف السجين عن الحضور إلى موعد "جلسة القاضي"، وتعلل إدارة السجن ذلك بعدم وجود السيارات الكافية لنقل السجناء، أو عدم وجود الحراسات الكافية من قبل الأفراد، إلى جانب إحضار السجين بدون مفتاح القيد أحياناً، - وفي المحاكمة لابد من مفتاح قيد-، والقاضي يرفض أن يحاكم السجين وهو مقيد، كذلك إحضار السجناء دون إثبات فيضطر القاضي إلى إرجاعه؛ لأنه لا يعلم من السجين الذي أمامه حتى يحاكمه ويصدر الحكم عليه، كذلك فيما يتعلق بالأجانب، فأحياناً يحضر غير المتهم، - وهذه حدثت في أكثر من قضية-، حيث بعد فحص الإثبات من قبل القاضي يتبين أن هذا ليس هو المتهم، نتيجة عدم تدقيق إدارة السجن في إثباتات الموقوفين قبل نقلهم إلى المحكمة، إضافة إلى عدم حضور المتهم في الوقت المحدد، فمثلاً يأتي الموقوف بعد الساعة الواحدة أو الساعة الواحدة والنصف، أي بعد موعد الجلسة بساعتين أو ثلاث، فيضطر القاضي إلى إرجاعه، ونتيجة لذلك ينتظر الموقوف موعدا آخر للجلسة.
• وزارة الداخلية: ويتمثّل التأخير تحديداً في قضايا مطلقي السراح، حيث يسببون إشكالاً كبيراً للجهات المعنية بالتحقيق والتقاضي؛ لأن عددهم كبير، وحين يحدد القاضي موعداً لقضية أحدهم لا يأتي في الوقت المحدد، فيترتب على ذلك إعطاؤه موعداً آخر، وتجديد الموعد مرة أخرى يكون على حساب سجناء آخرين، فأنا أحمل وزارة الداخلية مسؤولية الشخص المطلق السراح، وحتى الكفالة الحضورية - لا تسمن ولا تغني من جوع-؛ لأن الهواتف الموجودة في "المعاملة" مقفلة، والعناوين تتغير، فإذاً لابد من دراسة وضع مطلقي السراح، ووضع ضوابط وآلية بحيث تضمن حضور الشخص في موعده ولا يتأخر، مثل وضع كفالة مالية، أو تعهد بعنوان واضح ويتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفته، وهناك معاملات إلى الآن لها أكثر من سنتين لم يحضر المتهمون فيها، ولم تتم محاكمتهم بعد، وطُلبوا أكثر من ست إلى سبع مرات، وفي النهاية يعلن في الصحيفة، ويتم الحكم غيابياً دون فائدة، كذلك فيما يتعلق بوزارة الداخلية، عدم تجاوب بعض الجهات الأمنية مع المحققين أو القضاة، حيث ترسل أحياناً رسائل إلى الشرط، أو مكافحة التزوير، ولا يتم الرد عليها سريعاً، وأحياناً ينقل السجين دون إخبار أو إشعار الجهة القضائية، فلا تدري أين السجين؟، وفي إحدى القضايا مكثنا سبعة إلى ثمانية أشهر ونحن نبحث عن سجين، حيث كتبنا إلى إدارة مكافحة التزوير وإلى إدارة السجون العامة لمعرفة موقعه، ومخاطبته بموعد الجلسة.
• هيئة التحقيق والادعاء العام: ويرى "العقيد القحطاني" أن أسباب التأخير تعود إلى أن المحقق قد يصطدم ببعض العقبات، مثل تأخر وصول التقارير الطبية والمخبرية الفنية الخاصة بأحد أطراف القضية، أو تأخر وصول صحيفة السوابق، أو تغيب طرف من أطراف القضية ويتطلب التحقيق معه في حضوره، وقد يكون هناك مصاب لم يصل أو يصدر في حقه تقرير نهائي، أو هناك هروب لبعض أطراف القضية ويتطلب الأمر البحث عنه للتحقيق معه، إلى جانب تأخر وصول بعض الإثباتات المتعلقة بالضبط الجنائي في مسرح الحدث. وفي كل الأحوال فإن النظام أعطى هيئة التحقيق والادعاء العام مدة ستة أشهر للتحقيق في بعض القضايا، وفي حال انتهاء الستة أشهر ولم تحل معاملة السجين إلى المحكمة للبت فيها يخلى سبيله بقوة النظام، وهناك حالات قليلة تجاوزت ستة أشهر ولم يخلى سبيل المتهم، نتيجة أسباب شائكة أو أطراف كبيرة في القضية مثل قضايا القتل، أو تلك التي تتطلب مزيداً من الدراسة والتمعن قبل تحويل "المعاملة" إلى القضاء، وفي هذه الحالة يؤخذ الإذن من - ولاة الأمر- لتعارضها مع النظام، وعندئذ يمكن تمديدها أو التحقيق فيها من لجان غير لجان هيئة التحقيق والادعاء العام.
أعوان القضاة وتخصيص القضاء
ويرى "الشيخ الفراج" أن التأخير في القضايا المدنية له ظروفه الخاصة، ويتطلب البحث فيه، وخاصة ماله علاقة ب"صك الإعسار"، أما القضايا الجنائية، فمن الأسباب المهمة هو عدم وجود أعداد كافية لأعوان القضاء، ونقصد بهم الذين يحضرون القضايا بنوعيها، مشيراً إلى أن معالي وزير العدل دعا في أكثر من مناسبة إلى توفير أعوان المكتب القضائي، وتطوير مفهوم المكتب القضائي ليفرق بين مكتب القاضي ومكتب التقاضي. وقال إن من الأسباب التي قد تكون سبباً في التأخر، عدم وجود تخصيص للقضاء في الوقت الحالي، إذ إن القضاة في المحكمة العامة أو الجزئية ينظرون في قضايا حقوقية، وقضايا جنائية، وقضايا أحوال شخصية، وغير ذلك من القضايا، وهذه من الأسباب التي لابد أن تعالج في النظام الجديد، وإذا تحقق ذلك فسوف يكون البت في قضايا السجناء أسرع بكثير من الوضع الحالي.
تغييب دور المحامي
ويشير "الشيخ الجذلاني" إلى أن من أسباب التأخر عدم الترحيب بالمحامي من قبل بعض القضاة، وعدم تمكينه من أداء دوره بالكامل، سواءٌ من جهات القضاء، أو التحقيق، أو القبض، وهذه الجهات تمنع المحامي من الوصول إلى المتهم بمجرد القبض عليه، وقد يخرج القاضي المحامي لحين أخذ أقوال المتهم وهذا ليس حقاً.
ويعقب "الشيخ الفراج" على ما ذكره "الشيخ الجذلاني" من أن هذا حق مشروع للقاضي، وكما أن بعض القضاة قد لا يرضى بالمحامي وهم قلة، فإن هناك من يقبل به، وهم أكثرية.
تفعيل دور المحقق والقاضي
وتناول المشاركون في الندوة الحلول المقترحة للحد من تأخر البت في قضايا الموقوفين في السجون، وقال "د.المسعد" إن ما يهمنا هنا، هو عدم بقاء الموقوف في السجن بدون وجه حق، وهذه هي النقطة التي نريد أن نعالجها، والنظام قد عالجها معالجة دقيقة جداً، حيث منح صلاحية للمحقق، ثم للقاضي في الإفراج عنه مباشرة، ولو كانت القضية ما زالت قيد النظر، فمثلاً المحقق أُعطي في النظام مدة تتراوح بين خمسة أيام حتى تصل إلى ستة أشهر، وما زاد على الستة أشهر لا يمكن للمحقق إذا لم تكتمل عنده القضية أن يبقيها أكثر من ذلك، والمحقق بفطنته وحسه الأمني يعرف أن هذه القضية تستحق السجن أم لا؟، وإذا قرر السجن كم المدة المتوقعة لإنهاء القضية؟، فإذا كانت "قضية بسيطة" لا تؤثر في المجتمع، ولا يؤثر خروج الموقوف على سير القضية، مثل أن يؤدي ذلك إلى هروبه، فيجب على المحقق في هذه الحالة أن يطلق سراح الموقوف، وأن يفعّل دوره الذي منحه له النظام، مشيراً إلى ضمانة أخرى، وهي أنه لو زادت المدة على الستة أشهر فلابد للمدعي العام أن يقدم دعواه للمحكمة، وإذا لم يستطع، فإن النظام يلزمه بحفظ المعاملة أو الانتظار، لذلك أعطى النظام للمحقق مدة أخرى، أنه ولو أطلق سراحه لعدم وجود أدلة، ثم تبينت له أدلة جديدة أن يصدر أمراً جديداً للإيقاف، وتفعيل دور المحقق، ومثله القاضي كفيل بعدم تأخر البت في القضية.
المحقق قد يصطدم بعقبات تأخر وصول التقارير الطبية و«صحيفة السوابق» وتغيب أحد الأطراف
التأخير غير مقصود
وأكد "الشيخ الفراج" على أهمية الوعي بأن التأخر حتى ولو لساعة واحدة أو يوم واحد يفترض ألا نسمح به، وبقاء الموقوف لمدة أطول من عقوبته لا يرضى به أحد من الجهات المعنية بهذا الأمر، ولا يتعمده أحد منهم مطلقاً.
ظلم لا يقبل به أحد
ويتفق معه "الشيخ الداود" من أن ولاة الأمر -حفظهم الله- حريصون على وضع الموقوفين، وعدم تأخر محاكمتهم، بل إن قضية سجين واحدة تتأخر من ضمن ألف قضية، لاشك أنها مسؤولية يتحملها الجميع، وهو من الظلم الذي لا يقبل به أحد، وتفريط في حق السجين وأسرته، ولذا ينبغي العناية بهذا الموضوع، ودراسته دراسة متأنية، من خلال عقد ورش عمل بين الجهات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة العدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، السجون) لدراسة الأسباب، وإيجاد الحلول، ومن تفعيل المتابعة والمراقبة الدقيقة في عملية إحضار السجناء إلى المحاكم، وضرورة دراسة موضوع مطلقي السراح حتى لا يتأخر حضورهم مما يترتب عليه تأخر مواعيد الجلسات لدى القضاة، يضاف إلى ذلك تعدد أماكن إحضار السجناء مثل ديوان المظالم، المحكمة الجزئية، المحاكم العامة هذا مما يسبب تأخر البت في القضايا، داعياً أصحاب الفضيلة القضاة إلى سرعة الإنجاز والمتابعة.
معاقبة المتسبب
وأكد "د.المسعد" أنه يزعج كل غيور على هذا البلد بقاء الموقوف في السجن دون وجه حق، أو حرمانه من التعويض المادي والمعنوي، داعياً إلى معاقبة من تسبب في بقائه في السجن دون وجه حق، وأظن أن المعالجة الأولى والأخيرة للموضوع هي في ممارسة المحقق والقاضي صلاحيتهما في الإفراج عن السجين الذي لا يستحق البقاء في السجن، كما أن إيجاد محاكم متخصصة، وقضاة متخصصين، وأعوانا للقضاة وموظفين تدربوا على القضايا الجنائية والجزائية سوف يمكنهم من ممارسة أعمالهم بشكل أسرع وأدق، ويتحقق إنهاء القضايا بشكل أسرع كذلك.
التجربة السنغافورية
وقدّم "الشيخ الفراج" حلاً آخر لهذه المشكلة، من خلال تفعيل وسائل التقنية في أعمال المحاكم بصورة عامة، للتقليل من التأخير، والإسراع في البت في القضايا، وقال: هناك تجربة رأيناها في سنغافورة، وبدأت تنتشر الآن دولياً، وهي المحاكمة من خلال الاتصال المرئي، حيث وقفنا على محكمة في سنغافورة يتوفر فيها اتصال مرئي بين المحكمة وبين الموقوف في السجن، وهناك ضمانات كثيرة في ذلك وآلية معينة الكترونية للتدقيق، ويكون سماع أقواله وعرض الدعوى عليه من خلال هذا الاتصال، وفق ضمانات محددة، وهذه غالباً تكون في القضايا البسيطة، وليست الكبيرة التي تتطلب حضور المتهم شخصياً إلى المحكمة.
رقابة مؤسسات المجتمع المدني
ودعا "الشيخ الفراج" إلى ضرورة رقابة مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات وهيئة حقوق الإنسان لمتابعة أوضاع السجناء ومصدر التأخر في محاكمتهم، بشرط أن يكون رصدها موضوعياً، ولا تتدخل في عمل القضاة، أو الرقابة على أدائهم، فهناك جهات رقابية خاصة بذلك، كذلك تفعيل دور المحامين والسماح لهم من جهات المحاكم والتحقيق للحضور مع المتهمين، دون أن يؤخروا المحامين أنفسهم البت في القضايا، والقضاة لبد أن يمارسوا عملهم، ويطلقوا من لا يستحق الإيقاف، ومن يرون أن حكمه لا يصل إلى المدة التي يقضيها في السجن.
نظرية "الردع الإداري"
وأشار "الشيخ الفراج" إلى أن من الحلول أيضاً، نظرية دولية جديدة في الفقه الجنائي تسمى "الردع الإداري" وتتمحور في ثلاثة نقاط أساسية - تعالج إشكالية دولية وليست في المملكة وحدها-، وهي: المحور الأول: الحد من التجريم، وهو عدم إدراج بعض القضايا لأن تكون جرائم، وإنما تكون مخالفات إدارية، وبالتالي لا يتعامل معها وفق نظام الإجراءات الجزائية ووفق العقوبة المنصوص عليها، مثل المخالفات المرورية، ومخالفات البناء، والمخالفات الإدارية والجمركية، ويبرز هذا المحور في القضاء الفرنسي الذي اتجه إلى الحد من التجريم أساساً. المحور الثاني: الحد من العقوبة، الثالث الحد من الاجراءات الجنائية.
الرقابة على السجون
وأكد "الشيخ الجذلاني" على أن القاضي لا يتعمد التأخير في القضايا، ولكن الأمور المحيطة بالقضية هي التي تتسبب في التأخير، مشيراً إلى أن هناك نوعية من القضايا تحتاج إلى سرعة البت فيها، ومن ذلك قضايا الرشوة التي يعاني منها ديوان المظالم، وقضايا التزوير التي يرتكز دورها الأساس على عمل جهات التحقيق والتدقيق فيها، داعياً إلى ضرورة تفعيل الرقابة على السجون، لأنها لا تمارس دورها المطلوب في متابعة معاملات السجناء، وهناك ضعف شديد في هذا الجانب، كما أن المحامين أحياناً قد يكونون السبب في تأخير القضايا والبت فيها.
تنظيمات مهمة
وبين "العقيد القحطاني" أن ما نراه في المديرية العامة للسجون لحل الكثير من إشكاليات السجناء، هو إنشاء محاكم جزئية متخصصة، وإعطاء الأولوية لإنهاء إجراءات السجناء سواء في جهات التحقيق أو في المحاكم، وضرورة الربط الآلي بين كافة الجهات ذات العلاقة بتوقيف السجناء سواء في جهات التوقيف أو في المحاكم أو في السجون، حتى تستطيع إدارات السجون من متابعة سير معاملة السجين .
وقال: يتوقف سجناء في قضايا بسيطة لاتتحمل أو لاتتطلب توقيف الشخص، والنظام في القرار الوزاري (1900) الصادر في 9/7/1428ه مفسراً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية أعطى الحق لوزير الداخلية أن يحدد القضايا الموجبة للتوقيف، لكن هناك اشكالية أخرى أن يوقف الناس بموجب المادة 108 لعدم توفر مكان إقامة هذا الموقوف، وهذا يحيل القضايا البسيطة إلى السجون، وبالتالي تطول فترة البقاء داخل السجن، مطالباً بسرعة البت في هذه القضايا وتسهيل الإجراءات، أو أن يصدر الحكم من المحاكم مع وقف التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة اختصار الجلسات لسرعة المحاكمة، ومحاولة التخفيف من الضغط على السجون، وإرسال سجناء بأعداد كبيرة لا تستطيع السجون استيعابها حسب امكاناتها، كما دعا "العقيد القحطاني" إلى وجود تحديد أيام محددة لارسال السجناء حتى تستطيع السجون من الاستفادة من الوقت لأعمال أخرى تخص السجناء، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بكثرة السجناء مع قلة القضاة على اختلاف القضايا من جنائية إلى مدنية، وإذا ما تم تطبيق نظام المحاكم المختصة فلا بد من زيادة عدد القضاة.
مفتاح قيد السجين غير موجود!
انتقد "الشيخ الداود" الخطأ –غير المقصود- من قبل بعض أفراد الحراسة في السجون حينما يحضروا الموقوف إلى المحكمة مقيداً والمفتاح غير موجود، حيث يرفض القاضي محاكمة أي موقوف وهو مقيد، مشيراً إلى أن هذا الخطأ كلّف كثيراً في تأخر محاكمة بعض السجناء، ومنحهم مواعيد أخرى، كما أنه مكلّف على إدارة السجن التي تكبدت معاناة إحضار السجين وإعادته دون محاكمه.
واعترف "العقيد القحطاني" بهذا الخطأ، ووصفه بغير المقصود، ولا يخدم مصلحة إدارة السجن والموقوف معاً، ولكنه نادر الحدوث، نتيجة كثرة السجناء الذين يتم نقلهم إلى المحاكم يومياً، وهو أيضاً لا يقلل من الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الحراسة في عملية النقل دون حدوث أي مشاكل - ولله الحمد-.
قرار المحاكم داخل السجون لم ينفذ!
صدرت عدة أوامر سامية عام 1405، 1407، 1421ه، بإنشاء محاكم تكون قريبة أو داخل محيط السجون لتحل مشكلة نقل الموقوفين للمحاكمة، وتعجّل البت في قضاياهم، فتخصيص عدد من القضاة لمحاكمة الموقوفين داخل السجون أفضل من تحريك "جيش من السيارات والأفراد والموقوفين" يومياً إلى المحاكم، وما يترتب على ذلك من تأخر وصولهم بسبب الازدحامات المرورية، وإجراءات توزيعهم على مكاتب القضاة، وانتظار محاكمتهم.
وأكد "العقيد القحطاني" على أن هذا هو أهم الحلول التي لم تنفذ لإنهاء معاناة الموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم، ويعقب "د.المسعد" أن تخصيص القضاء، ووجود محكمة جزائية متخصصة وتفعيلها والتسريع في إنشائها، وتخصيص مكان محدد لإحضار السجناء، وآلية تضمن عدم تأخيرهم، مما يسهل على إدارات السجون إحضارهم إلى المحاكم، أتوقع أن هذا سيحل الكثير من الإشكالات الموجودة حالياً.
عبارة «يكتفي بمدة حبسه» باطلة شرعاً وقانوناً وتحرم الموقوف من التعويض!
انتقد "الشيخ الجذلاني" تدوين بعض القضاة عبارة "يكتفي بمدة حبسه" لإنهاء معاملات كثير من الموقوفين، وقال: إن هذا الإجراء باطل شرعاً فهو ليس حكما شرعيا قطعيا، وباطل قانوناً لأنه ليس حكماً في الأصل معروف مدته، مشيراً إلى أن هذه العبارة معناها أن الشخص الذي يستحق على فعله عقوبة شهر مثلاً وأمضى سنة في السجن أنك أهدرت حقه في التعويض، وكأنك قلت -أي القاضي- إن هذا الموقوف فعلاً يستحق عقوبة سنة وأنت لا تدين الله بذلك، وعلى العكس من ذلك، فديوان المظالم لا يتعامل مع القضايا الجنائية بمثل هذه العبارة، وإنما يحدد مدة العقوبة التي يستحقها الموقوف فعلاً، وهذه نقطة مهمة تتعلق بحقوق الإنسان. واستدرك "الشيخ الجذلاني" أنه هنا يلفت النظر إلى شرعية وقانونية هذه العبارة، ولا يعني الإساءة أو التقليل من أصحاب الفضيلة القضاة، أو أنهم يتعمدون عن قصد حرمان الموقوف من التعويض، فهم -حسب قوله- أبعد ما يكونون -إن شاء الله- عن ذلك، ولا يصح الدخول في نواياهم.
وعلق "الشيخ الفراج" على ما ذكره "الشيخ الجذلاني"، وقال: أنا اتفق أن الحكم بهذه العبارة خطأ، ويفترض على القاضي أن ينطق بالحكم صراحة، ويحدد المدة التي تستحق الحبس، فمثلاً موقوف يقضي سنة في السجن، ثم يأتي القاضي بعد هذه المدة ويحكم عليه بشهر أو شهرين، فهل القاضي معني بالفترة التي قضاها في السجن؟.
السجون تتحمل معاناة نقل الموقوفين إلى المحاكم.. والقضاة ينتظرون!
عقّب "العقيد القحطاني" على حديث "الشيح الداود" حول أسباب تأخر البت في قضايا الموقوفين من قبل المديرية العامة للسجون، وقال: إن المديرية معنية بالتعقيب على معاملة السجين كل خمسة عشر يوماً، سواء أكان أثناء التوقيف أم في المحكمة، ومعنية أيضاً بالبحث عن معاملة السجين حتى وإن كانت في وزارة الداخلية، أو ديوان المراقبة العامة أو في المحافظات أو أي جهة أخرى، مشيراً إلى أن كثرة الطلبات اليومية ومواعيد جلسات المحاكم هي أحد أهم الأسباب في تأخر محاكمة الموقوفين، وعلى سبيل المثال يوم الاثنين الماضي، تم نقل (210) سجناء في مدينة الرياض لجهتين، هما: المحكمة الجزئية (154) سجيناً، والمحكمة العامة (57) سجيناً، منهم سجناء في قضايا قتل، وعشرة سجناء في قضايا أخلاقية (خطف)، مما يتطلب تكثيف الحراسة الأمنية، بعكس القضايا البسيطة الأخرى، التي يخصص لها عادة فردان، والقضايا متوسطة الخطورة تصل إلى أربعة أفراد، والقضايا الكبيرة كقضايا القتل والخطف تكون بحراسة ضابط ومجموعة أفراد، واستدعاء فرق دوريات ترافقها حتى مقرات المحاكم، ولو احتسبنا أن عدد الذين طُلبوا (210) سجناء، ووضعنا عدد الحراس ما لا يقل عن (300) فرد كحد أدنى في يوم واحد وتحركهم في وقت واحد، فإن هذا من الصعب جداً، كما أنه يصعب توفر هذا الكم من الأفراد في وقت واحد، والأمر الآخر أن قضايا الموقوفين تختلف وتتوزع على مختلف المحاكم، وعلى عدد من القضاة الذين ينتظرونهم بمواعيد محددة، وهذا يشكل إشكالية أخرى، ويسبب ازدحاماً للقاضي نفسه.
المشاركون في الندوة
الشيخ خالد بن عبدالله الداود - قاض في ديوان المظالم
الشيخ د. عبدالمحسن بن زيد المسعد - وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية
الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج - مستشار وزير العدل
العقيد علي القحطاني - مدير إدارة شؤون السجناء بالمديرية العامة للسجون
الشيخ محمد بن سعود الجذلاني - قاض سابق ومحام حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.