محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    اختتام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    افراح العريفي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 15سنة لمفشي الوثائق في الحروب وخمس سنوات لشاغلي الوظائف العليا
خلاف في لجنة الإدارة حول إفشاء الوثائق السرية.. عضو الشورى قاروب :
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2010

أثار مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية خلافاً داخل لجنة الإدارة والموارد البشرية وشكل عضو اللجنة محمد قاروب رأي أقلية سيعرضه اليوم الأحد عند مناقشة المجلس لتقرير اللجنة . وترى الأقلية تحديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً لمن يفشي المعلومات والوثائق السرية حال الحروب ،كما نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات في الظروف المشددة التي حددها النظام المقترح بالجرائم التي تكون لمصلحة دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه ووسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكذلك يؤخذ في الحسبان في تطبيق هذه العقوبة درجة السيرة للوثيقة أو المعلومة المفشاة وأهميتها وكذلك جسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية .
واشترط رأي الأقلية أن يكون الحد الأدنى للجزاء خمس سنوات على الأقل لمن يشغل وظيفة عليا وارتكب جريمة الإفشاء أو كان يشغل وظيفة ذات طابع سري أو قصد الإضرار بالدولة .
وقال صاحب رأي الأقلية بشأن مشروع عقوبات إفشاء الوثائق السرية محمد قاروب مبرراً التعديلات التي يراها على النظام المقترح قال " إنه لا يوجد في المملكة حتى الآن نظام جنائي عام مكتوب يحدد أنواع الجرائم وتقسيماتها والعقوبة بحديها الأعلى والأدنى لكل جريمة " وحيث أن وضع حد أدنى ملزم لمن سيحكم في القضية أمر يتفق مع الأصول العامة والخاصة في التشريع الجنائي قديمة ولذلك وجب تحديد أدنى بعض الجرائم الخطيرة يحددها صانع النص ويلتزم بها المطبق له وهو ماجاءت به التعديلات .
ومن المواد التي جرى عليها الخلاف بين رأي الأغلبية والأقلية في لجنة الإدارة ما يتعلق بالجهة التي تتولى التحقيق في جرائم إفشاء الوثائق السرية حيث يرى الأقلية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام وتتولى أيضاً الادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهات القضائية المختصة ، وتتولى هيئة الرقابة ، التحقيق والادعاء وفقاً لنظام تأديب الموظفين أمام ديوان المظالم ، أما الأغلبية فترى أن تكون هيئة الرقابة والتحقيق الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء العام في الجرائم الواردة .
وأوضحت الأقلية أن الأنظمة العدلية الجديدة قد أذنت منذ صدورها عام (1428) بتحديد جهات الاختصاص بنظر الجرائم وتطبيق العقوبات سواء التي من اختصاص القضاء أو ديوان المظالم ، وعليه من الواجب تحديد جهات الضبط والتحقيق والادعاء بما يكفل التوافق والانسجام مابين هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليه تم تقسيم المادة المتعلقة بذلك لجزأين في كل واحد اختصاص كل جهة .
وجاء مسمى مشروع النظام كآخر نقاط الخلاف بين الأغلبية والأكثرية حيث ترى الأكثرية تغيير مسمى المشروع بإضافة "المعلومات " ليكون مسمى المشروع "نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية " وترى الأقلية أن مسمى المشروع لايحتاج إضافة "المعلومات" مؤكدين أن الاسم الذي جاء في مشروع الحكومة جامع ومانع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.