نيوم يواصل تألقه بالفوز على الرياض    أمانة العاصمة المقدسة تطلق بطولة البلوت ضمن فعاليات اليوم الوطني ال95    هالاند ينضم لقائمة الأساطير في مانشستر سيتي    السعودية تسعى لتوطين الصناعات العالية القيمة مع شركات صينية    ضبط 318 مخالفا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص    اتفاقيات سياسية سعودية مع 4 بلدان    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    القيادة تهنئ تركمانستان بذكرى الاستقلال    مدرب ريال مدريد : خسارة مؤلمة رغم أنها الأولى لنا هذا الموسم    تعرف على غيابات الهلال أمام ناساف الأوزبكي    ضبط 18421 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المغورب بين عالم الغموض والحاسة السادسة    سوق الأعمال في المعرض السعودي للفعاليات    الارتقاء بالمحتوى الرقمي    مراكز الرؤية.. دموع الأطفال تتكلم    "الجوازات": للزائر حرية القدوم والمغادرة عبر جميع منافذ المملكة    النقل تفتح باب الاستثمار في المركبات ذاتية القيادة    أموريم: برينتفورد أقوى من مانشستر يونايتد    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإسكان والإعلام ورئيس "هيئة العقار"    الأمير سعود بن نهار يشهد احتفال أهالي الطائف باليوم الوطني السعودي ال 95    د. البقمي: سجلات المتبرعين وبنوك الحبل السري تدعم الطب التجديدي    المملكة تستضيف الدورة ال 27 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى    أول محمية ملكية سعودية تنضم لبرنامج MAB الدولي    51 شهيدًا اليوم مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة    فعاليات قرية جازان التراثية تشعل الواجهة الجنوبية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ال95    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    ملتقى علمي في سيئول يناقش الترجمة والذكاء الاصطناعي    جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ برنامج "عزنا بوطنا" للأطفال احتفاءً باليوم الوطني ال95    عطيف يحصل على وسام الملك عبدالعزيز    مستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا بزراعة عظم ومفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة    أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    د. العسكر: عيادات غير مرخصة تستغل "الخلايا الجذعية" بادعاءات علاجية خطيرة    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    لوران بلان يُبرر خسارة الاتحاد في الكلاسيكو    رسالة سعودية إلى العالم    مهنة التسول    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    ارتفاع أسعار النفط إثر هجمات شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    "الشؤون الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام في تشيلي    عسير تقتدي… وفاءٌ يتجدد وعطاءٌ يتجسّد    دولتي عظيمة    أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    فتح الرياض    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 15سنة لمفشي الوثائق في الحروب وخمس سنوات لشاغلي الوظائف العليا
خلاف في لجنة الإدارة حول إفشاء الوثائق السرية.. عضو الشورى قاروب :
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2010

أثار مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية خلافاً داخل لجنة الإدارة والموارد البشرية وشكل عضو اللجنة محمد قاروب رأي أقلية سيعرضه اليوم الأحد عند مناقشة المجلس لتقرير اللجنة . وترى الأقلية تحديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً لمن يفشي المعلومات والوثائق السرية حال الحروب ،كما نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات في الظروف المشددة التي حددها النظام المقترح بالجرائم التي تكون لمصلحة دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه ووسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكذلك يؤخذ في الحسبان في تطبيق هذه العقوبة درجة السيرة للوثيقة أو المعلومة المفشاة وأهميتها وكذلك جسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية .
واشترط رأي الأقلية أن يكون الحد الأدنى للجزاء خمس سنوات على الأقل لمن يشغل وظيفة عليا وارتكب جريمة الإفشاء أو كان يشغل وظيفة ذات طابع سري أو قصد الإضرار بالدولة .
وقال صاحب رأي الأقلية بشأن مشروع عقوبات إفشاء الوثائق السرية محمد قاروب مبرراً التعديلات التي يراها على النظام المقترح قال " إنه لا يوجد في المملكة حتى الآن نظام جنائي عام مكتوب يحدد أنواع الجرائم وتقسيماتها والعقوبة بحديها الأعلى والأدنى لكل جريمة " وحيث أن وضع حد أدنى ملزم لمن سيحكم في القضية أمر يتفق مع الأصول العامة والخاصة في التشريع الجنائي قديمة ولذلك وجب تحديد أدنى بعض الجرائم الخطيرة يحددها صانع النص ويلتزم بها المطبق له وهو ماجاءت به التعديلات .
ومن المواد التي جرى عليها الخلاف بين رأي الأغلبية والأقلية في لجنة الإدارة ما يتعلق بالجهة التي تتولى التحقيق في جرائم إفشاء الوثائق السرية حيث يرى الأقلية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام وتتولى أيضاً الادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهات القضائية المختصة ، وتتولى هيئة الرقابة ، التحقيق والادعاء وفقاً لنظام تأديب الموظفين أمام ديوان المظالم ، أما الأغلبية فترى أن تكون هيئة الرقابة والتحقيق الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء العام في الجرائم الواردة .
وأوضحت الأقلية أن الأنظمة العدلية الجديدة قد أذنت منذ صدورها عام (1428) بتحديد جهات الاختصاص بنظر الجرائم وتطبيق العقوبات سواء التي من اختصاص القضاء أو ديوان المظالم ، وعليه من الواجب تحديد جهات الضبط والتحقيق والادعاء بما يكفل التوافق والانسجام مابين هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليه تم تقسيم المادة المتعلقة بذلك لجزأين في كل واحد اختصاص كل جهة .
وجاء مسمى مشروع النظام كآخر نقاط الخلاف بين الأغلبية والأكثرية حيث ترى الأكثرية تغيير مسمى المشروع بإضافة "المعلومات " ليكون مسمى المشروع "نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية " وترى الأقلية أن مسمى المشروع لايحتاج إضافة "المعلومات" مؤكدين أن الاسم الذي جاء في مشروع الحكومة جامع ومانع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.