ترقية الدكتور حمد دائله إلى أستاذ مشارك في جامعة جازان    انطلاق معرض حرس الحدود التوعوي "وطن بلا مخالف" في جازان    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    إنهم لا يدفعون الرواتب!    حين يغيب ظل «الحماية»    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    تهريب النمل    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق المخلة بالأمن وسياسة ومصالح الدولة
نظام العقوبات يحدد جهة التحقيق ودرجات السرية في الوثائق
نشر في الرياض يوم 11 - 03 - 2009

حدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويتكون مشروع النظام المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصيغته الأصلية من أربع عشرة مادة تحظر على الموظف العام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة أو سر حصل عليه، ويقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أشكالها بما فيها الورقية والفيلمية والضوئية والممغنطة، التي تحتوي على معلومات تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ويؤخذ في الحسبان عند تطبيق العقوبات المشار إليها التناسب بين الجريمة والعقوبة على أن تراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو كانت لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه بأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يراعى في تطبيق العقوبات درجة السرية العالية للوثيقة أو المعلومة وأهميتها وجسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية أو ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، ومن الظروف المشددة لتطبيق العقوبات ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع سري أو ممن يشغل وظيفة عليا.
ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة أو في احد أجهزتها ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ويدخل في حكم الموظف العام المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي وكل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها وصيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، إضافة إلى من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق - مع عدم الإخلال بما يقضي به أي نظام آخر - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام كما تتولى الادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، ويختص ديوان المظالم بالنظر في الجرائم وإيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام.
ويصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.