رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    تأسيس أول جمعية متخصصة في تأهيل وتحسين مهارات النطق للأطفال بمكة المكرمة    موقف نونيز من رفع اسمه من القائمة المحلية    جمعية معاد بمكة المكرمة تُدشّن أنشطتها وتؤسس مركزًا لغسيل الكلى    برعاية أمير منطقة جازان.. وكيل الإمارة يكرّم الحرفيين المشاركين في إنتاج "جدارية القعايد" الفائزة بجائزة نيويورك    المعيقلي: التقوى غاية الصيام وسبيل النجاة    توقيع اتفاقية تعاون بين الدولية لهندسة النظم و السعودية للحاسبات الإلكترونية    خبر سار في الشباب قبل مواجهة الأهلي    عودة يد الخليج إلى منافسات الدوري الممتاز ومواجهة مرتقبة أمام الزلفي    أين القطاع الخاص عن السجناء    أعمدة الأمة الأربعة    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة        6 كلمات تعمق روابط القلوب    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة    أكثر من 120 مليون مشاهد ل«سوبر بول»    استعراض جوي للصقور الخضر    الاتصالات العسكرية والمتطلبات المتغيرة للحرب الحديثة    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    طائرة مكافحة الحرائق    مفرح المالكي.. كريم العطاء    قرارات «إسرائيلية» لضم صامت للضفة الغربية    آل سيف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وزيرًا للاستثمار    تحفيز الصناعات العسكرية وتقنياتها كرافد اقتصادي بقيم عالية    مخترعة سعودية تحصد ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط    ثقافة «الترفيه»    الخط العربي.. إرث تاريخي    المرونة الإستراتيجية: إعادة رسم خريطة التنمية    التحكيم.. صافرة مرتجفة في دوري عالمي    الحزم يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (65,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(116) كجم "حشيش"    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    حسن علام القابضة تطلق نور خزام مجتمع سكني متكامل يعكس التحول العمراني في شمال الرياض بالشراكة مع تلال العقارية    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    تمهيداً لانتشار الأمن السوري.. انسحاب قسد من محيط الحسكة    دعم توطين الصناعات العسكرية    تكريم تركي آل الشيخ بجائزة مكة للتميّز لعام 2025 عن مشروع "على خطاه"    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق المخلة بالأمن وسياسة ومصالح الدولة
نظام العقوبات يحدد جهة التحقيق ودرجات السرية في الوثائق
نشر في الرياض يوم 11 - 03 - 2009

حدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويتكون مشروع النظام المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصيغته الأصلية من أربع عشرة مادة تحظر على الموظف العام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة أو سر حصل عليه، ويقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أشكالها بما فيها الورقية والفيلمية والضوئية والممغنطة، التي تحتوي على معلومات تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ويؤخذ في الحسبان عند تطبيق العقوبات المشار إليها التناسب بين الجريمة والعقوبة على أن تراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو كانت لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه بأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يراعى في تطبيق العقوبات درجة السرية العالية للوثيقة أو المعلومة وأهميتها وجسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية أو ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، ومن الظروف المشددة لتطبيق العقوبات ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع سري أو ممن يشغل وظيفة عليا.
ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة أو في احد أجهزتها ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ويدخل في حكم الموظف العام المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي وكل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها وصيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، إضافة إلى من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق - مع عدم الإخلال بما يقضي به أي نظام آخر - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام كما تتولى الادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، ويختص ديوان المظالم بالنظر في الجرائم وإيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام.
ويصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.