وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق المخلة بالأمن وسياسة ومصالح الدولة
نظام العقوبات يحدد جهة التحقيق ودرجات السرية في الوثائق
نشر في الرياض يوم 11 - 03 - 2009

حدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويتكون مشروع النظام المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصيغته الأصلية من أربع عشرة مادة تحظر على الموظف العام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة أو سر حصل عليه، ويقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أشكالها بما فيها الورقية والفيلمية والضوئية والممغنطة، التي تحتوي على معلومات تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ويؤخذ في الحسبان عند تطبيق العقوبات المشار إليها التناسب بين الجريمة والعقوبة على أن تراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو كانت لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه بأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يراعى في تطبيق العقوبات درجة السرية العالية للوثيقة أو المعلومة وأهميتها وجسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية أو ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، ومن الظروف المشددة لتطبيق العقوبات ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع سري أو ممن يشغل وظيفة عليا.
ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة أو في احد أجهزتها ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ويدخل في حكم الموظف العام المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي وكل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها وصيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، إضافة إلى من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق - مع عدم الإخلال بما يقضي به أي نظام آخر - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام كما تتولى الادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، ويختص ديوان المظالم بالنظر في الجرائم وإيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام.
ويصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.