تضخم منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي بسبب أسعار الطاقة    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    ديناميكيات الأسواق المالية في فترات الأزمات    شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة وهيمنة الاحتلال على الأقصى تتضاعف    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    صعود النفط    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هيبة وطن    الأسرة.. بوصلة التأهيل    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    الرقية وصناعة الوهم    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق المخلة بالأمن وسياسة ومصالح الدولة
نظام العقوبات يحدد جهة التحقيق ودرجات السرية في الوثائق
نشر في الرياض يوم 11 - 03 - 2009

حدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويتكون مشروع النظام المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصيغته الأصلية من أربع عشرة مادة تحظر على الموظف العام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة أو سر حصل عليه، ويقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أشكالها بما فيها الورقية والفيلمية والضوئية والممغنطة، التي تحتوي على معلومات تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ويؤخذ في الحسبان عند تطبيق العقوبات المشار إليها التناسب بين الجريمة والعقوبة على أن تراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو كانت لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه بأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يراعى في تطبيق العقوبات درجة السرية العالية للوثيقة أو المعلومة وأهميتها وجسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية أو ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، ومن الظروف المشددة لتطبيق العقوبات ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع سري أو ممن يشغل وظيفة عليا.
ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة أو في احد أجهزتها ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ويدخل في حكم الموظف العام المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي وكل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها وصيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، إضافة إلى من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق - مع عدم الإخلال بما يقضي به أي نظام آخر - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام كما تتولى الادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، ويختص ديوان المظالم بالنظر في الجرائم وإيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام.
ويصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.