الاعترافات الدولية بالدولة لحظة تاريخية يجب البناء عليها    صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 13.5% خلال سبتمبر    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    ارتفاع أسعار النفط    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    الشرقية تتزين ب 26 ألف عنصر جمالي ليوم الوطن    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    إطلاق الربط الرقمي بين البلدين.. تعاون سعودي – سوري في المجال الصحي    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    العنب الياباني الطلب يفوق العرض والأسعار تتراجع    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    دب يتسوق في دولار جنرال    شبكة عنكبوت على المريخ    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    روبوت علاجي يدخل الجسم    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    «البحر الأحمر السينمائي» تكشف عن فائزي تحدّي «صناعة الأفلام»    السكن الجماعي تحت المجهر    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    شبابنا في اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض "الموحّد" في اليوم الوطني 95    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    مطلع أكتوبر: انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية

كيف يتم حساب نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي – غير السعودي العامل في قطاع خاص بالمملكة؟
كما نعلم أن هناك قرار مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس في المنامة عام 1425ه - 2004 الذي يتخطى بالقانون نطاق الإقليمية ، فتمتد مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة المواطن لتشمله ضمن نطاق دول مجلس التعاون فقط ، وجدير بالذكر أن بداية تطبيقه فعليا كان مطلع العام الجاري 2008 . وفيما يتعلق بكيفية حساب النسبة فقد بينت المادة (11) من ذلك القرار آلية عمل ذلك، حيث يشترك الموظف وصاحب العمل في نسبة الاشتراك وفقاً لما قرره قانون دولة الموظف، بشرط ألا تزيد نسبة صاحب العمل على ما هو مقرر في قانون دولة العمل، وفي حال وجود فرق في نسبة هذا الأخير يقوم باقتطاع ذلك الفرق من راتب الموظف، ما لم تقرر دولة الموظف تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.
هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة؟
يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة وإطالة وقت التقاضي ، ولها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر . ويرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية .
وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر).
هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟
العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد ، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية-، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات ، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات.
وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).
في حال تصفية الشركة التي تملك علامة تجارية ، هل تعتبر هذه العلامة داخلة في التصفية؟
العلامة التجارية تعتبر من موجودات الشركة ذات القيمة المالية و أصل من أصولها التي قد تؤدي لرفع قيمتها،
فلا نرى أن لها حق ملكية، و أن لصاحبها حق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها.
فإذا دخلت الشركة في طور التصفية وقسمت أو بيعت موجوداتها، كانت العلامة التجارية مما يدخل في ذلك.
موظف أهلي تعاقد في ظل نظام العمل القديم ، وبعد شهرين من تعيينه تم صدور نظام العمل الجديد ، فهل يحق لصاحب العمل إلزامه بفترة عمل جديدة؟.
أرى أن فترة التجربة في نظام العمل ليست إلزامية، ونستشعر ذلك من نص نظام على العمل الجديد في مادته( 53 ) حيث جاء فيها ( إذا كان العامل خاضعا لفترة التجربة ) فيدل ذلك على أنها ليست إلزامية ، لكن يذهب كثير من أصحاب الأعمال إلى النص في عقود الأعمال على هذه الفترة قبل التعاقد النهائي المعتمد مع العامل . وهذه الفترة ( 90 ) يوماً ، ويجب النص عليها صراحة في العقد (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ) .
ولا تزول فترة التجربة التي أمضاها العامل في ظل نظام العمل القديم ، ما دام أن العامل قد خضع للتجربة من قبل صاحب العمل في فترة مماثلة لما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، فلا معنى لتكرارها ، أو ابتدائها من جديد، أضف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (54) من عدم وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة ، فجاء فيها (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أوعمل آخر).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.