وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    الفتح يواصل الإعداد ويكثّف التدريبات البدنية والفنية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    «زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    رابطةُ العالم الإسلامي ترحّب بإعلان الرئيس الفرنسي    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل أنظمة القضاء والعمل والشركات سيساهم في خلق بيئة اقتصادية متطورة
المستشار القانوني عبدالرحمن الغملاس ل "الرياض":
نشر في الرياض يوم 30 - 05 - 2008

تسعى القوانين والنظم الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة إلى خلق بيئة اقتصادية جديدة متطورة، تنسجم مع القوانين العالمية التجارية وصور التعاملات الجديدة في صناعة الاستثمار، ولعل من أبرز ملامح التحرك نحو تطوير الصناعة الاستثمارية في المملكة ترقب صدور نظام الشركات الجديد ليحل محل ذلك الصادر عام 1385ه شأن نظام الشركات في ذلك شأن باقي الأنظمة التي استوجب الواقع ضرورة العمل على تطويرها وتجديدها لتكون فاعلة ومؤثرة، ومتوافقة مع الأحداث والمستجدات من حولها، ولعل أبرز تلك الأنظمة التي استقلت ركاب التطوير نظام القضاء والذي صدر في رمضان العام المنصرم 1428ه، كذلك نظام العمل والذي صدر ببنيته الجديدة مؤخراً عام 1426ه.
إن تعديل مواد أي قانون أو إلغائها أو تجديده بالكلية، قد يفهم منه غير أصحاب الاختصاص أنه عيب في النظام تم تلافيه، وتُغفل فكرة أن ذلك التطوير يسعى لتنزيل مواد النظام (أو النص القانوني) على ما يحتاجه الواقع، وكما نعلم أنه من الضروري أن ينظر المنظم إلى الأفضل من الأحكام بحسب الحال (تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي).
وقد شهدنا مؤخراً تعديلات لمادتين من نظام الشركات الحالي هما المادة (158) و(180) واللتان تناولتا تحديد رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتحديد النصاب الذي معه يحكم بخسارتها، ولما لهذا النوع من الشركات من أهمية كبيرة، فقد ذهب المنظم السعودي إلى تطوير هاتين المسألتين الهامتين، وتنبع أهميتهما من كونها (نقطة بداية، ونقطة نهاية) لهذه الشركات، ولعله من المهم أن نعرف بدايات هذا النوع من الشركات في كيان نظام التجارة السعودي، فقد تناوله نظام المحكمة التجارية في شكل شركات الضمان، آخذاً بذلك بما أخذت به القوانين العربية في ذلك الحين. وللنقاش حول هذه التعديلات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وآفاقها، تحدث إلينا المحامي عبدالرحمن بن محمد الغملاس، بأن ذلك التعديل جاء لتلافي السلبيات والمآخذ على بعض نصوص ومواد النظام السابق وليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية ولتحسين القوة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير ويأتي ذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وعن تعديل المادة (158) من نظام الشركات الحالي لتصبح بما نصه (رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد التأسيس) بدلاً من عبارة (لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن 500ألف ريال)، ومدى مساهمة ذلك في صناعة مناخ مناسب لنمو الاستثمارات عموما (خاصة الصغيرة منها) وسعي تلك الأخيرة إلى التكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة، والانتقال من شكل المؤسسات، وانصباب رؤوس الأموال الصغيرة في إناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يرى الغملاس بأنه من المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى لرأس المال إلى نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي ونمو في القطاع الخاص، وتهيئة المجال للتعاون بين رؤوس الأموال الصغيرة، التي لا تستطيع بمفردها تكوين نشاط تجاري مستقل، إضافة إلى ما ينبني على هذه النمو الاستثماري من زيادة في الفرص الوظيفية وهذا أيضاً يضع المملكة في مقدمة الدول التي تقوم بالاصلاح الاقتصادي. وقد كان البنك الدولي أصدر تقريراً عن مناخ الاستثمار لعام 2007م لتوفير مزيد من الضمانات لدائني الشركة حيث تضمن مناخ الاستثمار 175دولة منها السعودية التي تشترط حداً أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وهو الأعلى في العالم مما يعوق صغار المستثمرين من إقامة أعمال خاصة بهم ويحرم الاقتصاد من التوسع في اقامة الشركات الصغيرة أو المتوسطة والتي تعد رافداً مهماً للنمو الاقتصادي وايجاد فرص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، وهناك دول مثل فرنسا من بين 66دولة قامت بإلغاء الحد الأدني لرأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة مما أدى إلى زيادة الشركات الجديدة بنسبة 23% وزيادة في الدخل القومي حوالي (25.1) مليار.
وفيما يتعلق بتعدل المادة (180) من نظام الشركات والتي أعادت تحديد نسبة خسائر الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 50% وتقليصها من (ثلاثة أرباع) رأس المال، وصحة التفسير باعتبار ذلك إجراء حمائياً للمتعاملين مع هذه الشركات. وامتداد هذه الحماية لجانب مستحقات الموظفين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يضيف الغملاس حول ذلك: بأنه قد يحمي هذا التعديل المتعاملين مع الشركة ولكنه لا يحمي مستحقات الموظفين حيث تعتبر مستحقاتهم ديون عادية وثبات رأس المال استقرار لضمان حقوق الدائنين.
وإذا تحدثنا عن نسب الخسائر والأرباح، نجد أنه من المناسب أن نعرج على مسألة زيادة رأس المال أو تقليصه، ووجوب ترحيل 10% من الأرباح السنوية لحساب احتياطي، والتي تناولها نظام الشركات في مادتيه ( 173و176) فقد تضطر الشركة إلى تغيير رأسمالها إما بالزيادة أو بالنقصان فقد أعطى النظام الشركاء الحق في ذلك (تخفيض رأسمالها إذا كان فيه زيادة عن حاجة الشركة وكذلك إذا لحقت الشركة خسارة) ففي الحالة الأولى يتيح لها إعادة الفائض لتوظيفه في أنشطة أخرى ما دامت الشركة تستطيع مواجهة أنشطتها بما تبقى من رأس المال وفي الحالة الثانية تعنى الخسارة انخفاض رأس المال الاسمي ليكون رأس المال الفعلي غير الاسمي في حين يجب أن يتطابق الاثنان. ولكن في المحصلة جانب الأمان في الشركات ذات المسئولية المحدودة هو للشركاء أكثر من غيرهم من المتعاملين معها.
ونطاق المسؤولية في هذا النوع من الشركات والتي تسمت به، ليس محدودا على إطلاقه، ولكنها مسؤولية ذات جانبين (جانب الشركاء، وجانب الشخصية الاعتبارية للشركة) فهي محدودة لدى الشركاء بحيث لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم، ولا يتعدى ذلك إلى أموالهم الخاصة، وغير محدودة في جانب الشخصية الاعتبارية فمسؤوليتها عن ديون الشركة مطلقة في جميع أموالها وموجوداتها.
وأجد كباحث متخصص أن النطاق الحمائي لهذه المسؤولية تعطي المتعاملين براح واسع من الثقة، إذا أن معنى الوفاء تلتزم به الشركة في أموالها وموجوداتها، التي تقيد وفق حسابات استلزم لها النظام مزيدا من الدقة.
قفزات عملاقة تتواصل في جانب الأنظمة التجارية في المملكة تفرض بنفسها التطوير لتطابق قوانين الأسواق الأخرى، لما لذلك التطابق من أهمية لنجاح التعاملات التجارية العالمية مع أسواق المملكة ولتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة ولتشجيع قيام الصناعات الواعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.